قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1301/424

وتاريخ 17/8/1424هـ
أطراف القضية : المستأنف والمستأنف عليه.
موضوع القضية : استئناف قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الدمام رقم 40/ 22 وتاريخ 10/1/1424هـ والقاضي منطوقه بما يلي:
(رد الدعوى)
مبناه : بنت اللجنة قرارها على أن المدعي يطالب بالفروقات الباقية المستبعدة من بدل الأمن والملابس البالغة في الجملة على النحو الوارد في كراسة الضبط مبلغ وقدره (22274) ريالاً في حين أن وكيل صاحب العمل المدعى عليه أفاد بأن ما طرأ من تخفيض في البدلات إنفاذاً لخطاب مدير عام التشغيل والصيانة المكلف في تاريخ 2/7/1423هـ المبني على قرار مجلس الخدمة المدنية في 3/5/1423هـ الموافق عليه من قبل الأمر السامي رقم 7/ب/1929 في 27/5/1423هـ بشأن تحديد مقدار البدلات للعاملين ولم ينفِ المبلغ المخصوم لما ذكر غير أنه طلب رد دعوى المدعي بالاستناد إلى القرار المذكور وفيما يتمسك المدعي بدعواه لسبق ثبوتها على صدور القرار وحيث ثبت من بين أوراق الدعوى أن المدعي قد وقع على إقرار بواسطة المخالصة النهائية في تاريخ 23/6/2006م الموافق 12/4/1423هـ ما نصه (إني بهذا أبرئ ذمة صاحب العمل من أي حق أو مطالبة لي أو ورثتي مستقبلاً) ولأنه قد استدعى واعترف بتوقيعه على الإجراء فإن دعواه حرية بعدم القبول ولا يلتف لتنصله من عدم معرفة مضمون الإقرار.
موضوع الاستئناف: مطالبة العامل بالمتبقي له من بدل الأمن وبدل الملابس.

منطوق قرار اللجنة العليا:

تأييد قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات سابق الذكر.

حيثياتهمن الثابت من أوراق الدعوى أن العامل أنهت خدماته لدى صاحب العمل بإحالته للتقاعد في 30/6/1423هـ وأنه قد أبرأ ذمة صاحب العمل من أي حق أو مطالبة له ولورثته مستقبلاً وأعطي إخلاء طرف بذلك، وحيث إن العامل يطالبه بالمتبقي له من بدل الأمن وبدل الملابس وحيث إن صاحب العمل أفاد أنه أوقف صرف هذه البدلات في شهر صفر لعام 1420هـ وحيث إن مجلس الخدمة المدنية أصدر القرار رقم 1/ 766 في 3/ 5-1423هـ والموافق عليه من قبل مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على صرف عدد من البدلات لبعض العاملين لدى صاحب العمل بمقادير معينة ابتداء من تاريخ إيقاف الصرف في شهر صفر لعام 1420هـ وحيث إن العامل تسلم هذه البدلات بعد التخفيض ولم ينكر ذلك في معروضه المقدم في مكتب العمل لكل ذلك فإن اللجنة العليا تتفق مع اللجنة الابتدائية فيما ذهبت إليه في هذا الخصوص.