الفعل الضار

بواسطة باحث قانوني
حسب نصوص القانون الأردني هناك الكثير من الأحكام عليه

الفعـل الضـار

الفرع الأول

أحكـام عامـة

المادة 256

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة 257

1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.

2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر.

المادة 258

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

المادة 259

إذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.

المادة 260

ليس لمن اتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه.

المادة 261

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة 262

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه.

المادة 263

1. يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.

2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 264

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.

المادة 265

إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم.

المادة 266

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

المادة 267

1. يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك.

فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان.

2. ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.

3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.

المادة 268

إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

المادة 269

1. يصح أن يكون الضمان مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تأمينا تقدره المحكمة.

2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.

المادة 270

يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة 271

لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان.

المادة 272

1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه.

2. على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية .

3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

الفـرع الثانـي

المادة 273

1. ما يقع على النفس:

ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقا للقانون.

المادة 274

رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.

المادة 275

2. إتلاف المال:

من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين.

المادة 276

إذا كان الإتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار إن شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة.

المادة 277

1. إذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف.

2. أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.

المادة 278

إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

المادة 279

3. الغصب والتعدي:

1. على اليد ما أخذت حتى تؤديه .

2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه .

3. فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .

4. وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده .

المادة 280

إذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وله أن يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة 281

إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كلا أو بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لأحكام القانون.

المادة 282

1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.

2. فإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرا وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرا هو والأول .

3. وإذا تلف المغصوب أو اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله أن يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني ، فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول.

المادة 283

للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا إن رأت مبررا لذلك .

المادة 284

من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل أو بالقيمة.

المادة 285

1. من سرق مالا فعليه رده إلى صاحبه إن كان قائما ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة .

2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال.

المادة 286

1. إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل .

2. وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .

3. وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن الغاصب بدله .

4. وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.

المادة 287

حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.