معلومات مميزة عن أنواع المحاكم الجنائية العادية

تنقسم المحاكم الجنائية العادية إلى:

محكمة الجنح والمخالفات:

هي إحدى دوائر المحكمة الجزئية الكائنة في الأقسام والمراكز وتتشكل من قاض واحد قضاة المحكمة الابتدائية[1]. وتحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد[2]. ولا يجوز لمحكمة الجنح أن تنعقد في غير مقرها إلا بقرار من الوزير العدل.

محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة:

هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية الكائنة في عواصم المحافظات وتتشكل من ثلاثة قضاة من قضاة هذه المحكمة على أن يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة إلا في حالة الضرورة فيجوز أن يرأس المحكمة أحد قضاتها[3]. وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات، كما نختص بالفصل في تنازع الاختصاص بين وجهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، فقد نصت المادة 226 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه ” إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائية اختصاصها أو عدم الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

محكمة الجنايات:

نصت المادة السابعة من قانون السلطة القضائية على أن تتشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف، ويرأسها مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف أو نائب رئيس محكمة إستئناف ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد المستشارين بالمحكمة[4]. ويتم اختيار هؤلاء المستشارين للجلوس في محاكم الجنايات بطريق الندب بموجب قرار من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة الاستئناف كل عام وإذا قام مانع بأحد المستشارين أثناء دور الانعقاد يندب رئيس محكمة الاستئناف مستشاراً آخر للجلوس مكانه، ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكان المستشار الذي قام به المانع رئيس أو وكيل المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، ولكن لا يجوز أن يجلس في محكمة الجنايات أكثر من رئيس محكمة ابتدائية واحد في الدور الواحد، بمعنى أنه يجب أن تكون الأغلبية للمستشارين. ويجوز عند الضرورة لوزير العدل أن يندب – بنا ء على طلب رئيس محكمة الاستئناف – أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد. أما إذا ما رأى وزير العدل ندب رئيس المحكمة الابتدائية لأكثر من دور واحد من أدور محكمة الجنايات، فلا بد من الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى[5]، وتختص محكمة الجنايات بالنظر في قضايا الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة الابتدائية التي يعمل بها[6]فاختصاصها المحلي يختلف إذن عن اختصاص محكمة الاستئناف المدنية. والأصل أن تنعقد محكمة الجنايات في المدينة التي بها المحكمة الابتدائية التي تعمل في دائرة اختصاصها ولكن يجوز أن تنعقد في مكان آخر بموجب قرار يصدره وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. وتنعقد محكمة الجنايات مدة ثمانية أو ستة أيام كل شهر وتسمى هذه المدة دور انعقاد المحكمة، تقوم في هذه المدة بالتحقيق النهائي للدعوى وسماع مرافعات النيابة والدفاع وإصدار الأحكام، ثم تخلو بقية أيام الشهر للمداولة وكتابة أسباب الأحكام التي صدرتها. على أنه ليس ما يمنع محكمة الجنايات من مواصلة عملها حتى بعد انتهاء دور الانعقاد إذا رأيت موجباً لذلك[7].

محكمة النقض:

تتكون محكمة النقض من عدة دوائر بعضها مخصص لنظر الطعون المدنية والبعض الآخر مخصص لنظر الطعون الجنائية. ويرأسها رئيس محكمة النقض ويعاونه عدد من نواب الرئيس والمستشارين. وتقوم على توحيد المبادئ والمفاهيم القانونية بين سائر المحاكم. وتتشكل كل دائرة من الدوائر محكمة النقض من خمسة من المستشارين يكون رئيسها بدرجة نائب رئيس محكمة النقض ولكن ليس ما يمنع من أن يرأسها من هو بدرجة مستشار في محكمة النقض. ويقدم الطاعن[8] مذكرة بأوجه الطعن التي يراها في الحم المطعون فيه تودع في الميعاد المحدد، ولا تنظر محكمة النقض إلا أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون دون نظر المسائل الموضوعية.

تشكيل المحاكم من النظام العام:

تشكيل المحاكم الجنائية على هذا النحو من النظام العام، ويترتب على مخالفته البطلان المطلق، وذلك لأنه ضمانة من الضمانات الأساسية لحسن سير العدالة[9]. ولكن حضور عدد من القضاة تلاوة الحكم يجاوز عدد قضاة المحكمة دون أن يكونوا قد اشتركوا في إصدار الحم لا يؤدي إلى بطلان الحكم. فقد حكم بأن البين من النصوص القانونية أن عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى، لا القضاة الذين حضروا – فحسب – تلاوة الحكم[10].

[1]المادة 14 من قانون السلطة القضائية.

[2]المادة 215 من قانون الاجراءات الجنائية.

[3] المادة 9 من قانون السلطة القضائية.

[4]قضى بأنه لما كانت المادتان 366 من قانون الاجراءات الجنائية و 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارين فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من اثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام، لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. نقض 27 من سبتمبر سنة 1995 مجموعة أحكام النقض س 46 ص 970 رقم 149.

[5]المادتان 367، 372 من قانون الإجراءات الجنائية.

[6]تنص المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بهام محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية”.

[7]فقد قضى بأن ” لمحكمة الجنايات أن توالي عملها في نظر الدعاوى المعروضة عليها في دور الانعقاد حتى تنتهي منها ولو جاز ذلك التاريخ المحدد لنهايته ومن ثم فإن المحكمة إذا واصلت نظر الدعوى – موضوع الطعن الماثل – حتى أصدرت حكمها المطعون فيه، فإن منعي الطاعن بالبطلان في هذا الخصوص يكون غير سديد ” نقض 27 مارس سنة 1984 مجموعة أحكام النقض س 35 ص 354 رقم 76 “.

[8]إذا كان الطاعن هو المحكوم عليه يجب أن توقع مذكرة الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وإذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة توقع مذكرة الطعن من رئيس نيابة على الأقل.

[9]د. محمد نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية (القاهرة، دار النهضة العربية، ط 3 1996م، ص 758.

[10]نقض 23 إبريل 1992 طعن رقم 17149 لسنة 60 القضائية. قضي بأنه لما كان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم، فإن ورود اسم العضو الرابع تزايدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان، ما دام الحكم في ذاته صحيحا. نقض 13 من ديسمبر سنة 1994 مجموعة أحكام النقض س 45 ص 1137 رقم 179، وقضي بأن ورود عبارة اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به ورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها غموض يبطل الحكم نقض 3 من مايو سنة 1994 مجموعة أحكام النقض س 45 ص 601 رقم 91.