مناط علاقة التبعية ومفهوم التبعية:

لقد أفاضت محكمة التمييز الكويتية في بيان مفهوم التبعية التي تقوم بها مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، والتي تتحقق كلما كان للمتبوع سلطة فعلية عليه في الرقابة والتوجيه، وقد تكون تلك الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية.

كما شددت محكمة التمييز على وجود سلطة الرقابة والتوجيه للمتبوع على التابع في إصدار الأوامر والتعليمات إلى التابع في طريقة أداء العمل المكلف به من قبله، سواء قام المتبوع باستعمال تلك السلطة او لم يستعملها.

مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية علي التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة علي الرقابة الإدارية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، وتقوم علاقة التبعية علي توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر والتعليمات إلي التابع في طريقة أداء عمله المكلف به من قبله ، ومن الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عند الخروج عليها عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته أن يستعملها ومؤدي ذلك كله أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء عمله الذي يزاوله لحساب المتبوع ، . وأن استخلاص توافر علاقة التبعية ـ أو نفيها ـ وإن كان من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تستنبط من وقائع الدعوي ومن مسلك الخصوم فيها . القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استنباطها سائغاً ومردوداً إلي شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق وكان من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوي فإن كان منتجاً فعليهاً أن تقدر مدي جديته ، حتي إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في المذكرة المقدمة منهم أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 13/5/2006 بدفاع حاصله قيام علاقة التبعية بين مؤسسة المطعون ضده الثاني وجميع القائمين بالعمل في إقامة المبني الذي وقع فيه الحادث استناداً إلي العقد المبرم بين تلك المؤسسة ـ كمقاول رئيسي ـ ورب العمل والذي نص فيه علي التزام المقاول بتنفيذ العمل والإشراف عليه بنفسه وليس له حق التنازل عن هذه العملية أو جزء منها من الباطن وأن المؤسسة قامت بالتأمين علي جميع العاملين بالمشروع “.

[والمقيد بالجدول برقم 1117/2006 تجاري /2. بالجلـسة المنعـقدة علـنا بالمحكـمة بتاريخ 16 شوال 1428هـ الموافـــق 28/10/2007 م]

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .