معاملة أبناء الزوجة القطرية المتزوجة من أجنبي وفقاً لقوانين دولة قطر

– كيفية معاملة أبناء القطرية والمتزوجة من أجنبي والمتوفي عنها زوجها أو هجرها وذلك في جميع النظم المعمول بها والتابعة لوزارة التربية والتعليم.

– يعامل أبناء القطرية المتزوجة من أجنبي وتوفي عنها زوجها أو هجرها معاملة القطريين في جميع النظم المعمول بها والتابعة لوزارة التربية والتعليم.

من حيث أن القطرية التي توفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بأحكام القانون (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب وأجيز زواجها أو كان زواجها بعد العمل بع بعقد غير مخالف لأحكامه يعامل أبناؤها معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم.

ومن حيث أن لفظ التعليم ورد عاماً في نص المادة (6) من القانون المشار إليه فمن ثم يتعين معاملة أبناء هذه القطرية معاملة القطريين بالنسبة لجميع النظم المعمول بها والتي تتبعها وزارة التربية والتعليم وإعفاءهم من رسوم الدراسة والكتب المدرسية ورسوم المواصلات وما قد يتقرر من رسوم بهذا الشأن، كما يتماثل تسجيل وقبول هؤلاء الأبناء مع القطريين بذات شروط وضوابط نظام قبول الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ويستحق أولئك الأبناء الإيفاد في بعثات دراسية علمية للخارج على نفقة وزارة التربية والتعليم.

ولا ينال من ذلك نص المادة (8) من القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية التي اشترطت أن يكون من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التربية والتعليم قطري الجنسية، ذلك لأن أبناء القطرية المتزوجة من أجنبي بنص المادة (6) من القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه يعاملون معاملة القطريين بالنسبة للتعليم مطلقاً، والإيفاد في بعثات دراسية هو من نظم التعليم ويستثنى هؤلاء الأبناء من أي نص يشترط الجنسية القطرية.

فتوى ف.ت 3/11- 2128 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .