تــعــريـفـ الــضـريــبـة الـمـهـنـيـة

الضريبة المهنية أو ضريبة التجارة تعتبر إلى جانب الضريبة الحضرية من أقدم الضرائب ، تم إحداثها بموجب اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906و لم تطبق إلا سنة 1920 و هي ضريبة تفرض على جميع المهن و لقد أحدثت لصعوبة فرض ضريبة على الأرباح المهنية، كما أن مبادئها استمدت من الضريبة المهنية الفرنسية التي يرجع تاريخها لسنة 1880.

عرفت الضريبة المهنية عدة تعديلات أهمها التعديل الذي أعاد تنظيمها بواسطة ظهير 30 دجنبر 1961، ثم التعديل الذي جاء به القانون المالي لسنة 1976، إصلاح 1989، و قوانين المالية لسنوات : 1996 – 2000 – 2001 و 2003 .
” يخضع للضريبة المهنية كل شخص أو شركة من جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب غير داخل في المستثنيات المحددة بمقتضى ظهير شريف“المادة الأولى من الظهير المنظم للضريبة المهنية.

وعــاء الــضـريــبـة الـمـهـنـيـة
تفرض الضريبة المهنية على مزاولة مهنة صناعية أو تجارية أو حرفية و بصفة عامة على جميع المهن التي يزاولها أشخاص ذاتيين أو معنويين كيفما كانت جنسيتهم، لا يعطى أي اعتبار لأرباحهم أو خسائرهم.
يعفى من ضريبة التجارة طبقا للفصل 10 من قانون 442-1961 رغم ممارستهم لنفس المهن المسجلة في التسعيرة:
 الأشخاص الذين يمارسون مهنتهم في نطاق الوظيفة العمومية؛
 المستغلون الفلاحيون، لكن فقط بالنسبة لعمليات البيع التي تتم خارج الدكان أو المتجر و ترويج و نقل المنتوجات و الفواكه المستخرجة من الأراضي؛
 الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون إحدى المهن المسطرة في الدرجة السابعة للجدول رقم (أ).

وعاء الضريبة المهنية
الإعفاءات و التخفيضات

و تتمثل هذه الإعفاءات بهدف تشجيع الاستثمار في الآتي:
 الاستثمارات الصناعية: بموجب القانون الصادر بتاريخ 17 يناير 1983 إعفاء المقاولات الجديدة التي تقام بالمنطقتين الثالثة و الرابعة، و كذا الصناعات الصغيرة و المتوسطة الجديدة التي تقام بالمنطقة الثانية و الثالثة و الرابعة، إعفاء كليا من الضريبة المهنية خلال خمس سنوات الأولى الموالية لاستغلالها؛
 الاستثمارات السياحية: بموجب القانون الصادر في 3 يونيو 1983 تم إعفاء كل من المقاولات السياحية خلال العشر سنوات الآولى على تأسيسها و استغلالها، و سبع سنوات لمقاولات النقل السياحي من الضريبة المهنية؛

 الاستثمارات العقارية: بموجب القانون الصادر في 17 غشت 1985 يعفى لمدة خمسة عشرة سنة المجزئين و المستثمرين العقاريين، و كذا تخفيض في مبلغ هذه الضريبة لنفس المدة بنسبة 50 % بكل من بلديات ولايات الرباط ، البيضاء ، فاس، مكناس، مراكش، أكادير و وجدة؛
 الاستثمارات الأجنبية:بموجب قانون الاستثمارات الأجنبية الصادر في سنة 1986 إعفاء المؤسسات المحدثة من طرف الأجانب خلال الخمس سنوات الأولى لاستغلالها؛
 الأشخاص الطبيعيين: الذين يزاولون مهنة من المهن المصنفة في الطبقة السابعة من الجدول (أ) للتعريفة يستثنون من الضريبة المهنية؛

 ميثاق الاستثمار: بموجب المادة 12 من الميثاق الصادر بتاريخ 8 نونبر 1995 حذف الرسم القابل للتغيير المفروض على أصل الضريبة المهنية، و إعفاء كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بالمغرب مهنة أو صناعة أو تجارة لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه.
لا يستفيد من هذا الإعفاء الأخير الوارد بموجب ميثاق الاستثمار ، المؤسسات القارة التابعة للشركات و المنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات و كذا مؤسسات الإئتمان و التأمين و الوكالات العقارية.

أســاس الــضـريــبـة الـمـهـنـيـة

يتشكل من عنصرين : عنصر ثابت و عنصر متغير.
العنصر الثابت:هو القيمة الكرائية للأماكن التي تزاول بها المهنة، و تفرض عليها بسعر نسبي ( المتاجر ـ الدكاكين ـ المصانع ـ المعامل ـ المحطات ـ الأوراش …و غيرها من الأماكن المستعملة لمزاولة المهن المطبق عليها الضريبة المهنية) و تحتسب هذه القيمة إما استنادا على عقود الكراء أو بواسطة المقارنة أو بالتقويم المباشر من طرف الإدارة، و يجب أن لا تقل النسب الكرائية تبعا لقانون المالية لسنة 2003 عن النسب التالية :
– 3 % بالنسبة لقيمة الأراضي؛
– 3 % بالنسبة لقيمة المباني؛
– 3 % بالنسبة لقيمة المعدات و الآلات.
العنصر المتغير: صنف المشرع المهن إلى فئات من المهن حسب جدولين لتطبيق أسعار الضريبة، و هما الجدول (أ) و الجدول (ب).

– الجدول (أ) : يشمل 7 طبقات و طبقة ممتازة فرض عليها سعر مرتفع، و يخص هذا الجدول المهن التي لا يتطلب نشاطها أدوات و آلات متطورة صناعيا؛
– الجدول (ب) : فيتألف من طبقتين تشملان المهن الصناعية.

أســعــار الــضـريــبـة الـمـهـنـيـة

تخضع الضريبة المهنية في حسابها إلى سعرين: الأول نسبي ، و الثاني متغير إضافة إلى حد أدنى لحصيلة الضريبة ، إذا كانت هناك بعض الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى قيمة الضريبة حسب السعرين المذكورين.
السعر النسبي : يرتبط بالقيمة الكرائية للأماكن التي تزاول فيها المهن من جهة، و بالمعدات و الآلات من جهة ثانية، و يطبق بحسب كل نشاط و كذلك بحسب كل مؤسسة، و تصنف إدارة الضرائب المهن أو الحرف الممارسة و تتحدد الأسعار الخاضعة لها في أحد الجدولين (أ) و (ب) كالآتي :
– الجدول (أ) :
الطبقة الممتازة 30 % : تفرض مثلا على الطبيب الاختصاصي الذي يزاول نشاطه في مصحة خاصة، بائع المجوهرات، مختبر التحليلات الطبية…؛
الطبقة الأولى 25 % : تفرض مثلا على تجار الكحول بالجملة، مقاولة إعادة التأمين…؛
الطبقة الثانية و الثالثة و الرابعة 15 % : تفرض مثلا على وكالة الأسفار التي تشغل أكثر من 5 أشخاص، مهندس معماري، متاجر الأغذية العامة…؛
الطبقة الخامسة و السادسة 10 % : تفرض مثلا على المترجم، الإسكافي …؛
الطبقة السابعة 5 % : تفرض مثلا على بائع السمك ، الممتهن لعمليات الذبح في المجازر العمومية… .
– الجدول (ب) :
الطبقة الأولى 20 % : تفرض مثلا على مستأجر السفن و الطائرات؛
الطبقة الثانية 10 % : تفرض مثلا على المقاول المختص في الترحيل.
السعر المتغير : تم إلغائه.
الحد الأدنى : لقد نص المشرع على أدنى للضريبة المهنية يختلف باختلاف المهن التي يتضمنها كل من الجدولين (أ) و (ب) بحسب مكان مزاولة المهنة هل هي جماعة قروية أو حضرية، و عدد سكان الجماعة الحضرية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت