قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1796

قرارات اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ
قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1796
وتاريخ 4/12/1424هـ
أطراف القضية : المستأنف والمستأنف عليه.
موضوع القضية : استئناف قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض رقم 200 وتاريخ 6/3/1424هـ والقاضي منطوقه بما يلي :

1 – رد مطالبة المدعية بالعودة للعمل لدى صاحب العمل.
2 – يدفع صاحب العمل مبلغ 1400 ريال تمثل بدل السكن والمواصلات والتذاكر عن المدة من 1/9/2002م وحتى 31/ 12/2002م.
3 – رد مطالبة المدعية برواتب المدة من 1/ 3/2003م وحتى 31/ 3/2003م لعدم ثبوت الاستحقاق.
مبناه : استجابة اللجنة للعاملة ببدل السكن والمواصلات والتذاكر عن المدة التي عملتها لعدم تقديم صاحب العمل ما يفيد تسلم العاملة لها وردت مطالبة العاملة بالعودة إلى العمل على اعتبار أن إنهاء خدمتها جاء بسبب مشروع.

موضوع الاستئناف : مطالبة العاملة براتب شهر الإنذار.
ورواتب متأخرة وبالتعويض واعتراض صاحب العمل على قرار اللجنة الابتدائية سالف الذكر.

منطوق قرار اللجنة العليا :

تعديل قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات سابق الذكر ليصبح كالتالي:
يدفع صاحب العمل للعاملة مبلغ 90.000 ريال مقابل تعويضها عن الفصل وعن بدل السكن وبدل المواصلات وبدل التذاكر عن المدة من 1/9/2002 وحتى 31/ 12/2002م.
حيثياته : حيث إن وكيل العاملة المستأنفة حصر استئنافه في المطالبة بدفع ما قررته اللجنة الابتدائية في قرارها رقم (200) وتاريخ
6/3/1424هـ ودفع قيمة رواتب أشهر يناير وفبراير و25 يوماً من شهر مارس لعام 2003م ودفع راتب شهر بدل إنذار حسب نظام العمل السعودي ودفع التعويض المناسب مقابل فقد العاملة وتحملها قيمة السفر والنقل إلى الرياض باعتبار أن العرض الوظيفي لمدة سنتين.

فبالنسبة للمطالبة بما قررته اللجنة الابتدائية في قرارها المشار إليه فإن إعادة المطالبة من قبل وكيل العاملة لما سبق أن حكمت به اللجنة الابتدائية لا محل له.
أما بخصوص مطالبة وكيل العاملة برواتب الأشهر يناير وفبراير وخمسة وعشرين يوماً من شهر مارس لعام 2003م فبما أن وكيل العاملة لم يقدم ما يفيد عمل موكلته خلال تلك المدة وبما أن اللجنة الابتدائية ناقشت ذلك الطلب وانتهت فيه إلى رده وذلك لإقرار العاملة في معروضها المقدم لمكتب العمل بإبلاغها بإنهاء خدمتها في بداية شهر يناير ولعدم تقديمها ما يفيد عملها بعد ذلك التاريخ وبما أن ما قررته اللجنة الابتدائية هو ما يتفق مع إقرار العاملة في معروضها .. لذا فإن اللجنة العليا تتفق مع اللجنة الابتدائية في رد مطالبة العاملة في تلك الجزئية.

أما من حيث مطالبة وكيل العاملة بتعويض موكلته عن الفصل والأضرار التي تكبدتها موكلته من جرائه فبما أن صاحب العمل قد تعاقد مع العاملة وهي على علم بقرار السعودة السابق صدوره لتاريخ التعاقد مع العاملة. وحيث لم يشعر صاحب العمل العاملة أنه في حال وجود سعودية تشغل المهنة المتعاقد على العمل فيها سوف تنهي خدماتها وبما أن عرض العمل تضمن أن مدته سنتان وقد هيأت العاملة ظروفها على هذا الأساس وقبلت بالعمل لدى صاحب العمل بناءً على العرض مما يفيد اتفاق بين الطرفين على ذلك. وبما أن ما أشار إليه وكيل صاحب العمل من إلغاء وظيفة العاملة لأجل الهيكلة. واستحداث وظائف جديدة ليس مبرراً للفصل سيما أن مسمى بعض الوظائف المستحدثة يمكن العاملة شغلها .. إذاً فإن اللجنة العليا تقرر بأن فصل العاملة قد جاء دون مبرر كافٍ.
وعليه فإن اللجنة العليا تختلف مع اللجنة الابتدائية وتقرر تعويض العاملة عن الفصل وما تبعه من أضرار بمبلغ ثمانين ألف ريال.
أما من حيث مطالبة وكيل العاملة لموكلته بمرتب شهر بدل إنذار فبما أن وكيل العاملة لم يطالب بذلك الطلب أمام اللجنة الابتدائية ولم يبحث من قبلها وعليه فيكون هذا الطلب طلب جديداً واستناداً للمادة /66 من لائحة المرافعات فإن اللجنة العليا تقرر عدم النظر في ذلك الطلب.
أما بخصوص مطالبة وكيل صاحب العمل بنقض قرار اللجنة الابتدائية فإن القرار المطلوب نقضه لم يرتب على صاحب العمل سوى مبلغ (14000) ريال محكوم به للعاملة وحيث لم يقدم وكيله ما يفيد صرف ما حكم للعاملة به كما لم يقدم ما يفيد عدم استحقاق العاملة لما حكم به عن بدل السكن وبدل المواصلات وبدل التذاكر. لذا فإن اللجنة تقرر رد مطالبة وكيل صاحب العمل في ذلك.