الاجتهادات عن تبليغ الاحكام الجزائية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الاجتهادات عن تبليغ الاحكام
– لا يشترط تبليغ الاحكام بالذات و يكفي ان تتم تبليغها اصولا عدا الحكم الغيابي.
– اذا رد الاستئناف شكلا و طعن في الحكم فان نظر النقض ينحصر في القرار الطعين و لا يتعداه الى ما سبقه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 27/6/2007 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 23/8/2006 و برقم 11475 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

النظر بالطعن:
بما انه رد الاستئناف شكلا و طعن في هذا الحكم فان التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه و لا يتعداه الى ما سبقه من قرارات. و بما انه لا يشترط تبليغ الاحكام بالذات و يكفي ان يتم تبليغها اصولا عدا الحكم الغيابي. و لما كان من الثابت بالاضبارة من ان المدعى عليه الطاعن قد تبلغ القرار المستانف بالواسطة اصولا بتاريخ 29/5/2005 بينما تقدم باستئنافه بتاريخ 4/6/2005 مما يجعل القرار الطعين القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية سندا للمادة 251 اصول جزائية في محله القانوني و لا تنال منه اسباب الطعن مما يتعين ردها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 4747 / 2007 – أساس 17662 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 677 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65727
مهلة الاستئناف في الدعاوى الجنحية الجزائية عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ و على المحكمة ان تدقق في صحة التبليغ لتقرر قبول الدعوى شكلا. فاذا كان التبليغ غير صحيح بقيت مدة الاستئناف مفتوحة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 9/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 30/8/2004 رقم 14737 المتضمنة طلب قبول الطعن شكلا و موضوعا.

و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
ان مهلة الاستئناف في الدعاوى الجنحية الجزائية عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ و على المحكمة ان تدقق صحة التبليغ لتقرر قبول الدعوى شكلا.

و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قبلت الدعوى شكلا.
و حيث ان التبليغ المؤرخ في 31/12/2003 لم يستكمل اجراءاته القانونية و لم تتحقق الغاية منه لبدء سريان المدة من تاريخه كونه لم يكن صحيحا و لم يرفق المحضر ما يشعر بان شخص الى العنوان المذكور و لم يجده. مما يجعل التبليغ غير صحيح و مدة الاستئناف مفتوحة، و هذا ما جعل محكمة الاستئناف تقبل الاستئناف شكلا. مما يجعل اسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه.
و حيث ان محكمة الموضوع من صلاحيتها تقدير الادلة و موزانتها كالاستدلال منها لتكون قناعتها الوجدانية للحكم مما يجعل الطعن لهذه الجهة لا ينال من القرار.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 404 / 2006 – أساس 902 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 376 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 63988

– إذا لم يتم تبليغ العسكري بواسطة الشرطة العسكرية فإنه يكون غير أصولي وبالتالي باب الطعن مفتوحا.
– لابد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام عن الحدث إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن الفقرة /ب/ من المادة 44 المعدلة من قانون الأحداث تنص على أن يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين ومؤدى ذلك أنه لا بد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صونا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى إذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محاميا يقوم بهذه المهمة (القاعدة 144 من المجموعة الجزائية).وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استجوبت الحدث في جلسة 13/4/1978 دون أن يكون هناك محام معين من قبل الولي أو مكلف من قبلها ودونت على لسانه “واعتذر عن توكيل محامي لفقري” ثم قررت تعيين محام مسخر مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه مما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

لهذه الأسباب تقرر بإجماع الآراء:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
3- استرداد خلاصة الحكم من هذه الدعوى.
قرار 156 / 1983 – أساس 488 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 72191

التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يجب أن يتم بموجب محضر ويعلن في صحيفة يومية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
– إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 29/11/2007.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
– وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1/12/2007 وبرقم 15289 المتضمنة طلب رده موضوعا.

وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر بالطعن:
من حيث إن الثابت بالملف أن التبليغ كان لصقا على لوحة إعلانات المحكمة.
وحيث إن التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يجب أن يتم بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية حسب نص المادة 26 أصول محاكمات.
وحيث إن الثابت بالملف أنه لم يتم مراعاة هذه الإجراءات مما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك وعملا بالمادة 336 وما بعدها أصول جزائية تقرر بالاتفاق:
– قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 2810 / 2008 – أساس 11461 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 636 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 71686

– تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم الجزائي الغيابي.
– يعتبر مرتكبا لجريمة الاحتيال من يحصل على مال باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أنه إذا لم يبلغ المحكوم عليه لحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره. يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم وفقا للمادة (206) من الأصول الجزائية (ف 2).

وحيث أن المطعون ضده لم يبلغ الحكم بالذات ولم يستدل من معاملات إنفاذه أن المطعون ضده علم بصدوره كما أن تبليغه الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتبار أنه لا يحقق نفس الغاية. وبالتالي لا يجعل ميعاد الطعن ساريا على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 31/8/1977 رقم 84، 49 ق وبذلك يكون ما أثير في لائحة الطعن من هذه الجهة في غير محله ويتعين رده.
وحيث أنه يعتبر مرتكبا لجريمة الاحتيال من يحصل على قرض باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع (شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود محمود مصطفى 456 طبعة 958).

وحيث أن ما ادعاه الطاعن في جلسة 29/1/1981 أنه استلم من المطعون ضده مع وصل الأمانة (عقد رهن باسم بكور جبقجي وما أورده المطعون ضده في (وصل الأمانة) من عبارات بشأن الرهن وملكيته لسيارة فوكسبول يطمئن الطاعن على ماله ويشعره بملاءة من يتعامل معه، وهو ما صرح به الطاعن في تلك الجلسة.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني واعتبر الخلاف بين الطرفين مدني الصفة. من خلال (وصل الأمانة) وأقوال الطاعن في جلسة 29/1/1981. وقضى بعدم المسؤولية على هذا الأساس وقبل أن يطلع على عقد الرهن ليعرف ماهية ومدى تأثيره على إرادة المجني عليه إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن إبراء عقد الرهن الذي احتفظ به ويتيح للمطعون ضده إثبات ما ادعاه بمذكرته المؤرخة 14/10/1981 من أن القرض الذي حصل عليه من الطاعن يحتوي على فائدة فاحشة وأنه حصل عليه تحت وطأة الحاجة.

لهذه الأسباب
تقرر بالإجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه لجهة الحق الشخصي.
قرار 1924 / 1982 – أساس 663 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 153 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70221

إن الأصل أن يقع التبليغ إلى الشخص بالذات، فإذا لم يوجد الشخص المطلوب في موطنه تسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأقارب (مد 32 ق أ م).

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن محكمة الاستئناف قد قررت رد استئناف الطاعن شكلا لتقديمه بعد مضي المهلة القانونية وكان التدقيق لدى هذه المحكمة ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم في حالة ثبوته قد اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات (القاعدة 508 من مجموعة القواعد القانونية)

وحيث يتضح من تدقيق أوراق الدعوى أن التبليغ قد تم إلى وكيل الطاعن الأستاذ فؤاد دون أن ينوه المحضر في سند التبليغ إلى غياب الطاعن.
وحيث أن الأصل أن يقع التبليغ إلى الشخص بالذات وفق ما نصت عليه المادة 21 من قانون الأصول فإذا لم يوجد الشخص المطلوب في موطنه تسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأقارب بمقتضى نص المادة 32 من القانون المركزي (القاعدة 730 المجموعة الجزائية).
وحيث أن القرار المطعون فيه صدر خلافا لقانون الأصول وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.
لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 2018 / 1983 – أساس 1922 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 119 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72694

يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه، فإذا أغفل إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الشكل:
حيث يتضح من تدقيق أوراق الدعوى أن تبليغ الحكم المطعون فيه تم بواسطة زوجة الطاعن دون أن ينوه المحضر في سند التبليغ بغياب الطاعن.
وحيث أن الأصل أن يقع التبليغ إلى الشخص بالذات وفق ما نصت عليه المادة 21 من قانون أصول المحاكمات فإذا لم يوجد الشخص المطلوب في موطنه تسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأقارب بمقتضى ما نصت عليه المادة 22 من القانون المذكور.

وحيث يبدو من ذلك التبليغ للزوجة لا يكون إلا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في المادة 22 من أن التسليم يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فإنه يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ (القاعدة 740 من المجموعة الجزائية) وحيث أن التبليغ على الصورة المشار إليها يعتبر باطلا وبالتالي فإن الطعن يعتبر مقدما ضمن المدة القانونية ومقبولا شكلا.

في الموضوع:
حيث أن محكمة الاستئناف بعدما استمعت إلى إفادات الشهود منظمي محضر الضبط كونت من خلال ذلك قناعتها بارتكاب الطاعن جرم سرقة الطاقة الكهربائية وقضت بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وإدانة الطاعن بالجريمة المنصوص عنها في المادة 634/2 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13/5/1976 ثم قضت تخفيض عقوبته إلى النصف عملا بالمادة 662 من قانون العقوبات لتفاهة الطاقة المسروقة.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني متضمنا مؤيداته وعلله القانونية ولا ترد عليه أسباب الطعن التي لا تعدو ومجادلة محكمة الاستئناف في قناعتها في تقدير الأدلة وموازنتها وسوى ذلك من الأمور التي تستقل بها المحكمة دون معقب.

لذلك تقرر قبول الطعن شكلا ورده موضوعا.
قرار 2205 / 1983 – أساس 1044 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 118 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72693

ان وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الاحكام القاضية بالزام باستثناء الاحكام الصلحية مع ملاحظة ان الاحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من اجل تنفيذها.
ان الاحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون ان تبت في الاساس لا تحتاج الى تبليغ اذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي. اما اذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من ان يصار الى تبليغ حكمها.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 23 / 1977 – أساس 67 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1121 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18781

إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن، تلصق خلاصة عن أوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة وتعلن في صحيفة يومية لذلك فإن إلصاق التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة فقط يجعله باطلا.
اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه.
ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
-اذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولا اذا قدم خلال خمسة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
-اذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.
-اذا تم التبليغ الى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلا.
-لايجوز الطعن اذا كان باب الاعتراض مفتوحا.
قرار 217 / 1979 – أساس 466 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 739 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 39859

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن بحث هذه المحكمة ينحصر فيما إذا كان رد الاعتراض شكلا سليما أم لا.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت في جلسة 19/8/1980 تبليغ المستأنفين المعترضين محمود وزبيدة لصقا على لوحة إعلانات المحكمة تأسيسا على أن مذكرتي دعوتهما عادتا بدون تبليغ لتعذر معرفتهما.
وحيث أن المادة /26/ من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية. وحيث أن التبليغ اقتصر على لوحة الإعلانات دون تنظيم محضر ودون الإعلان في صحيفة يومية بما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب
تقرر بإجماع الآراء:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 2083 / 1982 – أساس 1150 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 164 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70232

ان استخراج الحكم لا يعتبر قانونا بمثابة تبليغ. ومن لم يحكم عليه بشيء لا تسري بحقه اية مدة لانه لا مصلحة له بالطعن في الحكم وتبليغ المحكوم له الحكم لا يجعل ميعاد الاستئناف يجري في حقه طالما انه لم يعمل على تبليغ نفسه الحكم المذكور.
قرار 1946 / 1979 – أساس 2857 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 177 – اجتهادات قانون الجمارك – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 49143

خلو سند تبليغ الحكم البدائي من ذكر ساعة التبليغ يجعل هذا السند باطلا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 26/2/2006. و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/9/2006 و برقم /8278/ المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر بالطعن:
من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة. و من حيث ان المحكمة لم تناقش ما اشتمل عليه سند تبليغ الحكم البدائي خاصة و انه خلا من ذكر ساعة التبليغ مما يجعل هذا السند باطلا و لا ينتج اثاره بحسبان ان ذكر ساعة التبليغ من البيانات الجوهرية لمعرفة ان كان التبليغ ضمن الوقت المحدد المسموح به قانونا للتبليغ ام لا مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور وينال منه هذا السبب و للطاعن اثارة ما يشاء من دفوع امام محكمة الموضوع مجددا. لذلك تقرر بالاتفاق:
-قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 4469 / 2007 – أساس 18471 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 652 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65689

حيث ان سند تبليغ قرار محكمة الدرجة الاولى تضمن امتناع المطلوب تبليغه عن تبلغ السند وان القائم على التبليغ لم يتبع الاجراءات التي نصت عليها المادة (23) السالفة الذكر واكتفى بذكر عبارة (رفض التوقيع) وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها التي اعتمدت سند التبليغ المشار اليه واعتبرت ان اجراءات التبليغ صحيحة وردت الاستئناف شكلا لوقوعه بعد مضي المدة القانونية انما تكون قد جنحت عن احكام الاصول ويتعين نقض قرارها.
قرار 121 / 1990 – أساس 174 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 223 – م. المحامون 1991 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 5791
إن التبليغ عن الدعاوى الجزائية يجب أن يشير إلى علم المدعى عليه بالذات بطريق التبليغ أو بالواسطة ولايكفي تبليغ وكيله القانوني وكان يجب على وكيله أن يحضر الجلسة وأن ينسحب لعدم حضور موكله من يشكل خللاً في الاجراءات مما يجعل الاجراء باطلاً.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث تبين بأن الطاعن أمين لم يتبلغ جلسة المحاكمة وانما تبلغها عنه وكيله القانوني الاستاذ محمود وحضر وكيله جلسة المحاكمة وتم تثبيت حضوره وشرع بحقه بمثابة الوجاهي لتخلف وكيله عن الحضور بالرغم من أن القرار الصادر المستأنف قضى بحبس المدعى عليه المستأنف الطاعن أمين وباعتبار ان التبليغ عن الدعاوى الجزائية يجب أن يشير إلى علم المدعى عليه بالذات بطريق التبليغ أو بالواسطة ولايكفي تبليغ وكيله القانوني. وكان يجب على وكيله ان يحضر الجلسة وان ينسحب لعدم حضور موكله ويجري تثبيت غياب المدعى عليه تبعا لذلك مما يشكل خللا في الاجراءات وهذا الخلل يجعل الاجراء باطلا وهذا من النظام العام وللمحكمة ان تثيره تلقائيا دون طلب الخصوم مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب قبولها موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وهذا يعد عيباً شكلياً ولايعتبر نقضا للمرة الثانية.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1_ قبول الطعن شكلا وموضوعا.
قرار 11600 / 1999 – أساس 8948 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 23 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50426

خلو سند التبليغ من ذكر ساعة التبليغ يجعل التبليغ باطلاً

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 24/11/2005.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 5/4/2006 وبرقم 3308 المتعضمنة طلب رده موضوعاً.

وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر في الطعن:
من حيث إن المحكمة قد قضت برد الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة دون أن تلاحظ بأن سند التبليغ باطل لخلوه من ذكر ساعة التبليغ الأمر الذي يجعل التبليغ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
قرار 3305 / 2007 – أساس 3456 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 719 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70653