التشريعات التي تخرج من نطاق الرقابة الدستورية

لمؤلف : مها بهجت يونس الصالحي
الكتاب أو المصدر : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة في تعزيز دولة القانون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 

من الأمور والمسائل ما تقتضي طبيعتها النأي بها عن ساحات القضاء نظراً لما يحيط بها من اعتبارات سياسية، وما يحتاجه البت فيها من عناصر تقدير وموازين سريعة وحاسمة لا تفلح في تحقيقها الوسائل القضائية، وهو ما اصطلح على تسميته بالمسائل أو الأعمال السياسية كما يسميها الفقه الأمريكي ، أو أعمال الدولة كما تسمى في الفقه الانكليزي ، أو أعمال السيادة كما يسميها الفقه الفرنسي .

وكلها مسميات لمضمون واحد ، او لحل مشكلة توجد في كل الدول بلا استثناء ، مفادها أن هناك من المسائل ما يجب ابعادها عن رقابة القضاء (1) . وبدون الدخول في تفاصيل أصل نشأة هذه الأعمال والنظريات العديدة التي قيلت في تبريرها ، والحد الفاصل في تحديدها – والتي لم تفلح أي منها في تبريرها ولا في تحديدها – (2) بدون الدخول في ذلك، فانه يمكن القول ان القضاء الدستوري شأنه شأن القضاء الإداري، قد عرف مثل هذه الأعمال وأخرجها من نطاق الرقابة ورفض ان يمد إليها سلاح رقابته ، مقرراً انها غير قابلة للفصل فيها قضائياً .

ولألقاء الضوء على نظرية الأعمال السياسية وتطبيقاتها في القضاء الدستوري المقارن ، سيتم ذلك على التفصيل الآتي :

أولاً: نظرية الأعمال السياسية وتطبيقاتها في قضاء المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية .
تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بعض التصرفات (قوانين أو أعمال إدارية) يطلق عليها وصف أعمال سياسية Political Acts أو مسائل سياسية Political Questions (3).

وإضفاء هذا الوصف على بعض أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية يرتب نتيجة مهمة مؤداها عدم خضوع هذه الأعمال للرقابة الدستورية. ولما كانت هذه المسائل تفلت من دائرة الرقابة الدستورية ، فان الحصول على معيار يميزها أمر ضروري وحتمي ، بيد ان القاضي الأمريكي بمساعدة بعض نصوص الدستور أستطاع أن يحدد قائمة بتلك المسائل .

وتشمل تلك القائمة على ثلاث طوائف : المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية (مثل الاعتراف بالحكومات الأجنبية ، تعريف حالة الحرب والسلم وتعيين بداية كل منها ، شروط صحة المعاهدات ، الوضع القانوني لممثلي الدول الاجنبية ) ، وإبعاد الأجانب، والمسائل المتعلقة بالنظام السياسي الداخلي (مثل سلطات الحكومة المركزية على الأقاليم ، وتحديد المقصود بالحكومة الشرعية ، تحديد معنى النظام الجمهوري أو الديمقراطي )(4).

ففي مجال العلاقات الخارجية ، قررت المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 1918 بان تحديد ما إذا كانت جماعة معينة تعد دولة مستقلة بالمعنى المفهوم في القانون الدولي ، او انها مجرد جزء متمرد من دولة قائمة يعد مسألة سياسية ليس للقضاء ان يراقب الرئيس والكونكرس في حلهما لها .

كما ويعد التثبت من صحة توقيع دولة اخرى على إحدى المعاهدات مسألة سياسية.(5) كذلك فان تحديد نهاية حالة الحرب من المسائل السياسية التي يستقل الرئيس بتقديرها دون تعقيب عليه من المحكمة، فذلك التقدير من المسائل السياسية التي لا يملك القضاة الوسائل الكافية لوزنها ، فضلاً عن انهم ليسوا الجهة المسؤولة عنها مسؤولية رسمية (6) .

وفي مجال إبعاد الأجانب ، قررت المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 1893 ان سلطة الكونكرس في تنظيم إبعاد الأجانب تعد من المسائل السياسية التي لا تملك المحاكم التعقيب على تقدير الهيئة التشريعية فيها (7). واخيراً في مجال المسائل المتصلة بالنظام السياسي الداخلي ، تستبعد المحكمة الاتحادية العليا من رقابتها كل المسائل المتصلة بالنظام السياسي الداخلي ، وكيفية سير الأداة الحكومية (بمعناها الواسع) وفقاً للصورة التي رسمها الدستور . ومنها حكم المحكمة عام 1849 الذي قضت فيه بان تحديد الحكومة الشرعية بين حكومتين متنازعتين داخل الولاية ، وكذلك تحديد المقصود بالنظام الجمهوري يعد من الأمور السياسية التي تخرج من رقابة المحكمة (8). وقد عدت المحكمة الاتحادية العليا ان نظرية الأعمال السياسية هي نتيجة طبيعية أو ضرورية للمبادئ الدستورية والاعتبارات العملية الآتية:
1- مبدأ الفصل بين السلطات ، إذ السلطات حسب الدستور منفصلة ، وبالتالي فان اختصاص السلطة القضائية محدد بالفصل في المنازعات التي لا تمت إلى المسائل السياسية بصلة ، إذ تتولاها السلطات السياسية المختصة.
2-هناك مجموعة من المسائل التي لها صلة بالعلاقات الخارجية ، والتي يلزمها سياسة موحدة ، وعاجلة ، ولا يتوفر ذلك في السلطة القضائية .
3-توجد مجموعة من الموضوعات ، تحتاج إلى اتخاذ قرار ناتج عن توازنات محددة ، او عناصر تقدير ، او معلومات قد لا يكون من المتيسر للقضاء الحصول عليها.
4-هناك مسائل يلزم للمحكمة في تنفيذ أحكامها بخصوصها إلى إقرار ، من هيئات عامة ، فهي ليست صاحبة القرار النهائي فيها.
5- قد تكون هناك مسائل أخرجتها بعض النصوص الدستورية من دائرة نفوذ القضاء –صراحة- إلى هيئة اخرى ، على الرغم من الصفة القانونية التي تتصف بها (9). ومن استقراء الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ، يلاحظ أن تنحيها عن النزاع وإضفائها الصفة السياسية عليه ، يرتد دائماً إلى أخذ تلك المحكمة ، بواحد من الاعتبارات السابقة ، أو أكثر (10) . فالرأي الأخير في الأعمال التي تعد سياسية الطابع أم لا ، هو للمحكمة الاتحادية العليا من دون غيرها (11).

ثانياً: نظرية الأعمال السياسية وتطبيقاتها في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر .
من استقراء الاتجاهات الأولى للمحكمة الدستورية العليا نجد انها قد استعملت نظرية أعمال السيادة (12) كبديل عن نظرية الأعمال السياسية ، بل وأحياناً كمرادف لها لتضييق نطاق رقابة الدستورية ولتخرج منها بعض المسائل التي تقدر خطورة التعرض لها ، إذ وجد القضاء الدستوري المصري نظرية متكاملة البنيان (13) في فقه القانون الإداري يمكن أن تسعفه في مجال الرقابة على دستورية التشريعات.

فلم يحاول أن يضع مدلولاً لفكرة الأعمال السياسية أو يحدد نطاق تطبيقها ، وكل ما قررته المحكمة في شأنها هو أن فكرة الأعمال السياسية لا يجوز تطبيقها في شأن النصوص القانونية كلما كان مضمونها مناقضاً للقيود والضوابط التي وضعها الدستور (14). ولم يؤيد جانب كبير من الفقه المصري مسلك المحكمة الدستورية العليا في تبنيها نظرية أعمال السيادة في مجال الرقابة الدستورية ، فهو يرى أن مد نطاق إعمال نظرية أعمال السيادة إلى دائرة القضاء الدستوري هو اتجاه لا يستقيم مع الأسس الفنية التي تقوم عليها هذه النظرية، فنظرية أعمال السيادة من ابتكار وتشييد مجلس الدولة الفرنسي الذي خلقها وطورها لينأى ببعض الأعمال الإدارية التي تصدر عن الحكومة عن رقابة القضاء الإداري سواء رقابة الإلغاء ام رقابة الإلغاء والتعويض وذلك استناداً للمبررات التي قيلت في هذا الشأن لتلافي الاصطدام بالسلطة التنفيذية ، فإذا كان الامر كذلك فانه لا يكون هناك مجال لإعمال نظرية أعمال السيادة ولا يسوغ الأخذ بها امام القضاء الدستوري الذي لا يحكم بإلغاء التشريع أو التعويض عنه ، حتى بالنسبة للتشريع الذي يحكم بعدم دستوريته ، ذلك أن الاثر المترتب على الحكم بعدم دستورية تشريع معين هو عدم نفاذ ذلك التشريع من اليوم التالي لنشر الحكم ، وهذا الأثر وان كان يقترب عملاً من الحكم الصادر بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية إلا أنه في تكييفه القانوني لا يعد إلغاء (15) .

ومن الملاحظ حالياً أن المحكمة الدستورية العليا قد هجرت في أحكامها الحديثة فكرة أعمال السيادة في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، واتجهت إلى الأخذ بفكرة الأعمال السياسية بديلاً عن فكرة أعمال السيادة كقيد على اختصاص المحكمة بالرقابة على الدستورية ، والتي أطلقت عليها حديثاً المسائل السياسية (16). وقضت المحكمة بأن العبرة في تحديد التكييف القانوني للأعمال السياسية هي بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك ان استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتي تحقيقاً للاعتبارات السياسية التي تقتضي – بسبب طبيعة هذه الأعمال – النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا ، مما يقتضي منح الجهة القائمة بهذه الأعمال – سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية – سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته ، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه في هذا الصدد. والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تحدد – بالنظر إلى طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص المطعون عليها – ما إذا كانت هذه النصوص تعد من ” الأعمال السياسية ” فتخرج عن ولايتها اوانها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها(17). وقد تطور قضاء المحكمة الدستورية العليا بصدد نظرية الأعمال السياسية إذ يلاحظ انها تتجه نحو التضييق من نطاق هذه النظرية بصفة عامة ورفض الأخذ بها في مجال الحقوق والحريات الدستورية بصفة خاصة (18) ، وهو اتجاه يعزز بلا شك دعائم دولة القانون في مصر . من ذلك حكمها الصادر في 21 يونيو سنة 1986 وتتلخص وقائع القضية انه في عام 1978 صدر القانون رقم 33 لسنة 1978 بهدف حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ، وقد نص في مادته الرابعة على أنه لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق والأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو 1952 سواء أكان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتمياً إلى الأحزاب السياسية التي تولت الحكم قبل 23 يوليو 1952 ، أم بالاشتراك في قيادة الأحزاب وإدارتها وذلك فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي.

ووفقاً لقانون الاحزاب السياسية لا بد من إخطار المدعي العام الاشتراكي لكي يتولى الإعلان في الصحف اليومية عن أسماء المؤسسين ، كان له في ذات الوقت الحق في الاعتراض على من ينطبق عليه نص المادة الرابعة المشار إليها ، وبالفعل اعترض المدعي العام الاشتراكي على اثنين من المؤسسين لكونهما اشتركا في قيادة حزب الوفد القديم ولكونهما توليا الوزارة عن هذا الحزب مما ينطبق عليهم حكم المادة السابقة ، وبالطعن امام محكمة القضاء الإداري في قرار المدعي العام الاشتراكي ، واثناء الفصل في هذا القرار دفع الخصوم بعدم دستورية المادة الرابعة ، وبالفعل وصلت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري جدية الدفع. وقد دفعت الحكومة امام المحكمة الدستورية بعدم اختصاص هذه الأخيرة وذلك على أساس أن النص القانوني المطعون عليه قد صدر بعد موافقة الشعب عليه من خلال الاستفتاء ، وبالتالي يعد على هذا النحو من قبيل الأعمال السياسية التي تنحسر عنها رقابة المحكمة الدستورية العليا.

بينما كان رد المحكمة الدستورية العليا على هذا الدفع يشكل مبدأ قانونياً والذي مقتضاه أن ” المادة 152 وإن تمنح لرئيس الدولة أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، لا يخرج عن ان يكون ترخيصا لرئيس الجمهورية بعرض المسائل التي يقدر أهميتها واتصالها بالمصالح القومية الحيوية على هيئة الناخبين لاستطلاع رأيها من الناحية السياسية ، ومن ثم لا يجوز أن يتخذ هذا الاستفتاء ، ذريعة إلى إهدار أحكامه أو مخالفتها ، كما أن الموافقة الشعبية على مبادئ معينة طرحت في الاستفتاء ، لا ترقي بهذه المبادئ إلى مرتبة النصوص الدستورية التي لا يجوز تعديلها إلا وفقاً للاجراءات الخاصة المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور”(19).

ثالثاً: نظرية الأعمال السياسية في القضاء الدستوري العراقي.

تبنى القضاء العادي والقضاء الإداري في العراق نظرية أعمال السيادة ، فهذه النظرية لم تكن بالفكرة الغريبة عن التشريع والقضاء العراقيين (20) ، الا انها لم تجد لها صدى ولا تطبيقاً في القضاء الدستوري العراقي شأنها شأن نظرية الأعمال السياسية ، ويبدو ذلك من خلال :
– قضاء المحكمة العليا الذي أنشئ بموجب القانون الأساسي العراقي لعام 1925 ، حيث أن حكم المحكمة الوحيد الذي صدر بخصوص الرقابة على دستورية القوانين عام 1939 ، لم يشر إلى نظرية أعمال السيادة ولا نظرية الأعمال السياسية .

– قضاء المحكمة الدستورية العليا الذي أنشئ بموجب دستور 1968 المؤقت ، ان هذه المحكمة على الرغم من صدور قانون بإنشائها رقم 159 لسنة 1968 ، الا انها لم تمارس اختصاصاتها مطلقاً ، وبالتالي لم يكن لها أحكام لا بخصوص نظرية أعمال السيادة ولا بغيرها .

-قضاء المحكمة الاتحادية العليا الذي انشئ بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الملغي ، فقد شكلت هذه المحكمة بناءاً على قانون انشائها ، رقم 30 لسنة 2005 ، الا انها لم تصدر أحكاماً تتعلق بالرقابة على الدستورية طيلة مدة انشائها – وهي مدة قصيرة نسبياً.

– إلا انه من الجدير بالذكر ان قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد جاء بنصوص نعتقدها – ونحن نتفق في هذا الرأي مع الأستاذ الدكتور غازي الفيصل – كافية لإسقاط أعمال السيادة ، منها انه قضى في المادة السابعة / أ بان الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدراً للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المجمع عليها .. الخ ، كما قضى في المادة الرابعة والعشرين /ج منه برفع الحصانة عن أي مسؤول أو موظف في الحكومة العراقية الانتقالية عن أفعاله الجنائية التي يرتكبها خلال قيامه بوظيفته ، وكذلك منح في المادة الثانية والعشرين منه الحق لكل شخص أو جماعة جردوا من الحقوق التي ضمنها القانون أو أية قوانين عراقية سارية المفعول بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن فعل التجريد ولتثبيت الحق وابتغاء أية وسيلة قانونية أخرى.

فإذا علمنا بأنه لا وجود لأعمال السيادة في الشريعة الإسلامية ، لأن أعمال الحكام كلها تخضع لرقابة القضاء والشعب ، وأن النصوص القانونية التي أوردناها تثبت مسؤولية جميع العاملين في الدولة أياً كانت مناصبهم ووظائفهم ، وانه لا توجد اشارة لا من قريب ولا من بعيد لأعمال السيادة في نصوص القانون المذكور ، وعليه لا توجد أعمال سيادة في العراق بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، فأعمال السيادة كلها وبدون استثناء تخضع لرقابة القضاء وصور الرقابة الاخرى ، وهذا يعد مكسباً عظيماً وضماناً كبيراً لتمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم مما يعزز دعائم دولة القانون في العراق . اذ ان إسقاط أعمال السيادة من اللوح القانوني سيمكن الافراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم على الوجه الأكمل ، ويدفع السلطات العامة إلى التأني والتروي في إصدار التشريعات واتخاذ القرارات الماسة بالحقوق والحريات (21).

– قضاء المحكمة الاتحادية العليا الذي أنشئ بموجب دستور جمهورية العراق النافذ حالياً لعام 2005 ، فيلاحظ ان المادة (100) من هذا الدستور قد نصت على انه : “يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أدارى من الطعن”.

وبهذا النص تم هدم نظرية أعمال السيادة في مجال القضاء الإداري والدستوري في العراق ، ويأمل ان لا تكون لهذه النظرية ، ولا لنظرية الأعمال السياسية تطبيقاً في القضاء الدستوري العراقي الجديد ، إذ أن في استبعادها ضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية وتعزيزاً لدعائم دولة القانون في العراق .
____________________
1- انظر د. شعبان أحمد رمضان ، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص547
2- انظر د. عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص111.
3- في فرنسا يطلق على هذه التصرفات أعمال السيادة او أعمال الحكومة Acte de Gouvernement وهي تقتصر فقط على بعض أعمال السلطة التنفيذية أي الاعمال او القرارات الإدارية ، ومن ثم تخرج القوانين من نطاق هذه الاعمال. اما في أمريكا فان نظرية الأعمال السياسية تشمل القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وبعض تصرفات رئيس الدولة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية . انظر د. رفعت عيد سيد ، الوجيز في الدعوى الدستورية، مرجع سابق ، ص160
4- انظر المرجع السابق نفسه ، ص161
5- انظر د. عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 112
6- حكم المحكمة العليا الصادر عام 1853 في قضية Doe v. Braden ، نقلاً عن د. أحمد كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ، مرجع سابق ، ص486
7- حكم المحكمة العليا الصادر عام 1893 في قضية Fong Youe Ting v. U. S. نقلاً عن د. احمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري ، المرجع السابق ، ص489
8- انظر د. أحمد كمال ابو المجد ، المرجع السابق نفسه ، ص492
9- انظر د. محمد فرج محمد الفقي ، الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا ، مرجع سابق ، ص212 ، و د. يحيى الجمل ، القضاء الدستوري ، مرجع سابق ، ص176
10- انظر د. أحمد كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري ، مرجع سابق ، ص 481
11- انظر
Pritchett (C.H.); Constitutional Law of the Federal System ، Prentice Hall Inc.، New Jersy، 1984، P. 166
12- يقصد باعمال السيادة طائفة من الاعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموماً وذلك بسبب شدة اتصالها بنظام الحكم في الدولة وارتباطها الشديد بالمصالح العليا للدولة . والاعتبارات التي تقوم عليها هذه النظرية هي ان السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين الأولى : بوصفها سلطة حكم ، وتعد الاعمال التي تقوم بها بهذه الصفة من قبيل أعمال السيادة ، والوظيفة الثانية : بوصفها سلطة إدارة ، وتعد الأعمال التي تقوم بها بهذه الصفة أعمالاً إدارية وقد وجدت هذه الاعتبارات – التي اقتضت انحسار الرقابة القضائية عن هذه الاعمال – صدى لدى القضاء الدستوري في الدول التي أخذت بنظام الرقابة على دستورية القوانين ، فاستبعدت أعمال السيادة من نطاق هذه الرقابة .
انظر د. أحمد عبد الوهاب السيد ، الحماية الدستورية لحق الانسان في قضاء طبيعي ، مرجع سابق ، ص 301 ، و د. محمد المنجي ، دعوى عدم الدستورية ، ط1 منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2002 ، ص32
13- راجع في تفصيلات هذه النظرية : د. عبد الفتاح سايرداير ، نظرية اعمال السيادة (دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي )، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق – جامعة القاهرة – ، 1955 ، و د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الادارة للقانون ، مرجع سابق ، ص94 وما بعدها
14- انظر د. عادل عمر شريف ، قضاء الدستورية ، مرجع سابق ، ص162 ، و د. شعبان احمد رمضان ، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص553
15- انظر د. عبد الحميد حسن محمد ، حماية الحقوق والحريات في أحكام المحكمة الدستورية العليا ، مرجع سابق، ص ص348 – 349 ، و د. عادل عمر شريف ، قضاء الدستورية ، مرجع سابق ، ص169
16- انظر د. محمد صلاح عبد البديع السيد ، قضاء الدستورية في مصر ، مرجع سابق ، ص139
17- انظر القضية رقم 10 لسنة 14 قضائية “دستورية” ، جلسة 19 يونيو1993 ، مجموعة احكام م.د.ع ، الجزء الخامس، المجلد الثاني، ص376 وما بعدها
18- انظر د. عبد الحفيظ الشبمي ، القضاء الدستوري وحماية الحريات الاساسية في القانون المصري والفرنسي ، مرجع سابق ، ص654
19- القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية ” دستورية” ، جلسة 21 يونيو 1986 ، موسوعة مراد لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الاول ، ص660 وما بعدها
20- لم يكن هنالك نص تشريعي في العراق يتناول استبعاد اعمال السيادة عن الرقابة القضائية قبل سنة 1963 ، ولكن مع ذلك كان القضاء العراقي يستبعد بعض الأعمال عن رقابته بإضفاء هذه الصفة عليها . وان أول نص تشريعي ورد بشأن استبعاد أعمال السيادة عن الرقابة القضائية هو نص المادة (4) من قانون السلطة القضائية الملغي رقم 26 لسنة 1963. وبعد إلغاء هذا القانون تناولت المادة (10) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 الاشارة إلى أعمال السيادة واستبعادها من الرقابة القضائية ، كما نصت المادة السابعة / خامساً من قانون مجلس شورى الدولة لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1989 على ان ” لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي أ. اعمال السيادة .. ” وقد شهد القضاء العادي وقضاء محكمة القضاء الاداري العديد من تطبيقات نظرية أعمال السيادة.
انظر : قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 الموسوعة القانونية ، إعداد علي محمد الكرباسي ، مطبعة الزمان، بغداد ، 2000 قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1989 ، الموسوعة القانونية ، إعداد علي محمد الكرباسي ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2000
21- انظر د. غازي فيصل مهدي ، الدستور العراقي الدائم أفكار وطموحات ، مركز المستقبل للدراسات والبحوث، 2005 ، http:// www. mcsr.net ، ص ص 8-9