_ أولاً : المقصود بالاختصاص الاقليمي للدولة : 

يقصد بالاختصاص الاقليمي ما تمارسه الدولة من سلطات واختصاصات تشريعية وتنفيذية وقضائية على اقليمها بجميع عناصره وعلى كل من يوجد به أو عليه .

_ ثانياً : مضمون الاختصاص الاقليمي للدولة : ” اختصاص شامل ” : 

من المتفق عليه أن الدولة طبقاً للقانون الدولي العام لها السلطة الكاملة على اقليمها بكل ما ومن عليه . وشمولية مضمون الاختصاص الاقليمي تقتضي أن لا يفلت من هذا الاختصاص شيئاً يقع على اقليم الدولة أو مسألة متعلقة بهذا الاقليم . ويلاحظ البعض أن الدولة اذ تمارس اختصاصها الاقليمي بالمضمون سالف الذكر ، تتمتع بسلطة تقديرية كاملة ولا يمكن أن تقيد هذه السلطة الا عن طريق :

1- ما تتفق به من اتفاقيات دولية .

2- واما عن طريق قواعد القانون الدولي العرفي .

3- واما عن طريق اثارة مسؤليتها اذا تعسفت أو أساءت استخدام اختصاصها الاقليمي . 

_ ثالثاً : حدود الاختصاص الاقليمي : 

يمكن أن يقيد الاختصاص الاقليمي لصالح أشخاص القانون الدولي الآخرين دون أن يترتب على ذلك تأثير على سيادة الدولة اذ تظل كاملة عكس ما قد يتصوره البعض . وترجع هذه القيود الى أسباب كثيرة من أهمها تطور المجتمع الدولي ، وتطور العلاقات فيما بين أعضائه وتزايد ونمو درجة الترابط بين الدول . ويمكن أن نشير الى أهم الحالات أو التطبيقات التي يترتب عليها الحد من الاختصاص الاقليمي للدولة :

1- تعدد التزامات الدولة الاتفاقية ، فكلما تزايدت الالتزامات الدولية للدولة قلت اختصاصاتها الداخلية وتقيدت . 

2- تطور ظاهرة المنظمات الدولية وتزايد عددها ونتيجة لذلك فان اكتساب الدولة العضوية في كل أو بعض هذه المنظمات يترتب عليه تزايد التزامات الدولة .

3- تطور قواعد القانون الدولي العام مما آدى الى تزايد القيود التي تحد من اختصاص الدولة . 

4- مسألة التزام الدول باحترام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية . 

5- مسألة وجود قواعد عسكرية أجنبية على اقليم الدولة ” اتفاقياً ” مما يخرج هذه القواعد من النطاق المادي لاختصاص الدولة الاقليمي وهذا يؤثر دون شك على سيادة الدولة ويقيدها وليس ينتقص منها مع اتصافها بوصف الدولة كاملة السيادة .

6- مسألة الامتيازات الأجنبية ، فاذا كان الاختصاص الاقليمي ينطبق على السكان المقيمين على هذا الاقليم بالمعنى الواسع _ المواطنين والأجانب _ فانه اذا استبعدت أي من هاتين الفئتين فان هذا يعد ، دون شك تقييداً لاختصاص الدولة الاقليمي . 

7- مسألة تعرض الدولة لتطبيق تدابير القمع المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . 

_ رابعاً : الاختصاص الاقليمي ” اختصاص استئثاري ” : 

الدولة لا يشاركها أحد في ممارسة اختصاصاتها على اقليمها ، فلها السلطة التقديرية الكاملة لممارسة كافة اختصاصاتها دون تدخل من جانب أى من أشخاص الجماعة الدولية الآخرين ويعد ذلك احدى النتائج الهامة لمبدأ المساواة في السيادة ويترتب على ذلك أن الدولة بمقتضى اختصاصها الاقليمي لها السلطة الكاملة في منع أية أنشطة أو تصرفات قانونية من جانب أي من أشخاص القانون الدولي الآخرين ما لم تكن ملتزمة بها اتفاقاً أو قانوناً .

_ خامساً : الحكومة : 

الحكومة هي الجهاز السياسي الذي يمثل الدولة ويعبر عن ارادتها . ويتطلب ممارسة الدولة لاختصاصها الاقليمي على نحو شامل استئثاري وجود حكومة فعلية وفعالة . وهذا ما أدركنا أهميته بعد التطورات السياسية التي حدثت في بعض الدول العربية . ولهذا فان البعض يذهب الى حد اعتبار الحكومة العنصر الثالث المكون للدولة . وينبغي ملاحظة أن القانون الدولي العام وان كان يشترط وجود حكومة فعالة ، فانه لا يتدخل في طريقة اختيار الحكومة وتشكيلها فتلك مسألة من صميم الاختصاص الداخلي لكل دولة شريطة أن تحترم دستورها و أن تلتزم بقواعد القانون الدولي .