بحث ومحاضرات قانونية عن الأوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري

الفصــل الأول: ماهية الأوراق التجارية

إن الأوراق التجارية ليست من اختراع المشرع، وإنما اخترعتها البيئة التجارية وتعارف التجار على استخدامها إلى جانب النقود لتسوية ما بينهم من

معاملات تجارية ثم جاءت التشريعات المختلفة بعد ذلك لتضمن استخدامها.

المبحث الأول:مفهوم الأوراق التجارية

نظر لتطور الحياة التجارية كان من الضروري ترسيخ فكرة التعامل بالأوراق التجارية لتوطيد الثقة بين التجار وتيسير وتفعيل التعاملات التجارية،

لذلك فرضت فكرة التعامل بالأوراق التجارية وحلولها محل النقود نفسها في الوسط التجاري لما لها من قيمة قانونية وعملية.

المطلب الأول: تطور فكرة الأوراق التجارية

لقد سعت مختلف التشريعات التجارية إلى دعم التعامل بالأوراق التجارية وتعزيز الثقة بها وحمايتها، حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في الأسواق،

وتحل محل النقود في الوفاء بالديون.
وتهدف هذه القوانين إلى الاقتصاد في استعمال النقود وتحقيق السرعة في إبرام الصفقات وتسوية الالتزامات.
وتتسم القواعد والقوانين التي تحكم الورقة التجارية بالاختلاف والتنازع مما اقتضى توحيدها ليخضع تداول الأوراق التجارية لقواعد موحدة.
ولقد بذل فقهاء القانون التجاري جهوداً كبيرة في سبيل هذا التوحيد فكان أول مؤتمر عقد في لاهاي عام 1910 والذي حضره ممثلو 32 دولة والذي نجح في وضع مشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني مكوناً من 87 مادة، ومشروع معاهدة مكون من 26 مادة.

وعرض هذان المشروعان على الدول بهدف دراستهما وإبداء ملاحظاتها عليهما حتى يمكن الوصول إلى مشروع قانون تتفق عليه الدول ليعرض في

مؤتمر لاحق.
ثم انعقد مؤتمر آخر في لاهاي عام 1912 تم التوصل خلاله إلى اتفاق مبدئي على مشروع معاهدة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني يتلافى

والاعتراضات التي أثارتها بعض الدول.
وبعد انتهاء المؤتمر عرض مشروع القانون الموحد على برلمانات الدول للتصديق عليه، فرفض بعضها قبوله مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد.
وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ركدت فكرة التوحيد وما إن انتهت الحرب حتى تجددت المحاولات في سبيل ذلك.
وقد كُلِّلت جهود التوحيد بعقد مؤتمر جنيف في 13 مايو 1930والذي انتهى إلى توقيع ثلاث معاهدات في 7 يونيه 1930 من جانب مندوبي 22 دولة.
المعاهدة الأولى: اشتملت على قانون الكمبيالات والسندات الإذنية وتعهدت الدول الموقعة بمقتضاها إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية.

وأرفق بالاتفاقية ملحقان:
الملحق الأول: يتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكمبيالة والسند الإذني.
الملحق الثاني: خاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية، أن تخرج عن نصوص القانون الموحد.
المعاهدة الثانية: تضمنت حلولاً لتنازع القوانين في بعض مسائل الكمبيالات والسندات الإذنية.
المعاهدة الثالثة: تتعلق بضريبة الختم (الدمغة) على الكمبيالات والسندات الإذنية.
وأعقب هذا المؤتمر مؤتمر دولي آخر في جنيف عام 1931 لوضع قانون موحد للشيكات، وقد انتهى إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات أفضت إلى نتائج

تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر جنيف عام 1930، ووقع الاتفاقية ممثلو عشرين دولة في 19 مارس 1931.

المطلب الثاني: تعريف الأوراق التجارية

أوردت القوانين في كثير من دول العالم الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية من دون أن تعمل على إيجاد تعريف محدد بها، ويهدف المشرع من ذلك إلى

ترك مجال الاجتهاد واسعاً أمام الفقه والقضاء لاختيار التعريف الأكثر ملاءة مع إمكانية تطويره وفقاً لتطورات الأعراف التجارية.
ويمكن تعريف الأوراق التجارية على أنها صكوك محررة وفقا لأوضاع شكلية معينة و وفقًا لأوضاع يحددها قانون كل دولة وتتضمن التزاماً تجارياً

بدفع مبلغ نقدي مستحق الوفاء في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع أو بعد أجل منه، مع إمكان نقل الحق الثابت في الأوراق التجارية من

شخص إلى آخر عن طريق التظهير، بشرط أن يستقر العرف التجاري على قبول التعامل بها.

المبحث الثاني: خصائص للأوراق التجارية و وظائفها

ورد في المبحث الأول تعريف الأوراق التجارية من حيث وظيفتها بأنها صكوك محررة مستوفية لبيانات معينة، وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة،

وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء في تاريخ محدد مع إمكان نقل الحق في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير

أو المناولة.

المطلب الأول: خصائص الأوراق التجارية

يمكن استخلاص العديد من الخصائص التي تميز الأوراق التجارية، من خلال التعريف بها التي تتمثل في:

1- الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددهاالقانون:

تتضمن الأوراق التجارية نوعاًمن الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعادالاستحقاق،وقد استوجبت قوانين الدول الكتابة

لتمثل الشكل الذي يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا دائمًا، وتحديد البيانات التي تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن

تشتمل عليه كل ورقة تجارية.
لذا وضع المشرِّع نماذج محددة واشترط أن تصاغ الأوراق التجارية وفقًا لها، وشكلية الورقة التجارية تختلف باختلاف أنواعها، وتستهدف الشكلية

تيسير تداول الأوراق التجارية وتشجيعها، ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الورقة مشقة البحث والاستقصاء للتحقق من صلابة الحق المثبت فيها

وخلوّها من العيوب التي تهدره، فشكلية الأوراق التجارية، تجعله يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأكد أنها اشتملت على جميع البيانات

اللازمة لقيمتها واستوفت بذلك الشكل المطلوب.

2- الورقة التجارية تمثلحقاً موضوعه مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين:

يجب أن يمثل الحق الثابت في الورقة التجارية مبلغ معين من النقود،وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية، الصك الذي يكون موضوعهبضاعة

كسند الشحن أو صك الإيداع في المخازن العامةإذ إن حامل هذه الصكوك لا يطمئن إلى الحصول على مبلغ معين من النقود إلا في تاريخ محدد أو يمكن

تحديده.
وعليه تكون الورقة التجارية مستحقة الدفع في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو لدى الاطلاع أو مضافة إلى أجل بعد الإطلاع، وذلك لتمكين الحامل

الدائن من ضمان استفاء الحق الثابت في الورقة التجارية،إضافة إلى ذلك فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين

وغير معلقعلى شرط أو مقترن بأجل غير محدد.

3- الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية:

تقوم الأوراق التجارية مقام النقود في المعاملات وبذلك فهي تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها النقود من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون

والالتزامات، ولذلك فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد وأن تكون محاطة بالضمانات التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم

كوسيلة للوفاء.

ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولهابالتظهير، فإذا كانت لحاملها فإن الحق الثابت فيها ينتقل إلى الدائن الجديد بمجرد المناولة أو

تسليم الورقة، أما إذا كانت الورقة لإذن أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها ينتقل إلى المظهر إليه بمجرد كتابة مختصرة على ظهر المحرر تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر ومستوفية لتوقيع المظهر.

وتختلف الورقة التجارية عن ورقة البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار -البنك المركزي عادة- وهي العملة الورقية، ذلك أن الورقة النقدية لا تمثل دينا

بمبلغ من النقود على بنكالإصدار كما هو الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرضالمشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا

يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها فيالوفاء كما أن الورقة النقدية لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمرتداولها إلى أن يقوم المشرع بسحبها من التداول.

4- الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود:

تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقامالنقود، وعليه فإنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ليقبلوا التعامل بها فيمابينهم.

5-الورقة التجارية وسيلة لحماية الدائن، وكل الموقعين عليها:

تستخدم الورقة التجارية كوسيلة للائتمان من طريق تسييلها أي الحصول على قيمتها نقدً قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف

على نسبة بسيطة من قيمتها، ويعرف ذلك الإجراء بخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارف، ولتحقيق

وظيفة الأوراق التجارية كوسيلة للائتمان شرّعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائن حماية خاصة، مما جعل المشرع يلجأ إلى الشدة في معاملة

الملتزمين بالورقة التجارية قاصداً من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية

المطلب الثاني: وظائف الأوراق التجارية

تقوم الأوراق التجارية بوظائف أساسية ثلاثة هي :
‌1-الأوراق التجارية هيأداة لإبرام :عقد الصرف ونقلالنقود من مكان إلى أخر.
‌2-الأوراق التجارية هيأداة وفاء: يعتبر الوفاءبالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحدالبنوك لأن تتحول فوراً إلى نقود.
‌3-الأوراق التجارية أداةائتمان:فهيعادة تتضمن آجلاً للاستحقاق، ويستفيد المدين من هذا الائتمان إذ أنه لا يلزمبالوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق، كما لا

يضار الدائن أيضاً إذ أنه يستطيع أن يخصمالورقة التجارية إذا احتاج إلى نقود عاجلة، كما يستطيع أن يظهرها إلى دائنهفوراً.
والواقع أن الأهمية الجوهريةللأوراق التجارية تكمن فيأنها أداة للائتمان والوفاء في ذاتالوقت.

المطلب الثالث: الالتزام الأصلي والالتزامالصرفي

إن الوظيفةالأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أنيكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل

لكل من تلقاها حقه فياستيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا أسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بهاصفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.
ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجاريةبالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :
بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتةبالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه، وللالتزام الصرفي عدة صفات

أساسية هي :
1-هو أن الالتزام حرفي.
2- الالتزام الصرفي مستقل بذاته.
3- الالتزام الصرفي التزام مجرد.
4- قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوقالحامل.
وتقوم عادة بين أطراف هذاالالتزام علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهربالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو

يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين ويظل الالتزامالصرفي متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحيث يمكن المدين به أن يتذرع في مواجهةدائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقةالمذكورة.
ولكن تنشأ عن السند التجاريأيضاً علاقات بين أشخاص لم تكن بينهم رابطة سابقة لتاريخ إنشاء هذا السند، كما هيالحال في التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل، وفي التزام الساحب أو المحررتجاه المظهر له الأخير أو الحامل، وفي التزام المظهر تجاه المظهر له غير المباشر،ففي هذه الأحوال، لا توجد بين طرفي الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصرالصلة بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن المدين أن يتذرع تجاه الحامل

بالدفوع التي كانيحق له التمسك بها في مواجهة دائنة المباشر.
وقد كانت وما تزال طبيعة الالتزام الصرفي والعلاقاتالناشئة عن الأسناد التجارية بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلافحاد بينهم

ومن أهم هذه النظريات النظرية التي تقول بأن السند التجاري لا ينشئالتزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق، وتحاول

هذهالفئة بالتالي تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السند التجاري بالاستناد إلىالقواعد العامة للالتزامات.
أما النظرياتالمرتكزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ينشئ التزاماً جديداًعلى عاتق الموقع بل يبقى الالتزام السابق قائماً، ولكن يتفق

موقع السند أو مظهرةمع المستفيد أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام في السند التجاري، وعلى ذلك يكونمصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذي تم بينه وبين دائنة على تحرير السند أوتظهيره ليكون وسيلة لإثبات الالتزام القائم بينهما، ولكن الموقع لا يلتزم تجاهدائنة المباشر فقط بل ينتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبينللسند.
إن وجوب فصل السند عن العلاقاتالقانونية السابقة لإنشائه أو لتظهيره إنما يقصد بها تمكين السند من تأدية وظيفتهبصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب يؤدي إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا يؤثر ذلك على الالتزام الصرفي الذي يظل صحيحاً ومنتجاًلآثاره.
وفي الغالب يتم إنشاء السندالتجاري أو تظهيره لتسوية علاقات سابقة بين محرر السند أو ساحبه والمستفيد أو بينالمظهر والمظهر له، كأن ينشأ السند

أو يظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسديد لقرض، فتقومعندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية التيبموجبها أصبح المشتري مديناً بالثمن والمقترض مديناً بقيمة القرض والتي تخضعللقواعد العامة، تنشأ بعد تحرير السند التجاري علاقة جديدة يترتب عليها قيامالالتزام الصرفي

الذي يتمتع بخصائص ذاتية ويخضع لأحكام قانون الصرف، أن عدداً منالفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك يقصد به إثبات التزام سابق بينالموقع والمستفيد فلا يترتب عليه نشوء التزام جديد بل يبقى الالتزام الأصلي علىحالة وينتقل إلى السند التجاري فيندمج فيه ويصبح خاضعاً لأحكام قانون الصرف بعد أنكان خاضعاً للقواعد العامة، وفي الخلاصة يكون ثمة دين واحد هو الدين الأصلي الذيارتدى ثوباً جديداً أي السند التجاري.
وليس هناك أي مانع قانوني من أن يلتزم المدين بطريقينمزدوجين للقيام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تكون من ثم لهذا الدائن دعويانلإرغام المدين على

الوفاء، بحيث إذا نال الوفاء بإتباع أحد الطريقين فقد حقه فيالرجوع بالطريق الآخر، ويجوز للمدين المتضامن بعد أن يوفي كامل المبلغ للدائن أن يرجع

على بقية المدينين إما بدعوى شخصية تستند إلى الوكالة أو الفضالة، وإما بدعوىالاستبدال أو الحلول محل الدائن.
ومن مظاهر استقلال الدين الصرفي عن الدين الأصلي :
1- عدم تأثر الدين الأصلي ببطلان الدينالصرفي.
2-بقاء الدين الأصلي رغم سقوط الدين الصرفيبالإهمال أو بمرور الزمن.
3-احتفاظ الدين الأصليبمميزاته الخاصة.

ملاحظة:الفرق بين الأوراق التجارية والأسناد التجارية والسندات التجارية:

-الأوراق التجارية:مصطلح عام يندرج ضمنه أي ورقة يتعامل بها التجار فيما بينهم ولو كانت ورقة عرفية. غير أننا نقصد في هذه المحاضرات

الأوراق التجارية في مفهومها الضيق أي التي حددها المشرع التجاري وهي ستة أوراق.

-الأسناد التجارية:وهو ما يقصده المشرع على سبيل الحصر أي السفتجة والشيك وسند الأمر والخزن وعقد تحويل الفاتورة.

-السندات التجارية:وهو المصطلح الذي ذكره المشرع خطأ لأنها تعد من القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة عادة.

المبحث الثالث: المبادئ والأسسالتي يقوم عليها قانون الصرف

كي تقوم الورقة التجارية بوظائفها الحيوية فقد اشترطالقانون وجوب توفر بيانات إلزامية معينة وأن تكون هذه البيانات واضحة ومحددة ولاتعتمد على

عنصر خارجي عنها، وهذه المبادئ تتمثل في ما يلي:
1- مبدأ الشكلية:ينص القانون على أن الورقة التجارية هي محرر مكتوب، ويجبأن تتضمن هذه الكتابة بيانات معينة بحيث إذا تخلف أحدها فقد

المحرر صفته كورقةتجارية ولم يعد هنالك محل لتطبيق قانون الصرف عليه، وإنما يرتد أمره إلى القواعدالعامة.
2- مبدأ الكفاية الذاتية :ومبدأ الكفاية الذاتية، أن الورقة التجارية مستقلة بنفسهافلا تحيل أو تستند إلى واقعة خارجية أو علاقة قانونية سابقة أو

لاحقةلإنشائها.
3- مبدأتطهير الدفوع:يعتبر مبدأ تطهير الدفوع ومبدأ استقلال التوقيعات من أهم الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف، ذلك أن مقتضىالقواعد العامة

أن الدائن الذي يحيل حقه إلى شخص أخر إنما يحيل هذا الحق بما يلحقهمن عيوب ودفوع وما يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحيل لا

يستطيع أن يعطيأكثر مما يملك، لذلك تقضي قواعد القانون المدني بأن للمدين الحق في أن يتمسك قبلالمحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك قبل

المحيل وقت نفاذ الحوالة فيحقه.
ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقةالتجارية لكان من الممكن مواجهته بالدفوع الناشئة عن جميع العلاقات المتتابعة التينتجت من تعدد انتقالها،

ويترتب على ذلك أنه كلما انتقلت الورقة كلما زاد ما يتعرضله الحامل من أسباب الانقضاء أو البطلان وهو أمر لا شك بأنه يحول دون تداول

الورقةالتجارية، لذلك كان لابد من تطهير هذهالدفوع أولا بأول كلما ظهرت الورقة لحامل جديد، طالما أن هذا الأخير حسن النية ولايعلم بما يشوب

العلاقة السابقة والتي لم يكن هو طرفا فيها باستثناء الدفوع المتعلقةبالأهلية والتزوير.

4-مبدأ الاستقلالية:ويقصد بمبدأ الاستقلالية استقلالية الورقة التجارية عن سبب إنشائها، واستقلالية التوقيعات أي:

ـ استقلال الالتزام عن العلاقة الأصلية بمجرد التظهير ولا يمكن التمسك ببطلان السند لبطلان الالتزام الأصلي.

ـ استقلال كل موقع بتوقيعه عن غيره من الموقعين، بحيث لا يمكن أن يحتج صاحب أحد التوقيعات بدفع يتعلقبتوقيع أخر، فلا يحتج بانعدام الأهلية مثلا

إلا من انعدمت أهليته دون غيره.
5- مبدأ الموازنة بين المصالح المختلفةفي السفتجة :يقرر قانون الصرف تضامنجميع الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها للحامل وفي

قبولها من المسحوبعليه والتضامن بين الموقعين ينتج من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ولكن التضامنهذا الذي وضع لحماية الحامل يفترض أيضا

أن الالتزام المصرفي يفترض الوفاء به بعدمضي خمس سنوات من استحقاق الورقة، لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحاملالقيام بها وأن

ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين الأصلي في الميعاد لأن الوفاءمن المدين الأصلي يبرئ هؤلاء الموقعين السابقين، فإذا امتنع فإن ذلك لا يكفي

لكييرجع الحامل على الموقعين إلا إذااثبت الامتناع بورقة رسمية هي “احتجاج عدم الدفع” فإذاتراخى الحامل، أصبح مهملا ويترتب على هذا الإهمال

أن يسقط الضمان عن عاتق المظهرينالسابقين ومن يكفلونهم.

الفصـل الثانـي: السفتجــة

La lettre de change (traite)

تعد السفتجة من أقدم الأوراق التجارية، وقد ظهرت عند الفرس ثم انتقلت إلى العرب واشتهرت في تجارتهم ومدوناتهم، وقد أخذوا هذا المستند الذي كان

يسمى السفتة أي الشيء المحكم، وأسموه السفتجة أي أداة لتنفيذ عقد قرض أو صرف.

المبحث الأول: ماهية السفتجة

سنحاول من خلال المطالب الآتية توضيح ماهية السفتجة من خلال تحديد مفهومها(المطلب الأول)، وشروط إنشائها(المطلب الثاني):

المطلب الأول: مفهوم السفتجة

يتسنى لنا معرفة مفهوم السفتجة من خلال إعطاء التعريف الراجح لها(الفرع لأول) وتحديد طبيعتها القانونية (الفرع الثاني):

الفرع الأول: تعريف السفتجة

السفتجة هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون، ويتضمن أمرا من الساحب موجه إلى المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد مبلغا من النقود

لمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

وعليه تتكون السفتجة من ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل، تربط بين الساحب والمسحوب عليه علاقة دائنية تخول

للساحب توجيه الأمر للمسحوب عليه، كما تربط بين الساحب والمستفيد أيضا علاقة دائنية توضح سبب توجيه الساحب الأمر لصاح المستفيد، ولكن لا

تربط بين المسحوب عليه والمستفيد علاقة دائنية إنما بمجرد قبول المسحوب عليه السفتجة تنشأ عن ذلك علاقة صرفية وبالتالي التزام صرفي.

الفرع الثاني: طبيعة الالتزام الصرفي

لتفسير الطبيعة القانونية للالتزام الصرفي نتناول النظريات الآتية:

1- نظرية حوالة الحق:

بموجب هذه النظرية فإن المستفيد يأخذ حق الساحب اتجاه المسحوب عليه، والحامل يخذ حق المستفيد، وهكذا إلى غاية آخر حامل يطالب بقيمة

السفتجة.

غير أنه في حوالة الحق المدنية لا يحصل المحال عليه إلا على الحقوق التي كانت ملكا للمحال، ولا يضمن هذا الأخير إلا وجود الحق، ويبقى للمحال

عليه أن يتمسك بما له من دفوع في مواجهة المحيل تجاه المحال له، بينما في قانون الصرف يحصل المحال إليه على حقوق أكثر من التي كانت

للمحيل، ويكون الساحب وكل المظهرين والضامنين الاحتياطيين ضامنين وبالتضامن وفاء السفتجة، ولا يمكن للمسحوب عليه التمسك بالدفوع التي

يمكنه التمسك بها تجاه الساحب أو أي مظهر آخر.

2- نظرية التجديد:

بموجب هذه النظرية فإن المسحوب عليه يجدد علاقته باستبدال دائنه أي الساحب بالمستفيد، وهذا الأخير يجدد علاقته باستبدال مدينه أي الساحب

بالمسحوب عليه، وبذلك تستبدل علاقتين قديمتين بعلاقتين جديدتين فتختفي بذلك العلاقات القديمة، فلا يوجد تضامن بين الأطراف.

غير أن التجديد في قانون الصرف يتم بمبادرة من المدين وهو الساحب، وكذلك فإن الالتزام الجديد لا ينشأ من الالتزام القديم فلا تختفي بذلك العلاقة

الأصلية، كما يتميز قانون الصرف بالتضامن بين جميع الأطراف.

3- نظرية الإنابة:

بموجب هذه النظرية ينيب الشخص المنيب غيره ويأمره بأن يوفي دينا له اتجاه شخص ثالث، فإذا كانت الإنابة كاملة فإنها تعد بمثابة التجديد، أما إذا

كانت ناقصة فإنها تبقي المنيب ملتزما اتجاه المناب لديه فيصبح للدائن أي الطرف لثالث مدينين، مدين أصلي وهو المنيب ومدين فرعي وهو المناب

فيظل بذلك التزام المنيب قائما.

أما في السفتجة ووفقا لقواعد الصرف فإن المسحوب عليه يقبل بالسفتجة ويوقع عليها ولا يلتزم فقط اتجاه المستفيد الذي عرضها عليه مباشرة، إنما

يبقى ملتزما حتى بالنسبة للحامل الأخير في السفتجة، والذي لم تربطه به أية علاقة مباشرة.

4- نظرية الإرادة المنفردة:

تؤكد هذه النظرية أن وجود علاقات سابقة بين دائن ومدين لوجود علاقة دائنية بين هذا الدائن ومدين آخر، فيمكن لهذا الأخير أن يعبر عن إرادته

المنفردة ويلتزم بسداد المبلغ للدائن الجديد.

وبالنسبة للالتزام الصرفي في السفتجة فإن كل موقع على السفتجة يلزم نفسه بإرادته المنفردة تجاه كل حامل لها بدفع قيمة معينة في تاريخ معين، دون

أن يكون له حق معرفة الحامل الأخير أو رفضه لتنفيذ الالتزام الصرفي.

* النظرية الراجحة:

لقد عجزت النظريات الثلاث السابقة عن تفسير لالتزام الصرفي في السفتجة، لأنها لم تستطع تفسير التزام المسحوب عليه تجاه الحملة المتعاقبين على

السفتجة، ولا تفسير النتائج المنجرّة عن إصدار السفتجة، ولا تفسير تكرار الإنابة من قبل كل مظهر دون تدخل المسحوب عليه.

غير أنه يمكن الاعتماد على نظرية الإرادة المنفردة في تفسير الالتزام الصرفي الناشئ عن السفتجة إذ أن هذه الإرادة يمكنها أن تنشأ الالتزام وفقا

لتعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.

المطلب الثاني: شروط إنشاء السفتجة

للقول بصحة السفتجة يجب توفر الشروط الموضوعية والشكلية الآتية:

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

أولا/ الرضا:

يجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا (الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال) فإذا اعترى الساحب

أي عيب من هذه العيوب ، جاز له أن يحتج بالبطلان في مواجهة المستفيد لأن توقيع السفتجة هو من قبيل التصرفات الادارية المشترط فيها الرضا

الكامل.

ثانيا/ الأهلية:

يشترط في الساحب منشأ السفتجة و الموقع عليها أن تكون أهلا للإيجار لأن السفتجة تعد عملا تجاريا بحسب الشكل (م03 و389 ق ت)،

و تتوفر في الساحب هذه الأهلية متى كان راشدا(19سنة) أو مرشدا (18 سنة) ولم يعتريه أي عارض من عوارض الأهلية (الجنون، العته، السفه،

الغفلة).

ثالثا/ المحل:

يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ مالي معين من النقود ولا يمكن أن يكون محل السفتجة غير ذلك كتسليم بضاعة

لأن هذا السند يفقد صفة السفتجة ولا يعتبر من قبيل الأوراق التجارية.

رابعا/ السبب:

يجب أن يكون سبب الالتزام الثابت في السفتجة مشروعا، فتعتبر باطلة كل سفتجة حررت لدفع دين قمار أو رشوة مثلا، لذا يجب البحث

في سبب انشاء السفتجة (غير أن المشرع الجزائري لم يشرط ذكر السبب أو ما يسمى بوصول القيمة في السفتجة مثلما فعل المشرع المصري).

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

أولا/ الكتابة:

يجب أن تفرغ السفتجة في شكل مكتوب.

ثانيا/ البيانات الإلزامية:

يجب أن تشمل البيانات الالزامية التي نص عليها المادة390 ق ت والتي تتمثل فيما يلي:

1-ذكر كلمة سفتجة:يجب دكرها في متن السند وبنفس لغة تحريره، وذلك لتمييزها عن أي ورقة أخرى.

2-توقيع الساحب: يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب لأنه هو الذي نشأها ويتعهد بدفع قيمتها إذا لم يقم المسحوب عليه في ذلك في تاريخ

استحقاقها، وإلا أصبحت الورقة بدون توةقيع لا قيمة لها، وجرت العادة أن يكون التوقيع أسفل الورقة وأن يذكر فيها عنوان الساحب لأمكانية الرجوع

عليه في هذا العنوان رغم عدم اشتراط المشرع ذلك.

3-اسم المسحوب عليه: يجب أن يذكر أسم من يجب عليه الدفع بوضوح ويصبح هو المدين الأصلي فيها ويلتزم بدفع قيمتها بعد التوقيع عليها، وذلك لأن

المسحوب عليه يعتبر دائنا للساحب والدين الذي في ذمته هو الذي يسمى بمقابل الوفاء.

ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخص واحد أو عدة أشخاص، كما يجوز أن يكون الساحب هو المسحوب عليه، كأن يسحب الساحب سفتجته على

نفسه إذا كان له مكررا رئيسيا فيسحب سفتجته على احدى فروعه(م391 ق ت).

4-أمر مطلق مطلق بأداء مبلغ معين:يجب أن تتضمن السفتجة أمرا صريحا بالدفع موجها من الساحب إلى المسحوب عليه و أن تنصب صيغة الأمر

على مبلغ نقدي محدد و موحد ومكتوب بالأرقام و الحروف، فإذا وقع اختلاف بينهما فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف(م392 ق ت)، و إذا كتب المبلغ

عدة مرات بالحروف و الأرقام كانت العبرة لأقلها مبلغا(م392 /2 ق ت).

5-تاريخ انشاء السفتجة: يجب تحديد تاريخ انشاء السفتجة بالتفصيل، ويكون محددا باليوم و الشهر و السنة، و ذلك لتجديد تاريخ استحقاق السفتجة لا

سيما في حالة وجود نزاع فيكون لحامل السفتجة ذات التاريخ الأسبق الحق في مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، كما يتم التأكد من أهلية الساحب وقت

تحرير السفتجة، ويفيد أيضا التاريخ في احتساب مدة التقادم وكذا في حالة إفلاس الساحب معرفة ما إذا كان تحرير الورقة في فترة الرتبة أم خارجها و

بالتالي تطبيق القواعد الخاصة بالافلاس.

6-مكان الدفع: وهو المكان الذي تقدم فيه السفتجة للدفع، وإذا لم يذكر هذا المكان اعتبر هو محل المسحوب عليه (390 /11 ق ت).

7-اسم المستفيد:يجب أن يذكر اسم المستفيد بدقة، كما يجوز ذكره بصفته دون أن يكون مجال للشك في شخصيته كأن يكون مدير لشركة معنية، ويجوز

أيضا أن تتضمن السفتجة عدة مستفدين نذكر أسماؤهم جميعا فيلتزم المسحوب عليهم اتجاههم جميعا مرة واحدة، أما إذا ذكروا على سبيل التمييز فيكفي

الوفاء لأحدهم فقط فتبرأ بذلك ذمة المسحوب عليه.

8-تاريخ الاستحقاق:يجب أن تتضمن السفتجة ميعاد للأستحقاق و يكون محددا أيضا باليوم و الشهر و السنة،و يجوز أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد يوم

أو شهر أو أكثر من تاريخ أنشائها أو تاريخ الاطلاع عليها، أو يجوز أن يكون تاريخ استحقاق السفتجة بمجرد الاطلاع عليها، ولابد من وحدة ميعاد

الاستحقاق فلا يجوز أن تتضمن السفتجة مواعيد استحقاق متعاقبة، وإذا كانت السفتجة خالية من تاريخ الاستحقاق فإنها تكون مستحقة الأداء بمجرد

الإطلاع (م390/10 ق ت)

كما يجب أن يذكر مكان الدفع و إلا عد هو نفسه مكان موطن المسحوب عليه (م390/11 ق ت).

ثالثا/ البيانات الاختيارية:

يمكن إدراجبيانات وشروط اختيارية في السفتجة تسهيلا للمتعاملين بها شرط ألا تخالف النظام العلم وألا تتنافى مع قانون الصرف، وقد ترد هذه

الشروط إما بصريح النص أو بموجب اجتهاد قضائي أو بموجب اتفاق، وأهم هذه الشروط أو البيانات الاختيارية ما يلي:

1- شرط عدم الضمان: الأصل أن كل موقع على السفتجة يعد ضامنا للوفاء بها بما فيهم الساحب، غير أن المشرع أعطاه حق اشتراط تضمين

السفتجة شرط عدم ضمان القبول، لكن لم يعفه من ضمان الوفاء فإذا تضمنت هذا الشرط اعتبر لاغيا.

وقد يضع الساحب شروط أخرى كاشتراط عدم تقديم السفتجة للقبول حتى تاريخ معين، أو اشتراط تقيمها للقبول خلال أجل معين.

2- شرط الوفاء الاحتياطي:يضع الساحب شرط في السفتجة، حين لا يصدر من قبول المسحوب علية الأمر الصادر إليه في السفتجة بالدفع فيعين

شخص آخر يحل محل المسحوب عليه عند امتناعه، فيطالب المستفيد أو الحامل المسحوب عليه الأصلي أولا بالدفع و في حالة امتناعه يطالب الموفي

الاحتياطي.

3- شرط اختيار محل الوفاء: الأصل أن يكون محل الوفاء هو موطن المسحوب عليه و لكن قد يشترط مكان شخص آخر في حالة خشية عدم وجود

المسحوب عليه أثناء ميعاد الاستحقاق (م391/3 ق ت)، إلا أن هذا الغير لا يعتبر ملزما بالسداد بدلا عن المسحوب عليه.

4- شرط الإخطار أو عدم الإخطار:و يقصد به ضرورة إخطار المسحوب عليه قبل الوفاء أو شرط عدم الإخطار فيكون المسحوب عليه ملزما بالوفاء

بدون انتظار إخطار من الساحب.

5- شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف:يمكن أن يدرج في السفتجة شرط إعفاء الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج

عدم القبول أو الوفاء (م431 ق ت) غير أن هذا الشرط لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة و لا من توجيه الإخطارات اللازمة.

6- شرط تعدد النظائر والنسخ:رغم أن الأصل هو سحب السفتجة في نموذج واحد إلا أن الضرورة قد تقتضي استخراج عدة نظائر أو نسخ تجنبا

لمشاكل الضياع أو السرقة، وهذا ما نصت عليه المواد من455 إلى459 من ق ت

7- شرط الأمر:يمكن تداول السفتجة حتى ولو لم تتضمن شرط الأمر(م396ق ت)، ولكن إذا تضمنت بصريح العبارة أنها ليست لأمر فلا يمكن

تظهيرها إطلاقا.

الفرع الثالث: جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية أو صوريتها

قد يؤدي تخلف أحد البيانات الإلزامية في السفتجة إلى تعويضها أو تصحيحها أو تحويلها أو إبطالها:

أولا/ تخلف أحد البيانات الإلزامية

لقد أكدت الفقرة الثانية من المادة390 ق ت على أن خلت السفتجة من أحد البيانات الإلزامية فلا يعتد بها، غير أنه وردت استثناءات على هذه القاعدة

يجعل من الممكن تعويض بيان بآخر، أو تصحيحه إذا اشتمل على خطأ، أو تحويل هذا السند إلى آخر، وذلك كما يلي:

1) البيانات التي يمكن تعويضها:

1-السفتجة الخالية من بيان الاستحقاق: تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها، أما إذا ورد تاريخ الاستحقاق و كان غير صحيح عدت السفتجة

باطلة.

2-السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الأداء: فإن المكان المبين بجانب أسم المسحوب عليه يعد مكان للدفع و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه،

أما إذا لم يذكر فيها أي مكان آخر بجانب المسحوب عليه عدت السفتجة باطلة.

3-السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الإنشاء: تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، أما إذا لم يذكر فيها حتى موطن الساحب عدت

السفتجة باطلة.

2) البيانات التي يمكن تصحيحها:

1-إذا لم يذكر المبلغ النقدي للسفتجة أو لم يذكر اسم المستفيد: يمكن تداركه قبل عرض السفتجة على المسحوب عليه لأن اتمام السفتجة هو شرط

لاستفاء المبلغ و ليس لنشوء الالتزام (م10 من اتفاقية جنيف)

2-إذا تعدد ذكر قيمة السفتجة: فالمبلغ المعتد به هو المكتوب بالحروف و في حالة تعدد كتابته واختلاف قيمتها فالعبرة بأقل مبلغ مكتوب.

3) البيانات التي تحول السفتجة:

1-إذا خلت السفتجة من اسم المسحوب عليه: فإنها تتحول إلى سند لأمر.

2-إذا خلت السفتجة من مصطلح السفتجة أو أي بيان إلزامي آخر لا يمكن تعويضه أو تصحيحه: فإنها تتحول إلى مجرد سند عادي، يخضع لأحكام

القانون المدني.

ثانيا/ الصورية في البيانات الإلزامية

الصورية هي استفاء السفتجة لكل البيانات لكن بخلاف الواقع، ودون أن يدل ظاهرها على ذلك فهي تعد صحيحة حتى يقوم دليل يثبت عكس ذلك، و

تتمثل هذه الصورية في التزوير أو التحريف في أحد بياناتها، وهنا، ووفقا للمادتين393 و460 من القانون التجاري يلزم كل موقع بما وقع عليه، ومن

وقع نيابة عن شخص آخر دون أن تكون له وكالة بذلك يكون ملزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة.

فإذا كانت قيمة مبلغ النقود بالسفتجة غير مطابقة للحقيقة فإنه يحق لحاملها الحسن النية، ويحق لكل موقع حسن النية والذي كان يجهل صوريتها أن

يتمسك بها.

المبحث الثاني: تداول السفتجة عن طريق التظهير

يعد تداول السفتجة عن طريق التظهير من أهم خصائص الأوراق التجارية، ويجسد التظهير الثقة والسرعة والائتمان إذ لا يجبر حامل الورقة التجارية

على انتظار تاريخ استحقاقها إنما يمكنه تظهيرها للمظهر إليه والحصول على قيمتها، كما يجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب التي قد تعتري السفتجة.

المطلب الأول:تعريف التظهير

هو طريقة تجارية لتداول الأوراق التجارية، حيث يوضع بيان مختصر على ظهر الورقة التجارية قصد نقل الحقوق الثابتة فيها بشكل يسير وسريع

يستجيب لمقتضيات التجارة التي تقوم على السرعة والائتمان، ويخول التظهير لحامل الورقة التجارية الحصول على المال السائل قبل تاريخ

الاستحقاق من المظهر إليه أو الحامل الجديد.

ويتم التظهير الاسمي بكتابة عبارة تدل على انتقالها لشخص آخر مثل ” إدفعوا الامر فلان” و يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة

ملحقة و متصلة بها، ويجب أن يكون مستهلا على توقيع المظهر على ظهر السفتجة.

وتفقد السفتجة صفتها وتصبح غير قابلة للتداول إذا وضع في السفتجة شرط “عدم” أو”ليست لأمر” (م396 ق ت)

وقد منح المشرع إصدار سفتجة لحاملها، و اشترط ضرورة ذكر إسم من يجب الدفع إليه أي المستفيد، أما التظهير للحامل جائز غير أنه يعد تظهيرا

على بياض ( م397 ق ت).

المطلب الثاني: أنواع التظهير

ينقسم التظهير إلى ثلاث أنواع: التظهير الناقل للملكية وهو الأكثر شيوعا(الفرع الأول)، والتظهير التوكيلي(الفرع الثاني)، والتظهير التأميني(الفرع

الثالث):

الفرع الأول: التظهير الناقل للملكية

أولا/ تعريف التظهير الناقل للملكية:

وهو تظهير تام لأنه ينقل كامل الملكية للحق الثابت في السفتجة لصالح المظهر إليه.

ثانيا/ شروط التظهير الناقل للملكية:

ويتم ذلك بتوفر الشروط الموضوعية والشكلية الآتية:

1) الشروط الموضوعية:

1- الأهلية:باعتبار أن المظهر اتجاه المظهر إليه في نفس مركز الساحب قبل المستفيد، فيجب أن تتوفر فيه الأهلية التجارية، ويجب أن تكون إرادة

المظهر والمظهر إليه صحيحة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة، فإذا انعدم

الرضا كان الالتزام باطلا.

2- الصفة: يجب أن يصدر التظهير من ذي صفة سواء المالك القانوني أو الوكيل المفوض عنه بالتظهير الناقل للملكية.

3- المحل: محل التظهير هو محل السفتجة و هو المبلغ الوارد على متنها والذي تفترض مشروعيته، والذي يجب ألا يكون معلقا على شرط وإلا عد

الشرط كأن لم يكن(م396 ق ت)، كما يجب أن يكون التظهير على كامل السفتجة، وبذلك يعد التظهير الجزئي باطلا(م396/6 ق ت)

4- السبب:وهو العلاقة الرابطة بين المظهر والمظهر إليه، والتي تسمى أيضا بوصول القيمة، ويشترط في السبب أن يكون حقيقيا ومشروعا.

2) الشروط الشكلية:

1- كتابة التظهير على ذات السفتجة أو على ورقة ملحقة بها.

2- توقيع المظهر على ظهر السفتجة وإذا تعدد المظهرون وجب توقيعهم جميعا على ذات الورقة أو على ورقة ملحقة بها مع ذكر ملخص السفتجة.

3- ذكر البيانات اللازمة كإسم المظهر و تاريخ التظهير واسم المظهر إليه.

ملاحظات:

*يمكن تظهير السفتجة بعد تاريخ الاستحقاق شرط أن يتم ذلك قبل تحرير احتجاج عدم الوفاء(م402 ق ت)

*يمكن أن يدرج المظهر شرط يقضي بمنع تظهيرها من جديد(م398ق ت)

ثالثا/ آثار التظهير الناقل للملكية

1- انتقال الحقوق الثابتة في السفتجة أي جميع الحقوق الصرفية المتمثلة في الحق في إعادة تظهيرها بكل أنواع التظهير وحقه في تقديمها للمسحوب

عليه للقبول ثم للوفاء وانتقال هذا الحق دون طلب موافقة الساحب أو المسحوب عليه وانتقال ملكية حملة السفتجة المتعاقبين.

2- التزام المظهر بضمان القبول والوفاء غير أنه يحق له أن يشترط عدم ضمان القبول، وبذلك لا يكون ملزما بالضمان للذين ظهرت لهم السفتجة فيما

بعد.

3- تمتع المظهر إليه بقاعدة عدم الاحتجاج عليه بالدفوع متى كان حسن النية ولم يمس الدفع بالنظام العام كالدفع بإنعدام أو نقص أهلية المدين الساحب

أو الدفع بالتزوير أو تخلف البيانات الإلزامية في السفتجة.

رابعا/ قاعدة تطهير الدفوع وعدم الاحتجاج بها

1) مفهوم القاعدة:

قاعدة تطهير الدفوع يقصد بها تنظيف السفتجة من العيوب التي كانت بها بمجرد تظهيرها، وإعمال هذه القاعدة ضروري لتداول السفتجة بما

تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة وائتمان، ولا يسري مبدأ تطهير الدفوع إلا بتوافر هذين الشرطين:

1- انتقال ملكية السفتجة بطريق التظهير، وبذلك لا يمكن إعمال القاعدة إذا انتقلت بالميراث أو الوصية، أو كان التظهير توكيلي أو تأميني.

2- أن يكون الحامل المظهر إليه حسن النية، والأصل هو حسن النية إلى أن يثبت عكس ذلك، ويتحمل عبء الإثبات كل من له مصلحة في ذلك.

2) الدفوع التي يطهرها التظهير:

هي الدفوع التي لا يمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية للتملص من الوفاء بقيمة السفتجة بمجرد تظهير هذه الأخيرة، و تتمثل

هذه الدفوع فيما يلي:

1- الدفوع الناشئة عن انعدام السبب أو عدم مشروعيته.

2- الدفوع الناتجة عن إهمال الساحب أو خطئه.

3-الدفوع الناتجة عن عيوب الإرادة.

4- الدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي.

3) الدفوع التي لا يطهرها التظهير:

هي الدفوع التييمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل:

1-الدفوع المرتبطة بنقص أو انعدام الأهلية.

2-الدفوع الناشئة عن التزوير وانعدام الإرادة.

3-الدفوع الناشئة عن عيب شكلي ظاهر.

4-الدفوع الناشئة عن علاقة شخصية بين المدين والحامل.

الفرع الثاني: التظهير التوكيلي

أولا/ مفهوم التظهير التوكيلي:

وهو قيام المظهر إليه بإعتباره وكيلا بتحصيل الحق الثابت في السفتجة لحساب المظهر، ويجب أن يقترن هذا التظهير بعبارة ” والقيمة للتحصيل” أو ”

القيمة للقبض” أو “التظهير للتوكيل”.

و هذا النوع من التظهير ما هو إلا تطبيق لأحكام الوكالة، حيث يقوم المظهر إليه بدور الوكيل في سعيه نحو تحصيل قيمة السفتجة، ولا تنتقل إليه

ملكيتها ولا تجعل المظهر فيها ضامنا لها ولا تسري عليه قاعدة تظهير الدفوع أو عدم الاحتجاج.(انظر م401 ق ت)

ثانيا/صور التظهير التوكيلي

1- التظهير التوكيلي الصريح:ويكون عندما يشتمل على عبارة صريحة من العبارات السابق ذكرها

و التي تعني أن التظهير توكيلي.

2- التظهير السابق أو المعيب: ويكون عندما ينقص التظهير الناقل للملكية بعض البيانات.

3- التظهير على بياض: ويكون عندما يوقع المظهر على ظهر السفتجة دون ذكر أي بيان من بيانات التظهير كأن لا يذكر فيه إسم المستفيد.

ثالثا/ آثار التظهير التوكيلي

1) بالنسبة للمظهر و الظهر إليه:

1- يتعين على الوكيل تنفيذ الوكالة وفق تعليمات الموكل و أن يسعى لتحصيل قيمتها.

2- يلتزم بتقديم حساب للمظهر بكل ما أنفق وكل ما جرى لإقتضاء حقه من تلك المبالغ.

3- يجوز للموكل أن ينهي الوكالة في أي وقت يشاء و ذلك بشطب التظهير أو بكتابة لإلغاء التوقيع عليها من المظهر، ولا تنقضي الوكالة بموت أو

بفقدان أهلية المظهر.(م401/4 ق ت)

4- لا تنتقل ملكية مقابل الوفاء أي الحق الثابت في السفتجة إلى المظهر إليه بل تضل ملكا للمظهر وعنصرا من عناصر ذمته المالية.

2) بالنسبة للمظهر إليه و الغير:

1-يكون للمظهر إليه توكيليا الحق في إنتظار تاريخ الاستحقاق لإستفاء حقها أو تظهيرها من جديد.

2- يلتزم المظهر إليه بتحصيل المبلغ بتاريخ الاستحقاق من طرف المسحوب عليه، وإجراء احتجاج عدم القبول أو عدم الدفع.

3- للغير الاحتجاج على المظهر إلى الوكيل بالدفوع التي يمكنهم توجيهها للمظهر(م401/2 ق ت)

الفرع الثالث:التظهير التأميني

أولا/ مفهوم التظهير التأميني

ويقصد به أن يضمن الحق الثابت في السفتجة دينا على المظهر للمظهر إليه، و يجب أن يشتمل على أي صيغة تفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن

مثل:” القيمة للضمان” أو “القيمة للرهن” و يكون المظهر إليه في مركز المرتهن حيازيا، وله أن يمارس كل الحقوق المترتبة على السفتجة، ولكن

تظهيره لا يعد إلا على سبيل الوكالة(م401 ق ت).

ثانيا/ آثار التظهير التأميني

1) بالنسبة للمظهر و المظهر إليه:

1- تعتبر العلاقة بينهما علاقة رهن يعتبر المظهر فيها هو المدين الراهن، و المظهر إليه هو الدائن المرتهن، فيلتزم المظهر إليه بالمحافظة على

السفتجة إلى أن يتقدم للوفاء بها في تاريخ استحقاقها.

وله الحق في تحرير احتجاج عدم الدفع إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع و تنظيم دعوى الرجوع على الملتزمين والموقعين عليها في المواعيد القانونية

و في حالة تقصيره يعد مسؤولا قيل المظهر عن الأضرار التي تلحقه.

2- يتم استفاء الدين المضمون بالرهن قبل المظهر إليه وفقا للحالات التالية:

*إذا تطابق ميعاد الاستحقاق مع ميعاد الدين المصمون استوفى المظهر له قيمتها و أجرى مقاصة بين قيمة السفتجة وقيمة الدين و أعاد ما تبقى.

*إذا حل موعد استحقاق السفتجة قبل موعد الدين المضمون استوفى المظهر له قيمتها واستبقاها لديه حتى موعد الدين فيأخذ حقه و يعيد الباقي للمظهر

الراهن.

*إذا حل موعد الدين المضمون قبل موعد استحقاق السفتجة و وفي المظهر بفيمته وجب على المظهر له رد السفتجة المرهونة لإنتهاء الرهن بالوفاء

بالدين أما إذا لم يوف المظهر بالدين جاز للمظهر أن يباشر بالتنفيذ على السفتجة المرهونة له تظهيرها وذلك ببيعها في المزاد العلني للأوراق أو

إمتلاكها بالتظهير الناقل للملكية واستيفاء قيمتها بتاريخ استحقاقها.

2) بالنسبة للمظهر إليه و الغير:

يعتبر التظهير بالنسبة للمظهر إليه، الغير أي المسحوب عليهم، والمظهرين، والضامنين والساحب، كالتظهير التام الناقل للملكية و يترتب عليه امتناع

المدين بأن يدفع في مواجهة المظهر إليه بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالمظهر الراهن، أي تطبق هنا قاعدة تظهير الدفوع، ولا يجوز للمدين

التمسك بها، في مواجهة المظهر له حسن النية إلا إذا كان هذا الأخير عالما عند انتقالها إليه بوجود هذه الدفوع قصد سكوته الأضرار بالمدين(م401/6

قت)

المبحث الثالث: ضمانات الوفاء بالسفتجة

تتمثل أهم ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة في مقابل الوفاء(المطلب الأول)، القبول(المطلب الثاني)، التضامن(المطلب الثالث)، والضمان

الاحتياطي(الفرع الرابع):

المطلب الأول: مقابل الوفاء

سنتناول مقابل الوفاء من خلال توضيح مفهومه(الفرع الأول)، وتحديد شروطه(الفرع الثاني)، والآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهومه

هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل فجعل مقابل الوفاء

ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إذ اعتبر القبول قرينة قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه.

وفي حالة سحب السفتجة لحساب الغير يكون الساحب الظاهر هو الملتزم اتجاه الحامل، وتنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة

المتعاقدين(م395 ق ت).

الفرع الثاني: شروطه

1- أن يكون دين الساحب إزاء المسحوب عليه مبلغا من النقود ولا يهم طبيعة الدين أو مصدره.

2- أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق.

3- أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة السفتجة.

4- أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق السفتجة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء

أولا/ الإفلاس

1) إذا أفلس الساحب:

1- ليس لوكيل التفليسة أن يسترد من المسحوب عليه مقابل الوفاء ليضمه للتفليسة، إذ يبقى للحامل حق الأولوية في استفاء دينه من مقابل الوفاء

الموجود لدى المسحوب عليه.

2- سقط أجل استحقاق السفتجة حتى و لم يحل أجل استحقاقها بعد.(م246 ق ت) فيتحقق بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء.

2) إذا أفلس المسحوب عليه:

1- يدخل مقابل الوفاء في موجودات التفليسة، فإذا قبل السفتجة قبل إفلاسه فهنا للحامل حق الأولوية على غيره. (م250 ق ت)

2- ليس لدائني الساحب أو لدائني أحد مظهري السفتجة الحق في أن يوقعوا على مقابل الوفاء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المسحوب عليه، ذلك

أن مدينهم لم يعد له حق التصرف في المقابل.

3- ليس على الحامل أن يخطر المسحوب عليه بأي إخطار يمنعه من التصرف في مقابل الوفاء متى كان قد قبل السفتجة، أما إذا لم يكن المسحوب

عليه قد قبلها فيكفي أن يخطره الحامل على أن مقابل الوفاء قد أصبح من حقه ليمتنع عن التصرف فيه.

4- ليس للساحب أن يمنع المسحوب عليه من أن يدفع للحامل مقابل الوفاء، وإذا أخطره بعدم قبول السفتجة فلا يكون لإخطاره أي أثر قانوني يمنع المسحوب عليه من الوفاء.

ثانيا/ التزاحم على مقابل الوفاء

إذا كانت هناك عدة سفاتجمسحوبة على نفس المسحوب عليه من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بهاجميعاً فإنه يتبع ما يلي في وفائها:

1- تقدم السفاتج التي لها أسبقية في التاريخ على غيرها.

2- تقدم السفاتج المقبولة علىغيرها.

3- تقدم السفاتج المخصص لها مقابل وفاء علىغيرها.

المطلب الثاني: قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه

يعد قبول السفتجة من أهم ضماناتها لذا سنركز على مفهومه(الفرع الأول)، والامتناع عنه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من القبول وهو القبول

بطريق التدخل(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم قبول المسحوب عليه

أولا/ تعريف القبول

وهو تعهد يصدر عن المسحوب عليه كتابة بدفع قيمة السفتجة، وهو الضمان الأساسي للوفاء بقيمتها، وعدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يمكن الحامل

وإن كان الساحب نفسه من رفع الدعوى مباشرة على القابل(م407 ق ت)

و يجوز للساحب أو المظهرين اشتراط أن يكون تقديم السفتجة للفبول إلزاميا و أن يحددوا لتقديمها مدة معينة أو تاريخ معين( م403/3/5ق ت)،

والأصل أن المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو تلقى من الساحب مقابل الوفاء(م394 ق ت)، إلا أنه يلزم بالقبول في 3 حالات:

1- الحالة القانونية: يجب على المسحوب عليه قبول السفتجة التي تكون مسحوبة عن تقديم بضاعة من تاجر إلى تاجر آخر وفقا للمادة(م403/8 ق

ت).

2- الحالة العرفية:وهي الحالة التي جرى فيها فيها العرف على تقديم السفتجة للقبول وتكون عندما تسحب السفتجة من تاجر على تاجر عن دين

تجاري(م403 ق ت).

3- الحالة الاتفاقية:وهي التي تنشأ عن اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يلتزم هذا الأخير بالقبول وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكون

ضمنيا.

ثانيا/ شروط القبول

1) الشروط الموضوعية

1- الأهلية:يشترط لصحة القبول أن يكون المسحوب عليه أهلا للالتزام الصرفي، ويجب أن يكون القبول مبنيا على الرضا الصحيح الذي لا يشوبه أي

عيب من عيوب الإرادة.

2- المحل: وهو نفسه محل السفتجة أي المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجود وغير مقترن بقيد أو شرط، ويجوز أن يكون هذا القبول جزئيا

بمقدار ما يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب (م405 ق ت).

3- السبب: هو تلقي مقابل الوفاء من طرف الساحب أو أنه سيتلقاه في مدة لاحقة لا تتعدى تاريخ الاستحقاق.

2) الشروط الشكلية

1- الصيغة و التوقيع:من خلال المادة405/1 من القانون التجاري يتبين لنا أن القبول يجب أن يكون كتابة بأي صيغة تدل على ذلك، ومذيلا بتوقيع

المسحوب عليه، كما يكفي مجرد التوقيع للدلالة على القبول.

ويجب ألا يكون القبول معلقا على أي شرط وإلا اعتبر رفضا، كما يجب ألا يكون موجها لحامل باسمه، غير أنه يبقى من حق المسحوب عليه قبول السفتجة قبولا جزئيا بمقدار دينه للساحب.

2- تاريخ القبول:يعد تاريخ القبول بيان ضروريا إذا كانت السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، وذلك لتحديد تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ القبول إلزاميا في السفتجة التي تحمل شرط القبول في مدة معينة، وكذلك في السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع (

م405/2ق ت)، وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفاظا لحقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج.

ويعد التوقيع بالقبول دليل على وصول مقابل الوفاء، وفي حالة شطب المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة قبل ترجيعها عد القبول مرفوضا، أما

إذا أعلم المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر بقبوله أصبح ملزما تجاههما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله(م408ق ت).

3- عدم جواز تغيير بيانات السفتجة:كل تعديل يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول، ويبقى قابل ملزما بما

تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول(م405/4ق ت).

الفرع الثاني: الامتناع عن القبول

الأصل أن المسحوب عليه يقبل السفتجة مادام مقابل الوفاء قد وصله من الساحب لكنه استثناءا يجوز له الرفض رغم ذلك لأسباب خاصة، مما يترتب

عليه قيام الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول:

أولا/ أسباب رفض الساحب قبول السفتجة

1- عدم رغبة المسحوب عليه الارتباط بسفتجة يترتب عليها التزام صرفي.

2- حلول أجل دين المسحوب عليه بعد استحقاق السفتجة.

3- دين المسحوب عليه أقل من القيمة الواردة في السفتجة.

وأمام أي سبب من هذه الأسباب يسعى الحامل لرعاية مصالحه بمجرد امتناع المسحوب عليه عن القبول ولا يلزم الحامل بانتظار تاريخ الاستحقاق

فيعمد مباشرة إلى تنظيم احتجاج عدم القبول.

ثانيا/ احتجاج عدم القبول

1- حتى يمكن للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على باقي الملتزمين إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، يجب أن يثبت هذا الامتناع

بوثيقة الاحتجاج لعدم القبول(م427ق ت) والتي تتم بإجراء من كتابة ضبط المحكمة وتترك نسخة للمسحوب عليه(م441 ق ت)

2- يعفى الحامل من إجراء احتجاج عدم القبول إذا كان الساحب أو أحد المظهرين قد أدرج بالسفتجة شرط عدم الاحتجاج، ويجب أن يتم الاحتجاج

بموطن المسحوب عليه، أو الموطن المختار، أو موطن الذي قبلها بطريق التدخل (م442 ق ت)

3- ويشتمل الاحتجاج على كل البيانات الواقعة في السفتجة، و كل الشروط فيها(م443 ق ت)، ولا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر(م444 ق ت).

الفرع الثالث: القبول بطريق التدخل

أولا/ سبب القبول بطريق التدخل

أجاز القانون لأي شخص أن يتدخل لقبول هذه السفتجة عن أحد الملتزمين رعاية لمصالح الحامل ورعاية لمصالح الساحب وباقي الملتزمين لذا فإنه

وفقا لنص المادة448 فإنه يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويمكن أن يكون

المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر ملزم بالسفتجة.

ثانيا/ شروط القبول بطريق التدخل

1- يجب أن يقع القبول بطريق التدخل عند تحرير احتجاج عدم القبول مباشرة بعد رفض المسحوب عليه توقيع القبول.

2- يجب أن يذكر القبول بطريق التدخل على متن السفتجة و ليس بورقة مستقلة.

3- يجب أن تستعمل صيغة دالة على القبول بالتدخل كأن يذكر ً مقبول بالتدخل لصالح فلان..ً

4- يجب أن يوقع القابل المتدخل على صيغة القبول.

ثالثا/ آثار القبول بطريق التدخل: تتمثل آثار القبول بالتدخل باختصار فيما يلي:

1- التزام القابل بطريق التدخل الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق: وفقا لنص المادة449 من القانون التجاري فإن للحامل على المتدخل كل

الحقوق التي كانت له على من تم التدخل لمصلحته، فيعد بذلك التزام القابل بطريق التدخل مرتبطا بالتزام من تم التدخل لمصلحته، الأمر الذي يترتب

عليه:

* تبعية العلاقة بين القابل المتدخل ومن تم التدخل لمصلحته في صحتها وبطلانها وفي انقضاء الالتزام.

* تمسك القابل المتدخل بنفس الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل، مما يجعل القابل المتدخل مضمونا من طرف الضامنين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.

2- حق رجوع القابل بالتدخل:للقابل المتدخل الحق في الرجوع بالمبلغ الذي وفاه على من تدخل لمصلحته، وعلى الملتزمين السابقين الذين ضمنوه،

وله الحق تبعا لذلك أن يمارس دعوى صرفية أو دعوى رجوع شخصية طبقا للقواعد العامة تأسيسا على دعوى الفضالة إذا كان التدخل تلقائيا.

3- حق استلام السفتجة:يحق لمن تم التدخل لمصلحته ولضامنيه مطالبة الحامل بالسفتجة والاحتجاج الذي تم تحريره مع إيصال الإبراء وذلك بعد سداد مبلغ السفتجة وكل المصاريف كمصاريف الاحتجاج والإخطارات.

الفرع الثاني: شروط الضمان الاحتياطي

أولا/ الشروط الموضوعية

1- الأهلية:يعد الضمان الاحتياطي من الأعمال التجارية وفقا للمادة561من القانون المدني، وعلية يجب توفر الأهلية التجارية في الضامن الاحتياطي

و خلو إرادته من عيوب الإرادة، ويمكن لهذا الأخير أن يكون أحد الملتزمين بالسفتجة، كما يمكن أن يكون شخص أجنبي عنها(م409/2 ق ت)، و يعد

التزام ضامن الوفاء صحيحا حتى ولو كان سبب الالتزام باطلا(م409/8 ق ت).

-ويعد بيان المضمون في السفتجة أمر ضروري و إلا اعتبر الضمان واقعا لفائدة الساحب(م409/6 ق ت).

– للحامل مطلق الحرية في المطالبة بقيمة السفتجة إذ يمكنه البدء بالملتزم المضمون أو الضامن الاحتياطي.

2- المحل:يتمثلمحل الضمان الاحتياطيفي القيمة النقدية التي كفلها الضامن، بشرط ألا يكون ضمانه مقترنا بشرط واقف أو فاسخ، و يمكن أن يغطي

الضمان كامل المبلغ أو جزء منه.

3- السبب:يفترض أن يكونالسبب في الضمان الاحتياطي الذي يربط بين الضامن والمكفول مشروعا إلى أن يثبت العكس.

ثانيا/ الشروط الشكلية

1- الكتابة:يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في الشكل الكتابي من السفتجة فيكون بذلك ملتزما قبل الحامل بمقدار الالتزام الذي يضمنه، ويكتب

الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو في ورقة متصلة بها (م409/3 ق ت).

2- الصيغة: ويمكن أن يكون الضمان بصيغة واضحة * مقبول كضامن احتياطي* ومذيلة بالتوقيع كما يمكن أن يكتفي بالتوقيع (م409/4 ق ت)

– وللضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على المدين المضمون بالمبلغ الذي دفعه والمصاريف التي تحملها.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي

1- التزام الضامن (الكفيل) الوفاء بقيمة السفتجة، بدلا عن المضمون الذي كان مسئولا عن سدادها بحسب قيمة الدين الذي التزم بضمانه.

2- استقلالية التزام الضامن عن التزام المضمون، أي يكون التزام الضامن صحيحا حتى ولو كان التزام المضمون باطلا. (م409/8 ق ت)

3- اكتساب الضامن للحقوق الناجمة عن الوفاء، وله أن يرجع بالمبلغ الذي وفاه على الملتزم المضمون، وعلى الموقعين السابقين له، كما يمكنه أن يستفيد من إهمال الحامل، والتمسك(م409/9 ق ت).

المطلب الرابع: التضامن

باعتبار التضامن أحد ضمانات السفتجة فإننا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، ثم نحدد مميزاته(الفرع الثاني):

الفرع الأول: مفهوم التضامن

يعتبر التضامن بين الموقعين على السفتجة من أكثر ضمانات الحامل فعالية، إذ بقدر ما تحتوي الورقة من توقيعات بقدر ما يزداد ضمان الحامل

باستفتاء حقه وقد نص المشرع على ذلك في (م432ق ت).

فالتضامن يتمثل في أن كل الموقعين على السفتجة مسئولين اتجاه الحامل حسن النية وفق المادة سابقة الذكر، غير أن هذا التضامن المفترض قانونا

يمكن الاتفاق على مخالفته و التحرر من تبعاته، و ذلك ما نصت عليه المادتين394و398 من القانون التجاري، إذ يمكن للساحب إعفاء نفسه من ضمان

القبول فيعفى من ذلك بالتبعية باقي الملتزمين، وبالنسبة للمظهر يمكنه أن يضع إما شرط عدم ضمانه للقبول أو الوفاء، ويسري هذا الشرط اتجاهه فقط

أي لا يتبع باقي الملتزمين بالسفتجة.

الفرع الثاني: مميزات التضامن الصرفي

1- اختلاف مصدر ديون الملتزمين الصرفيين في السند( السفتجة).

2- انتفاء النيابة التبادلية بين الموقعين فيما يضر.

3- التزام الحامل بالتوجه أولا للمسحوب عليه فإذا رفض الوفاء أثبت ذلك باحتجاج رسمي ثم عاد على باقي الملتزمين دون أن يجبر باتباع تسلسسل

إلتزاماتهم(432ق ت).

4- رجوع الضامن الموفي لقيمة السفتجة على ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وليس بقدر حصته في الدين فقط كما في التضامن المدني، وذلك إعمالا

لمبدأ وحدة الدين في القانون التجاري.

المبحث الثالث: الاستحقاق والوفاء في السفتجة

يعد الاستحقاق من أهم البيانات الإلزامية في السفتجة، إذ بحلول هذا الأجل المبين في السفتجة يستوجب على المسحوب عليه الذي قبلها أن يقوم بالوفاء

بها لإنهاء التزامه الصرفي والتزام باقي الموقعين عليها، لذا سنتناول من خلال هذا المبحث الاستحقاق(المطلب الأول)، ثم الوفاء بقيمة

السفتجة(المطلب الثاني):

المطلب الأول: الاستحقاق

نظرا لأهمية الاستحقاق في السفتجة فإننا سنحاول تعريفه(الفرع الأول)، ثم إبراز طرق تحديد تاريخ الاستحقاق(الفرع الثاني)،ثم الاستثناءات الواردة

على الوفاء بميعاد الاستحقاق(الفرع الثالث):

الفرع الأول: تعريف الاستحقاق

وهو مطالبة الحامل بحقه في المبلغ الذي تتضمنه السفتجة بمجرد حلول استحقاقها، لذلك وجب تحديد تاريخ الاستحقاق بدقة لما له من أهمية تتمثل فيما

يلي:

1- معرفة المفلس بتوقفه عن الدفع في ميعاد الاستحقاق.

2- معرفة الحامل المهمل الذي لم يحرر احتجاج عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق بعد امتناع المسحوب عليه عن الوفاء.

3- عدم الاستمرارية في التظهير بعد تاريخ الاستحقاق.

الفرع الثاني: طرق تحديد تاريخ الاستحقاق

وفقا للمادة390من القانون التجاري، يعتبر تاريخ الاستحقاق من البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها السفتجة، وقد حدد المشرع التجاري على

سبيل الحصر في المادة410، أربع طرق لتحديد تاريخ استحقاق السفتجة نلخصها كما يلي:

أولا/ الاستحقاق بمجرد الاطلاع:

ويكون السفتجة التي تتضمن عبارة الاطلاع صراحة أو ما يماثلها ًكادفعوا عند الاطلاع أو التقديم أو الطلب….ً وأوجب القانون على الحامل الذي

يحدد تاريخ استحقاقها أن يقدمها للإطلاع خلال سنة من الإنشاء، وبمجرد تقديمها للاطلاع تكون واجبة الدفع.( م411 ق ت)

ثانيا/الاستحقاق بعد مدة من الاطلاع:

وهي السفتجة التي يجوز للساحب فيها أن يشرط عدم تقديمها للمسحوب عليه للدفع إلا بعد مضي أجل معين من تاريخ الإطلاع فيحدد التاريخ إما

بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج بعدم القبول (م412 ق ت) ومثال ذلك عبارة: ًادفعوا بعد شهر من إطلاعكمً، و إذا لم يحرر الاحتجاج فإن القبول

بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول.

(م412/2ق ت)

ثالثا/ الاستحقاق بعد أجل معين من الإنشاء:

وهنا لا يسري تاريخ الاستحقاق إلا بعدة مدة معينة من تاريخ إنشاء السفتجة ومثال ذلك أن تكتب في السفتجة عبارة: ً ادفعوا بعد ثلاثة أشهر من

تاريخ تحريرها ً

رابعا/الاستحقاق في يوم محدد:

وهنا يعين ميعاد الاستحقاق بتاريخ محدد باليوم و الشهر و السنة مثل استعمال عبارة: ًادفعوا في 01/01/2006 ً، وهي الطريقة المألوفة التحديد

ميعاد الاستحقاق و إذا صادف يوم استحقاقها يوم عيد أو عطلة رسمية امتد أجل الوفاء إلى يوم العمل التالي ليوم استحقاق السفتجة (م462 ق ت).

وعليه تعتبر السفتجة باطلة وفقا للمادة410 من القانون التجاري إذا خالفت الطرق الأربعة السابقة أي:

1- إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع في مواعيد متعاقبة مما يتنافي ومبدأ وحدة الاستحقاق و وحدة الدين.

2- إذا كانت السفتجة مستحقة في يوم وهمي مثل 30 فيفري.

3- إذا كانت السفتجة مستحقة في يوم سوق أو عيد وكمثال: ًادفعوا يوم عيد الفطر..ً

الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على الوفاء بميعاد الاستحقاق

الأصل أن يتم الوفاء بميعاد الاستحقاق لكن استثناءا قد يتم الوفاء إما قبل ميعاد الاستحقاق أو بعده في الحالات الآتية:

أولا/ حالات المطالبة بالوفاء قبل ميعاد الاستحقاق

1- حالة رفض المسحوب عليه قبول السفتجة.(م403،426ق ت)

2- حالة إفلاس المسحوب عليه سواء قبل السفتجة أو لم يقبلها.(م246، 426/2 ق ت)

3- حالة إفلاس الساحب الذي ضمن السفتجة شرط عدم تقديمها للقبول.(م246 ق ت)

4- حالة الاتفاق بين الحامل والمسحوب عليه بأن يتم الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق.

ثانيا/ حالات المطالبة بالوفاء بعد ميعاد الاستحقاق

1- حالة القوة القاهرة.(م438، 430، 439 ق ت)

2- حالة العطل والأعياد الرسمية.(م462، 463 ق ت)

3- حالة الاتفاق.

المطلب الثاني: الوفاء بقيمة السفتجة

تقوم السفتجة كأداة إئتمان تجاري على الثقة التامة في الوفاء بها عند تاريخ استحقاقها ودون تأخير، لذلك وضع المشرع قواعد وأحكام لأجل أن يتم

الوفاء بقيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق، وسنتناول من خلال هذا المطلب: تقديم السفتجة للوفاء وحالات الإعفاء من تقديمها (الفرع الأول)، ثمشروط

صحة الوفاء والمعارضة فيه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من الوفاء وهو الوفاء بطريق التدخل(الفرع الثالث):

الفرع الأول: تقديم السفتجة للوفاء وحالات الإعفاء من تقديمها

أولا/تقديم السفتجة للوفاء

طبقا للمادة414من القانون التجاري فإن الحامل الشرعي للسفتجة يجب أن يقدم السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في تاريخ معين أو بعد مدة من

الاطلاع أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل التاليين له، أو تقديمها لغرفة المقاصة، أو تقديمها بأية وسيلة تبادل

إلكترونية.

ويعتبر حامل شرعي من وصلت إليه السفتجة بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات بمطالبة المسحوب عليه أو من يقوم مقامه كالقابل بطريق التدخل أو الضامن الاحتياطي لأجل أن توفي قيمتها.

وتتم المطالبة بالوفاء من الحامل أو من ينوبه ( التظهير التو كيلي طبقا للمادة416ق ت)، أما إذا لم يتقدم الحامل لاستفاء قيمة السفتجة فعلى المسحوب

عليه أن يسلم مبلغ السفتجة على سبيل الوديعة إلى صندوق الودائع و الأمانات ويتحمل الحامل نفقات هذا الإيداع وفقا لما نصت عليه المادة418من

القانون التجاري.

ويتم الوفاء بالسفتجة في المكان الذي تضمنته السفتجة، وإلا عوض بالمكان المبين بجانب المسحوب عليه، كما يمكن أن تتضمن السفتجة مكان مختار

غير محل الإقامة أو موطن المسحوب عليه، دون أن يخضع صاحب المكان المختار

لأحكام الالتزام الصرفي إذ امتنع عن سداد قيمة السفتجة، وقد يكون الوفاء تام أو جزئي(م415ق ت)

ثانيا/ حالات الإعفاء من تقديمها للوفاء

1- إذا سبق له أن قدم احتجاج عدم القبول و إذا رفض المسحوب عليه الوفاء.

2- إذا أفلس المسحوب عليه سواء كان قابلا أو غير قابلا لها.

3- إذا أفلس الساحب وقد اشترط عدم تقديمها للقبول فيقدم حكم الافلاس ليتمكن الحامل من استعماله لحقوقه في الرجوع على الضامنين.

4- عند حدوث قوة قاهرة حالت دون تقديم السفتجة للوفاء ودامت أكثر من 30 يوما من تاريخ الاستحقاق بشرط إخطار من ظهرت إليه القوة القاهرة

مع اثباته وتاريخه وتوقيعه في السفتجة.

الفرع الثاني:شروط صحة الوفاء والمعارضة فيه

أولا/شروط صحة الوفاء

اشترط المشرع التجاري شروط جوهرية لصحة الوفاء يمكن إجمالها كما يلي:

1- أن يحصل الوفاء في ميعاد الاستحقاق لكي تبرأ ذمة المدين، فإذا دفع المسحوب عليه قيمتها قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

2- أن يتم الوفاء للحامل الشرعي للسفتجة سواء كان المالك أو وكيله.

3- أن يتم الوفاء من قبل الموفي في تاريخ الاستحقاق بدون خطأ أو تدليس.

4- أن يستلم المسحوب عليه السفتجة و يحصل على وصل الإبراء وفق ما نصت عليه المادة415 ق ت.

ثانيا/المعارضة في الوفاء

1) مفهوم المعارضة

إذا تم الوفاء على الوجه الطبيعي من المسحوب عليه فيميعاد الاستحقاق للحامل الشرعي للسفتجة دون معارضة من أحد فقد انتهت حياة

السفتجة،ويترتب على هذا الأثر الهام براءة ذمة سائر الموقعين عليها من ضمان الوفاء للحاملعلى وجه التضامن، أما إذا خرجت السفتجة عن حيازة

المالك الشرعي لها بغير إرادتهكما في حالتي الفقدان أو السرقة فإنه يتعرض لخطرين محتملين:

* الأول أنه لن يستطيع أنيتقدم إلى المسحوب عليه مطالباً بالوفاء بعد أن فقد حيازة السفتجة.

* والثاني هواحتمال أن يتقدم من عثر عليها أو سرقها فيحصل على الوفاء.

ولذلك فإن مصلحة المالكالشرعي أن يبادر بالمعارضة لدى المسحوب عليه حتى يمتنع عن الوفاء لمن يتقدم إليهبالسفتجة في ميعاد الاستحقاق.

وبالرغم من أن المشرع لم يستوجب ورودها في شكل خاص إلا أنه من الناحية العملية تتم المعارضة بتوجيه إنذار من رئيس كتابة ضبط المحكمة أو

بواسطة أحد أعوان القضاء حتى يكون لذلك حجة مطلقة في الإثبات في وفاء السفتجة في حالتين وهما: حالة ضياع السفتجة أو سرقتها وحالة إفلاس

الحامل.

2) حالات المعارضة

1- حالة ضياع السفتجة أو سرقتها

في حالة ضياع السفتجة أو سرقتها، فإنه يتعين على الحامل حتى لا يعتبر مهملا أن يخطر مباشرة المسحوب عليه

بالأمر، ويعارض في الوفاء بقيمتها لمن عثر عليها فيمتنع بذلك المسحوب عليه عن الوفاء بها لمن تقدم إليه بها، وقد تعرضت المواد من420 إلى425

من القانون التجاري عن حالات ضياع السفتجة كما يلي:

أ‌- ضياع السفتجة المحررة من عدة نسخ

* إذا كانتالسفتجة الأصلية قد ضاعت بعد التوقيع عليها بالقبول من المسحوب عليهفإن للحامل أن يستوفي بمقتضى نسخة أخرى قيمة السفتجة

بمقتضى أمر يصدره القاضي يمكنه من استيفاء قيمة السفتجة بعد أن يقدم الحامل كفيلا. (م421 ، م425 ق ت)

* إذا كانتالسفتجة الأصلية قد ضاعت ولم تتضمن القبول من المسحوب عليه، فما على الحامل سوى التقدم بموجب النسخة إلى المسحوب عليه للتوقيع

عليها بالقبول أو الوفاء بقيمتها.

ب‌- ضياع السفتجة المحررة من نسخة واحدة

* إما أن يعمل الحامل على استخراج نسخة جديدة للسفتجة موقعة من الساحب و المظهرين.

* وإما أن يتقدم إلى القضاء لاستصدار أمر بالوفاء بإثبات حقه في السفتجة المفقودة بمقتضى دفاتره وتقديم كفيل.

Ø فإذا دفع المسحوب عليه قيمة السفتجة ثم تقدم إليه حامل النسخة المقبولة فإنه في هذه الحالة يرجع حامل النسخة المقبولة على من استولى على

قيمة السفتجة فإذا لم يرجع له قيمتها رجع على الكفيل (م425 ق ت )

Ø أما إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة السفتجة لمن استصدر أمرا من القاضي بدفع قيمتها له قام بتحرير احتجاج عدم الدفع في اليم التالي

لإستحقاق السفتجة الضائعة، ويجب إعلانه للساحب والمظهرين(م423ق ت)

2- حالة إفلاس الحامل

في هذه الحالة يحل محل الحامل المفلس وكيل التفليسة الذي يقوم بدلا عنه باخطار المسحوب عليه بعدم الوفاء للحامل، وإذا وفى المسحوب عليه للحامل

دون علمه بإفلاسه كان وفاءه صحيحا.

الفرع الثالث: الوفاء بطريق التدخل

طبقا للمادتين442و448 من القانون التجاري فإنه يمكن قبول السفتجة ووفائها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض للوفاء، ويمكن أن يكون هذا

الموفي بطريق التدخل من أحد الملتزمين الموقعين على نفس السفتجة.

أولا/ شروط الوفاء بطريق التدخل

وقد نظم المشرع أحكام الوفاء بطريق التدخل في المواد من450 إلى454 من القانون التجاري كما يلي:

1- يمكن أن يحصل الوفاء بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء بتاريخ الاستحقاق أو قبله.

2- يجب أن يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه من قبل الشخص الموفى لمصلحته.

3- يجب أن يتم الوفاء بطريق التدخل على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء.

4- يجب أن يثبت الوفاء بطريق التدخل بإبراء يثبت في السفتجة ويعين الشخص الموفى لمصلحته وإلا عدّ لمصلحة

الساحب، وذلك حتى تبرأ ذمم باقي الضامنين الموقعين على السفتجة.

ثانيا/ آثار الوفاء بطريق التدخل

يترتب عن الوفاء بطريق التدخل ما يلي:

1- حق الموفي بالتدخل في دعوى الرجوع:

وفقا للمادة454 من القانون التجاري والمادة63 من قانون الصرف الموحد فإن الموفي بطريق التدخل يكتسب الحقوق الناتجة عن السفتجة على من

قام بالوفاء عنه وعلى الملتزمين له بالوفاء بمقتضى السفتجة، ويتم ذلك كما يلي:

-يتم الرجوع وفق الإجراءات العادية لدعوى الرجوع أي يجب رفع احتجاج عدم الوفاء في الآجال القانونية

-تمارس دعوى الرجوع وفقا للقانون الصرفي والقواعد العامة.

2- إبراء ذمة من تم التدخل لمصلحته والمظهرين واللاحقين:

للموفي بالتدخل الحق بالرجوع على من وفى لمصلحته، وعلى كل المظهرين السابقين دون اللاحقين، أما إذا تم لوفاء لمصلحة الساحب فيمكن

الرجوع على الساحب فقط لأنه لم يسبقه أي أحد في الالتزام.

3- وقف تظهير السفتجة:

وفقا للمادة454/1 ق ت فإنه لا يجوز للموفي بالتدخل أن يظهر السفتجة بعد الوفاء بقيمتها.

4- اكتساب الضمانات الصرفية: وفقا للمادة 454 ق ت فإن الموفي بالتدخل يتمكن من تملك مقابل الوفاء، ويستفيد من كل الحقوق الناتجة عن

السفتجة، ويستفيد من مبدأ تطهير الدفوع، والتضامن الصرفي.

المطلب الثالث:الامتناع عن الوفاء ودعوى الرجوع الصرفي

قد يجد الدائن وهو الحامل الأخير نفسه أمام امتناع عن سداد دينه لأي سبب الأمر الذي يدعوه لرفع دعوى صرفية ضد مدينيه(الموقعين على السفتجة)

وذلك بإتباع إجراءات معينة، لذلك سنتناول الامتناع عن الوفاء والإجراءات الواجب اتخاذها(الفرع الأول)، ثم دعوى الرجوع وإجراءاتها(الفرع

الثاني):

الفرع الأول: الامتناع عن الوفاء

أولا/ إجراءات احتجاج عدم الوفاء

وفقا للمادتين441 و443 من القانون التجاري فإن إجراءات الاحتجاج لعدم الوفاء تتم كما يلي:

1- يحرر بواسطة إجراء لدى كتابة الضبط، وتترك نسخة حرفية منه للمسحوب عليه، ويشتمل لاحتجاج على عدة عناصر إذ أنه يضم نسخة مطابقة

لنص السفتجة وما عليها من قبول وسلسلة التظهيرات وكل البيانات والشروط الاختيارية الأخرى.

2- يحرر احتجاج عدم الوفاء بالنسبة للسفتجة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخ الاطلاع عليها في أجل 20 يوم التالية لليوم الذي

يجب فيه الدفع(م427/3ق ت)، وليس في يوم الاستحقاق، أما بالنسبة للسفتجة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع فيحرر الاحتجاج خلال سنة من تاريخ

سحبها(م427/2 ق ت)

3- يتم تبليغ الاحتجاج في موطن الشخص الموفى لمصلحته أو آخر موطن معروف له، وفي موطن الأشخاص المعينين في السفتجة، وفي موطن

الغير الذي قبلها بطريق التدخل.

4- يقوم الحامل بإخطار من ظهّر له السفتجة بعدم الوفاء في أيام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج.

5- يعلم كاتب الضبط خلال 48 ساعة من يوم التسجيل ساحب السفتجة بأسباب الامتناع عن الوفاء برسالة موصى عليها.

6- يعلم كل مظهر من المظهرين خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإخطار المظهر له.

ثانيا/حالات الإعفاء من تحريراحتجاج عدم الوفاء

خروجا عن الأصل فقد يعفى الحامل من تحرير احتجاج عدم الوفاء في الحالات الآتية:

1-تحرير الاحتجاج لعدم القبول. (م427/4 ق ت)

2- إفلاس المسحوب عليه سواء قبل السفتجة أو لم يقبلها. (م427/6 ق ت)

3- القوة القاهرة. (م438ق ت)

5- إدراج الساحب لشرط الرجوع بدون احتجاج ( بدون مصاريف) في السفتجة. (م431 ق ت)

ثالثا/ آثار تحرير احتجاج عدم الوفاء

1- إثبات تقديم السفتجة إلى المسحوب عليه في المواعيد المحددة لتقديمها للوفاء، وبالتالي نشوء حقه في مباشرة دعوى الرجوع الصرفي على

الموقعين على السفتجة.

2- يترتب على تحرير الاحتجاج بدأ سريان مدة التقادم بالنسبة للدعاوى التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ الاحتجاج (م461 ق ت)

3- عدم إنتاج التظهير أثره بعد تحرير الاحتجاج (م402 ق ت)

ملاحظة:

يختلف احتجاج عدم القبول عن احتجاج عدم الوفاء في:

– أن الأول يحرر عند امتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، ويفيد تحريره في السماح للحامل في ممارسة الرجوع على الضامنين قبل تاريخ

الاستحقاق، وعليه إذا لم يقم الحامل بتحرير هذا الاحتجاج فإنه لا يتجرد من حقه في تقديم السفتجة للوفاء في تاريخ استحقاقها.

– في حين أن الثاني يحرر عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، وعدم تحريره يؤدي إلى سقوط حق الحامل في الرجوع على الضامنين ما لم يسبق

له تحرير احتجاج عدم القبول، الذي يغني عن تحرير احتجاج عدم الوفاء.

الفرع الثاني: دعوى الرجوع الصرفي

إذا لم يحصل حامل السفتجة على الوفاءمن المسحوب عليه أو من الموفي بالواسطة فلا مفر له من رفع دعوى الرجوع القضائي بالسفتجة علىسائر

الملتزمين بها حتى يحصل مقابل الوفاء،وللحامل حق الرجوع القضائي على جميعالموقعين دون مراعاة ترتيب معين في الرجوع على الملتزمين

باعتبارهم جميعاً متضامنينفي الوفاء.

أولا/ حالات الرجوع الصرفي

حددت المادة426 من القانون التجاري حالات الرجوع الصرفي التي يمكن فيها للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملتزمين وهي:

1- عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق.

2- قبل الاستحقاق:

– إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

– إذا أفلس المسحوب عليه أو توقفه عن دفع ديونه أو حجز أمواله سواء صدر منه قبول أو لم يصدر.

– إذا أفلس الساحب الذي اشترط عدم تقديمها للقبول.

ثانيا/ إجراءات دعوى الرجوع القضائي

1- يلتزم الحامل بتحرير احتجاج عدم الوفاء (م427ق ت)، ويمكنه مطالبة كل من أقام عليه دعوى الرجوع الصرفي بأصل مبلغ السفتجة التي لم

يحصل وفاؤها أو قبولها، ومصاريف الاحتجاجات والإخطارات الموجهة وغيرها من النفقات(م433ق ت).

2- يقوم الحامل بتوجيه إشعار للمظهر إليه بعدم الوفاء في أيام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة الرجوع بلا مصاريف،

ويلتزم كل مظهر بإخطار المظهر السابق له خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإخطار على وجه التتابع لغاية الوصول إلى الساحب (م430/2 ق

ت).

3- يقوم الحامل عن طريق أمر صادر عن ذيل عريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليهإذا تعذر الدفع في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ

(م440 ق ت).

ثالثا/ سند الرجوع

وهو السند الجديد الذي يمكن للحامل أن يسحبه على مدينه في حالة ما إذا رأى أن الإجراءات القضائية فيها إضاعة للوقت وتشويه للسمعة، ومن خلاله

يتم إمهال أحد الملتزمين بالسفتجة بعض الوقت لسداد قيمتها، وهذا ما أقرته المادة 52 من قانون جنيف والمادة445من القانون التجاري، ويشترط في

سند الرجوع ما يلي:

1- عدم إمكانية ممارسة حق الرجوع بموجب سند الرجوع بوجود شرط مخالف يمنع ذلك كشرط عدم تجديد السفتجة.

2- البيانات الإلزامية للسفتجة هي ذاتها بيانات سند الرجوع.

3- يشتمل على مبلغ السفتجة الأصلية، ومصاريف الاحتجاج، ورسم الطابع المفروض على سند الرجوع.

4- يجب أن يكون مبلغ السفتجة مساو لمبلغ الرجوع الذي يضم مبلغ السفتجة والمصاريف ورسم الطابع، ويحدد مبلغ سند السفتجة وفقا للمادة445/3

من القانون التجاري.

5- لا يتحمل الساحب أو المظهر إلا واحد من سندات الرجوع في حالة تراكمها تجنبا لإشكالية تضخم المصاريف المترتبة على نسخ الرجوع (

م447ق ت).

رابعا/ رجوع الضامنين على بعضهم

1) دعوى رجوع المسحوب عليه

1- إذا أدى المسحوب عليه قيمة السفتجة على المكشوف فيمكنه الرجوع على الساحب بما وفاه.

2- إذا رفض المسحوب عليه قبول السفتجة بوصفه مسحوبا عليه وأداها بوصفه قابل بالتدخل فيمكنه الرجوع على من تدخل لمصلحته.

2) دعوى رجوع الساحب

إذا وفى الساحب بالسفتجة رغم أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه الذي قبلها فله الرجوع على هذا الأخير.

3) دعوى رجوع المظهرين على بعضهم

1- للمظهر الحق في الرجوع على من سبقه من المظهرين والكفلاء وصولا للساحب بما وفاه عنهم.

2- للموفي بالتدخل والضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على من تم الوفاء لمصلحته.

المبحث الرابع: السقوط و التقادم

ينقضي الالتزام الصرفي إما بسبب السقوط(المطلب الأول) أو بسبب التقادم(المطلب الثاني):

المطلب الأول: السقوط

نتعرض من خلال هذا المطلب إلى مفهوم السقوط وحالاته(الفرع الأول)، ثم نطاق السقوط(الفرع الثاني):

الفرع الأول: مفهوم السقوط وحالاته

أولا/ مفهوم السقوط

ويقصد به الجزاء الذي يلحق الحامل المهمل الذي لم يهتم بالإجراءات التي يفرضها عليه القانون في المواعيد المقررة،

ويخص السقوط الدعوى الصرفية دون غيرها من الدعاوى التي قد يحق للحامل رفعها على المدين في السفتجة كدعوى المطالبة بمقابل الوفاء، أو الدعوى المبنية على العلاقة الأصلية بين الحامل ومن تلقى السفتجة منه مباشرة سواء كان ساحب أو مظهر، ولا يعد السقوط من النظام العام فلا يحق

للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، بل يجب أن يحتج به صاحب المصلحة فيه وله أن يتمسك به حتى ولو لم يترتب عن الإهمال أي ضرر خاص، كما لا

يحق لمن قام بالوفاء للحامل المهمل الرجوع على المظهرين السابقين الذين احتفظوا بحقهم في التمسك بالإهمال.

ثانيا/ حالات السقوط

لقد حددت المادة437 من القانون التجاري حالات السقوط للإهمال كما يلي:

1- حالة عدم تقديم السفتجة الواجبة التقديم للقبول خلال المدة المحددة لذلك إلى المسحوب عليه لقبولها(م403/6،411قت)

2- حالة عدم تنظيم احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موعده القانوني.

3- حالة عدم تقديم السفتجة المشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف لوفائها في المواعيد المقررة لذلك.

الفرع الثاني: نطاق السقوط

أولا/ بالنسبة للساحب:

إذا أوصل الساحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه، هنا يمكنه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل، أما إذا لم يقدم مقابل الوفاء

للمسحوب عليه هنا يبقى ملزما اتجاه الحامل حتى و لو كان مهملا(م437/4 قت

ثانيا/ بالنسبة المسحوب عليه:

إذ قبل المسحوب عليه السفتجة فيعد بذلك مدينا أصليا فلا يمكنه أن يحتج بسقوط حق الحامل نتيجة إهماله.

ثالثا/ بالنسبة للمظهرين:

يمكن لأي مظهر التمسك بإهمال الحامل لأن المظهر قد سدد قيمة السفتجة أثناء تظهيرها له.

رابعا/ بالنسبة للضامن الاحتياطي:

إذا سقط حق الحامل قبل أحد الملتزمين بسبب إهماله سقط الحق بالرجوع على ضامنه الاحتياطي.

المطلب الثاني: التقادم

نتعرض من خلال هذا المطلب إلى مفهوم التقادم ومدده(الفرع الأول)، ثم انقطاع التقادم ووقفه(الفرع الثاني):

الفرع الأول: مفهوم التقادم ومدده

أولا/ مفهوم التقادم

تنص المادة308من القانون المدني على أن الالتزام يتقادم بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد بها نص خاص في القانون…

وبهذا فالسفتجة تخضع في تقادم الدعاوى المتعلقة بها لمدد مختلفة مستمدة من القانون الصرفي.

ثانيا/ مدد التقادم

تناول المشرع الجزائري في أحكام التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن السفتجة كما يلي:

1- الدعاوي الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها: تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق (سواء بالنسبة للمسحوب عليه أو القابل بطريق

التدخل أو الضامن الاحتياطي).

2- دعاوي الحامل على الساحب أو المظهرين: تتقادم بمرور سنة واحدة من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول (إذا قدمت للمسحوب عليه ورفض قبولها) أو

من تاريخ الاستحقاق.

3- دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو اتجاه الساحب: و تسقط هذه الدعاوى بمرور 6 أشهر تبدأ من اليوم الذي سددت قيمة السفتجة أو من

تاريخ رفع الدعوى القضائية ضد أحدهم في حالة امتناعه عن الوفاء(م461/3 ق ت).

الفرع الثاني: انقطاع التقادم ووقفه

أولا/ انقطاع التقادم

ينقطع التقادم لسببين وفقا للمادة461من القانون التجاري:

1- المطالبة القضائية:وهي رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة و صدور حكم بشأنها، فإذا رفع الحامل الدعوى للمطالبة بمبلغ السفتجة أو بطلب شهر

إفلاس مدينه أو دعوى للقيام بالحجز التحفظي، فبصدور الحكم يلزم المدين بأداء السفتجة فينقطع التقادم الساري و يبدأ آخر جديد.

2- إقرار المدين بحق الدائن في السفتجة:يترتب عن إقرار المدين بالدين الذي عليه بسند مستقل عنالسفتجة انقطاع التقادم بعد بدء سريانه فتسقط هذه

المدة و تبدأ أخرى جديدة من ذلك التاريخ.

وإذا انقطع التقادم فإن التقادم الجديد يسري من وقت زوال سبب الانقطاع، ولا ينتج انقطاع التقادم أثره إلا بالنسبة لمن اتخذ الإجراء ضده، دون باقي

الموقعين على السفتجة.

ثانيا/ وقف التقادم

ويتم بوجود مبرر شرعي لذلك مثل القوة القاهرة(م316ق م) و يختلف عن الانقطاع في أن مدة التقادم فيه تستمر من حيث توقفت المدة السابقة ولا تبدأ

بمدة جديدة.

ملاحظة:

يؤدي التقادم الصرفي إلى انقضاء الدين الصرفي دون انقضاء الدين الأصلي الذي أنشأت السفتجة من أجله، فيحق لصاحبه المطالبة به ما لم ينقضي

لسبب آخر.

جامعــة 8 ماي 45 – قالمـــة

الأستاذة وفاء شيعاوي كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية

أستاذة مساعدة صنف أ قسم العلوم القانونية والإدارية

الفصل الثالث: السند لأمر

Le billet a ordre

نظم المشرع أحكام السند في القانون التجاري من المادة465 إلى المادة471، والملاحظ أنه لم يسهب في بيان أحكامه وتوضيحها بل اكتفى

بالإحالة إلى أحكام السفتجة التي لا تتعارض مع أهم خصائصه.

المبحث الأول: ماهية السند لأمر

لمعرفة ماهية السند لأمر سنعطي له تعريفا(المطلب الأول)، ثم نحدد طبيعته القانونية(المطلب الثاني):

المطلب الأول: تعريف السند لأمر

السند لأمر أو الاذني هو عبارة عن محرر مكتوب يلتزم فيه الساحب بأن يدفع للمستفيد مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل

للتعيين، ويختلف السند لأمر عن السفتجة في أنه لا يشتمل إلا على شخصين المحرر المتعهد والمستفيد، فالمتعهد في السند لأمر بمثابة ساحب

ومسحوب عليه في آن واحد.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للسند لأمر

لقد أكد المشرع التجاري في المادتين3 و389 من القانون التجاري على اعتبار السفتجة عملا تجاريا دون أن يحدد طبيعة السند لأمر، هذا ما يجعلنا

نعتبر أن السند لأمر سندا تجاريا إذا كان إذا كان محرره تاجرا أو قد حرر لأعمال تجارية.

المبحث الثاني: شروط صحة السند وجزاء تخلفها

كي يكون السند لأمر سندا صحيحا يشترط أن تتوفر فيه شروط موضوعية وشكلية(المطلب الأول)، ويترتب على إغفال أحد البيانات الإلزامية فيه

جزاءات معينة(المطلب الثاني):

المطلب الأول: شروط صحة السند

يشترط لصحة السند لأمر توفر شروط موضوعية(الفرع الأول)، وشروط شكلية(الفرع الثاني):

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

يشترط في صحة السند باعتباره إلتزاما صرفيا نفس الشروط الواجب توفرها في السفتجة وهي الرضا وسلامته من العيوب بالنسبة لمحرره ومظهره

وضامنه بالإضافة إلى كون محل الالتزام مبلغا معينا من النقود، ووجوب شرعية السبب.

الفرع الثاني:الشروط الشكلية

يعتبر السند لأمر كالسفتجة تصرفا شكليا يلعب الشكل فيه دورا جوهريا، وقد نصت المادة465من القانون التجاري على البيانات الإلزامية فيه وهي:

1- شرط الأمر أو تسمية الورقة بأنها سند لأمر بنفس لغة تحريره.

2- وعد منجز غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.

3- تحديد أجل الاستحقاق.

4- تحديد مكان الوفاء.

5- اسم المستفيد الذي يكون الوفاء له أو لأمره.

6- تحديد تاريخ السحب و المكان الذي تم فيه.

7- توقيع من حرر السند أي الساحب.

المطلب الثاني: جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية

لقد نصت المادة466 من القانون التجاري على جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية في السند لأمر كما يلي:

1- إذا لم يحدد تاريخ الاستحقاق في السند اعتبر واجب الدفع عند الاطلاع عليها.

2- إذا لم يذكر مكان انشائه اعتبر محرر بالمكان المعين بجانب المحرر.

3- إذا لم يعين به مكان خاص للدفع اعتبر مكان انشائه هو مكان الدفع.

ملاحظات:

* تطبق على السند لأمر أحكام السفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته وذلك وفقا للمواد من467إلى470 من القانون التجاري، أي كل ما يتعلق بالتظهير،

النسخ، التحريف، الاستحقاق، الوفاء، الوفاء بطريق التدخل، الرجوع لعدم الوفاء، الاحتجاجات، سند الرجوع، ، التقادم.

* يختلف السند لحامله عن السند لأمر في إمكانية عدم ورود اسم المستفيد به والذي يمكن أن يتم تداوله بالتسليم، إلا أنه لا تظهر عليه توقيعات ممن

تداولوه مما يقلل ضمانات الوفاء به.

الفصـل الرابع:الشيـك

Le chèque

يعد الشيك من أكثر الأوراق التجارية شيوعا في الأوساط التجارية بخلاف باقي الأوراق، فقد وطد العرف الثقة بالتعامل به بين الأشخاص المدنية

والتجارية لاسيما أن سحبه يكون دائما على مؤسسة مالية معينة.

المبحث الأول: ماهية الشيك

لقد تناول المشرع أحكام الشيك في الباب الثاني من الكتاب الرابع المتعلق بالأوراق التجارية من المادة472 إلى543من القانون التجاري، وسنحاول

من خلال هذا المبحث توضيح مفهوم الشيك (المطلب الأول)، ثم تحديد شروط صحة الشيك(المطلب الثاني):

المطلب الأول: مفهوم الشيك وشروط صحته

للتوصل لمفهوم الشيك نحدد أولا تعريفه وطبيعته القانونية(الفرع الأول)، ثم نحدد شروط صحته(الفرع الثاني)، وأخيرا أشكال إنشاء الشيك و

أنواعه(المطلب الثالث):

الفرع لأول: مفهوم الشيك

أولا/ تعريف الشيك

هو محرر مكتوب يتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغا من النقود إلى شخص معين وهو المستفيد أو لأمر

الساحب نفسه.

ثانيا/ الطبيعة القانونية للشيك

ويعتبر الشيك تجاريا إذا حرر لغرض تجاري أو إذا كان محرره تاجرا ولأغراض تجارية.

المطلب الثاني: شروط صحة الشيك

على غرار باقي الأوراق التجارية يشترط لصحة الشيك والتعامل به توفر شروط موضوعية(الفرع الأول) وشروط شكلية(الفرع الثاني):

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

أولا/ الرضا

بما أن إصدار الشيك كباقي الالتزامات القانونيةالإرادية يجب أن يتوافر فيه الرضا الصحيح الخالي من كل العيوب.

ثانيا/ الأهلية

لا يتوجب توفر الأهلية التجارية في ساحب الشيك إلا إذا صدر من تاجر ولأغراض تجارته، وتطبيقا لذلك إذا فقد الساحب أهليته فلا يؤثر ذلك على

الشيك (م504ق ت)

ثانيا/ المحل

هو المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجودا و محقق الوجود وقت إصدار الشيك.

ثالثا/ السبب

يجب أن يكون السبب في العلاقة الأصلية التي تربط بين الساحب والمستفيد مشروعا.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

جعل المشرع للشيك نموذجا موحدا، بحيث تقوم كل مؤسسة مالية أو مصرفية باستخراج دفاتر شيكات باسم المتعاملين معها (م537 ق ت)، ويدون فيها

كل البيانات اللازمة في الشيك.(م472ق ت)

أولا/ البيانات الإلزامية

1- تسمية الورقة بأنها شيك باللغة المحرر بها.

2- أمر منجز غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.

3- اسم المسحوب عليه .

4- بيان مكان الدفع .

5- بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.

6- توقيع الساحب.

ثانيا/ البيانات الاختيارية

1- تعيين اسم المستفيد من الشيك:

يعد اسم المستفيد في الشيك من البيانات الاختيارية على خلاف السفتجة وفقا لما نصت عليه المادة476 و المادة477 من القانون التجاري.

2- المحل المختار:يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه أو بمنطقة أخرى، بشرط

أن يكون الغير مصرفا أو مكتبا للصكوك البريدية…(م478 ق ت)

3- الضمان الاحتياطي: يمكن أن يعين في الشيك ضامن احتياطي يضمن وفاء قيمة الشيك وفق ما جاءت به المادة 497 (ق ت) بنصها ” إن وفاء

مبلغ الشيك يمكن أن يضمن كليا أو جزئيا بضامن احتياطي كفيل….”

4- شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج:يمكن للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أن يشترط على المستفيد عدم إجراء احتجاجات

(م518 ق ت)، وإذا اشترط الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين، أما إذا اشترطه أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء فلا تسري

آثاره إلا عليه وحده.

5- تعدد النظائر والنسخ:

*بالنسبة للنظائر: من خلال المادتين524 و525 (ق ت) يتبين لنا أنه يجوز تحرير الشيك من عدة نظائر متماثلة بالشروط التالية:- أن يرد اسم المستفيد

على الشيك أي لا يكون لحامله.

– يجب أن يصدر الشيك في الجزائر و يكون واجب الدفع في بلد آخر أو العكس.

– يجب أن يرقم كل نظير على حدا و إلا اعتبر كل واحد من النظائر شيكا مستقلا.

ويعد الوفاء بقيمة الشيك مقابل نظير من النظائر مبرئا لذمة الساحب و المسحوب عليه و تبطل باقي النظائر.

*وبالنسبة للنسخ: فقد أجاز المشرع التجاري التعامل بها لنصه في المادة508 (ق ت) على أنه:” في حالة ضياع الشيك يجوز للمالك أن يطالب بوفاء

قيمته بموجب نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة …الخ ”

ثالثا/ جزاء تخلف أو صورية البيانات الإلزامية

يؤدي تخلف أحد البيانات الإلزامية إلى عدم اعتباره شيكا إلا في الأحوال الآتية: (م473ق ت):

1) جزاء إغفال أحد البيانات الإلزامية:

1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الدفع فإنه يعد واجب الدفع في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه.

2- إذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه (سحبه) فيعتبر هذا الأخير هو المكان المذكور بجانب اسم الساحب.

2) جزاء صورية أحد البيانات الإلزامية:

يقصد بالصورية كل تحريف أو تزييف لبيان إلزامي أو أكثرمن البيانات الواردة في السفتجة أي إظهارها على نحو يخالف الحقيقة، فأكد المشرع

التجاري و كذا المشرع الجنائي على حماية الشيك كما يلي:

*بالنسبة للقانون التجاري:

1- تقضي المادة496 (ق ت) بأن: يحظر تقديم تواريخ الأوامر بالدفع و إلا كان ذلك تزويرا.

2- تقضي المادة500 (ق ت) بأن: الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع و كل شرط بخلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن، إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين

فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه.

3- تقضي المادة526(ق ت) بأنه إذا ورد تحريف في نص الشيك فإن الموقعين اللاحقين لهذا التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف، أما

الموقّعون السابقون فعلا فملزمون بما تضمنه النص الأصلي.

4- كما تقضي المادة537 (ق ت) بأن:من أصدر شيكا و لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه أو وضع به تاريخا مزورا أو من سحب شيكا على هيئة

خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة 474 يعاقب بغرامة قدرها 10 في المئة من مبلغ الشيك، ولا يجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من 100

دينار.

ويكون المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة نفسها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان

الإصدار أو التاريخ أو كان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه.

كما يستوجب أيضا الغرامة المذكورة كل من دفع أو تسلم على وجه المقاصة شيكا لا يشتمل على مكان إصداره أو تاريخه.

5- وتقضي المادة543(ق ت) بأنه: يعاقب بالغرامة من 5000 دينار إلى 200.000 دينار كل مسحوب عليه تعمد تعيين مقابل وفاء أقل من مقابل

الوفاء المتوفر لديه.

6- كما تقضي المادة541(ق ت) بتطبيق الإسقاطات في الحقوق المبنية في المادة8 من (ق ع)، وبعقوبة حظر الإقامة، والحكم بذلك لمدة لا تتجاوز

10 سنوات في حالة العود.

*بالنسبة للقانون الجنائي:

1- تنص المادة374 من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد

في حالة سحب شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف بصفة عامة:

– وكل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم أو رصيد أقل من قيمته و كل من قبله أو ظهره مع علمه بذلك.

– وكل من أصدر أو قبل أو أظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا.

2- كما تقضي المادة375 من قانون العقوبات بعقوبة الحبس من سنة إلى 10 سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد:

– كل من قام بتزوير أو تزييف الشيك

– وكل من قبل استلامه مع علمه بتزويره أو تزييفه.

المطلب الثالث: أشكال إنشاء الشيك و أنواعه

نتطرق من خلال هذا المبحث بإيجاز لأشكال إنشاء الشيك(المطلب الأول)، ثم نبين أهم أنواع الشيك(المطلب الثاني):

الفرع الأول: أشكال إنشاء الشيك

1- إنشاء الشيك لفائدة شخص مسمى:يذكر فيه اسم المستفيد صراحة مع ذكر عبارة لأمر أو عدم ذكرها.

2- إنشاء الشيك لفائدة شخص مسمى مع عبارة ليس لأمر:يذكر فيه اسم المستفيد مع ذكر عبارة ليس لأمر وفي هذه الحالة لا يمكن تداول الشيك إلا

بطريق حوالة الحق.

3- إنشاء الشيك لفائدة الحامل:يعد الشيك لحامله عندما لا يذكر فيه اسم المستفيد أو يذكر فيه صراحة أنه لحامله، ولا يتم تداول الشيك لحامله إلا

بطريق التسليم لقلة الضمانات فيه.

الفرع الثاني: أنواع الشيك

1- الشيك العادي:وهو الشيك الذي تتوفر فيه كل البيانات الإلزامية، ويتم إصدار دفتر الشيكات من البنك لفائدة صاحب الحساب الذي يصبح حقا

خالصا لصاحبه، فيستطيع بذلك لسداد دينه أن يسحب ورقة من الدفتر على حساب المسحوب عليه، وكل مصرف يعّد نموذج من الشيكات تسلم مجانا

لأصحاب الحسابات.

2- الشيك المسطر:هو شيك عادي يوجد به خطان متوازيان على وجهه وفي إحدى جوانبه، ولا تؤدى قيمته إلا لمصرف معين أو مؤسسة مالية أو هيئة

مشابهة، و يتم تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمرأو بالتسليم إذا كان لحامله، والشيك المسطر نوعان:

– الشيك المسطر تسطيرا عاما: أي يكون السطران الموجودان في جانب الشيك لا يحويان بينهما أي عبارة أو يكتب فيه صيغة بنك أو مصرف أو

مؤسسة مالية دون تحديد ماهيتها، فهذا الشيك يتم التعامل به بين كل البنوك في تسوية الحسابات و إجراء المقاصة و غيرها من العمليات المتداولة

بينها.

– الشيك المسطر تسطيرا خاصا: وهو الذي يحتوي بين السطرين اسم بنك معين، وبالتالي لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي بقيمته إلا لهذا البنك

المعني بالذات أو البنك الذي تم توكيله لقبض قيمة الشيك.

3- الشيك المقيد في الحساب:وهو الشيك الذي لا يمكن الوفاء به نقدا إنما تقيد قيمة الشيك في حساب شخص ما، وقد أخضع المشرع هذا النوع من

الشيكات المعدة للقيد في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر تعتبر كشيكات مسطرة.

4- الشيك المؤشر:الأصل أنه لا وجود للقبول في الشيك لأنه واجب الدفع بمجرد الإطلاع بخلاف السفتجة، غير أنه بناء على طلب الساحب أو الحامل

يمكن للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك مما يثبت وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.( م475ق ت)

5- الشيك المعتمد:وهو الشيك الذي يتم التأشير عليه من طرف المسحوب عليه ليس للدلالة على القبول إنما للتأشير على وجود مقابل الوفاء لصالح

الحامل، فلا يمكن بذلك للساحب أن يسحب قيمة الشيك الموجود في حسابه بعد عملية الاعتماد.(م483ق ت)

6- شيك المسافرين:يتم سحب هذا النوع من الشيكاتمن البنوك على فروعها و وكالاتها بالخارج لفائدة المتعاملين مع هذه البنوك، إذ يمنح البنك

المتعامل معه خطابا يمكنه من أن يستوفي قيمته التي يتضمنها من أحد الفروع الموجودة بالخارج بعد إجراء توقيع مطابق لتوقيعه الذي أودعه بالبنك

الرئيسي.

7- الشيك البريدي:من خلال المادة474من القانون التجاري، يتبين لنا أن مراكز الصكوك البريدية أيضا تقوم بإصدار شيكات تحتوي كل البيانات

الإلزامية في الشيكات المصرفية، و بذلك فهي لا تختلف عن هذه الأخيرة إلا في كونها غير قابلة للتداول بطريق التظهير، إضافة إلى أن القيمة المراد

تحصيلها محددة حسب ما إذا كان السحب لحساب الساحب نفسه أم لحساب الغير.( انظر القانون رقم 2000/03 المؤرخ في 05/08/2000

والمتعلق بالقواعد العامة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية)

8- الشيك الإلكتروني:وهو الذي يتم التعامل به فيما يخص التجارة الالكترونية ويعتمد على اتصال مشفّر بين البنك والعميل، وهو قابل للتداول عن

طريق التظهير في الدول المتطورة إلكترونيا والتي تعتمد على بطاقات الائتمان والبطاقات الذكية والمشفرة وبطاقات الصرف البنكي…

المبحث الثالث: مقابل الوفاء في الشيك

يعتبر مقابل الوفاء في الشيك أو ما يسمى بالرصيد من أهم ضماناته، لذا سنوضح مفهومه(المطلب الأول)، ثم ملكية مقابل الوفاء فيه(المطلب الثاني):

المطلب الأول: مفهوم مقابل الوفاء

مقابل الوفاء هو الرصيد أي المبلغ النقدي الذي يجب توافره لدى المسحوب عليه بمجرد إصدار الشيك، كما يجب الوفاء بقيمته بمجرد تقديمه لفائدة

المستفيد سواء كان الساحب نفسه أو الغير.

ولا يعد إنشاء الشيك وفاء للدين إنما يتم ذلك بعد تحصيل قيمته النقدية من المسحوب عليه و قيد هذا السحب (م535 ق ت)، وبمجرد إصدار الشيك

بتسليمه يكون الساحب ملتزما وضامنا لسداده(م482 ق ت)، وعليه سنتناول خصائص مقابل الوفاء في الشيك(الفرع الأول)، شروط مقابل الوفاء(الفرع

الثاني):

الفرع الأول: خصائص مقابل الوفاء في الشيك

بما أن الشيك أداة وفاء وليس ائتمان مثل السفتجة، فإن خصائص مقابل الوفاء في الشيك تتبين من خلال الفرق بينه وبين مقابل الوفاء في السفتجة، و

التي تتمثل فيما يلي:

1- لا يشترط أن يكون مقابل الوفاء موجود عند إنشاء السفتجة بل يجب وجوده عند المسحوب عليه بتاريخ استحقاقها(م395/2ق ت)، بينما يجب أن

يكون موجودا لدى المسحوب عليه بمجرد إصدار الشيك(م500ق ت)

2- انعدام مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بميعاد استحقاق السفتجة لا يؤدي لمتابعة الساحب متابعة جزائية، بخلاف الساحب في الشيك الذي يتابع

بجريمة إصدار الشيك بدون رصيد.

3- يرتبط مقابل الوفاء في السفتجة بالقبول الذي يعد قرينة على وجوده (م395/4 ق ت)، بينما لا وجود لمقابل الوفاء في الشيك(م457ق ت).

الفرع الثاني: شروط مقابل الوفاء

1- تحقق وجود مقابل الوفاء بمجرد إصدار شيك.

2- الصفة النقدية لمقابل الوفاء.

3- قابلية مقابل الوفاء للتصرف.

المطلب الثاني: ملكية مقابل الوفاء في الشيك

1-لا يمكن للساحب أن يسترد مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك

2-إذا تعددت الشيكات على مقابل وفاء واحد، وإذا لم يتأتّ الوفاء بكلها كانت الأولوية للشيك الأسبق في تاريخ إصداره.

3-في حالة إفلاس الساحب أو فقده لأهليته أو وفاته بعد إصدار الشيك يبقى الحامل مالكا لمقابل الوفاء، ولا يمكن لوكيل التفليسة، أن يطالب بمقابل

الوفاء لإدراجه ضمن موجودات الساحب المفلس.

4-لا يمكن لدائني الساحب بعد إصدار الشيك أن يوقعوا حجزا على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه لأنه بمجرد الإصدار تنتقل ملكية المقابل

من الساحب إلى الحامل.

المبحث الرابع: تداول الشيك و الوفاء بقيمته والمعارضة فيه

نتناول من خلال هذا المبحث طرق تداول الشيك والوفاء بقيمته(المطلب الأول)، الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك والمعارضة في قيمته(المطلب

الثاني):

المطلب الأول: طرق تداول الشيك والوفاء بقيمته

يتم تداول الشيك وفقا للمادتين485و 487 من القانون التجاري عن طريق التظهير(الفرع الأول)، وتنطبق في ذلك نفس الأحكام المتعلقة بتظهير

السفتجة، ويتم تداوله حسب شكل إنشائه، ثم نتناول الوفاء به(الفرع الثاني)، والامتناع عن الوفاء به(الفرع الثالث):

الفرع الأول: تداول الشيك

أولا/ التظهير الناقل للملكية

وهو الذي ينقل الحق الثابت في الشيك من المظهر إلى المظهر إليه، و يشترط فيه كل الشروط الموضوعية والشكلية في السفتجة.(م486، 487،

496 ق ت)

1- يمكن أن يتم تظهير الشيك الاسمي لأمر فتنتقل ملكيته انتقال تام (م485/1ق ت)

2- يمكن تظهير الشيك الاسمي مع شرط ليس لأمر، ولا يكون إلا بطريق حوالة الحق المدنية(م485/2 ق ت)

3- أما الشيك لحامله أو ما يسمى بالشيك على بياض أي الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد فيجوز تظهيره و هنا يجوز للحامل إما أن: – يملأ الفراغ بذكر

اسمه أو اسم شخص آخر.

– أو يقوم بتظهير الشيك مرة أخرى على بياض أو لفائدة شخص آخر.

– أو يقوم بتسليم الشيك لشخص من الغير دون ملأ للفراغ أو تظهير للشيك.

و تتمثل آثار التظهير الناقل للملكية في:

1- نقل ملكية الحق الثابت في الشيك.(م489/1 ق ت)

2- التزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك بالتضامن مع باقي الموقعين.(م490ق ت)

4- تطهير الدفوع.(م494ق ت)

ثانيا/ التظهير التوكيلي

يرد على متن الشيك بأي عبارة تفيد التوكيل، ولا يمكن للوكيل تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية، ولا تنتهي علاقة الوكالة بوفاة الموكل أو بفقده الأهلية إنما

تبقى مستمرة حتى استفاء قيمة الشيك( م 495 ق ت)

الفرع الثاني: الوفاء بقيمة الشيك

لقد أكدت المادة500 من القانون التجاري على أنه: ٌإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء يوم تقديمه ٌ

غير أنه منح مواعيد قصيرة لعرض الشيك على المسحوب عليه، لحمايته من تراكم الشيكات مما يؤدي لعجزه عن دفعها كلها في آن واحد، وتكون

مواعيد عرض الشيك للوفاء وفق نص المادة501قانون تجاري على النحو الآتي:

1-عشرون يوما: إذا كان الشيك مسحوبا في الجزائر وواجب الدفع فيها.

2-ثلاثون يوما: إذا كان الشيك صادر في إحدى بلدان البحر الأبيض المتوسط أو أوروبا وواجب الدفع في الجزائر.

3-سبعون يوما: إذا كان الشيك صادر بلدان أخرى.

وإذا وافق اليوم الأخير من الأجل الذي يمنحه القانون لإتمام الإجراءات المتعلقة بالشيك لاسيما تقديمه للوفاء أو تحرير الاحتجاج يوم عطلة أو عيد

رسمي فيمتد إلى يوم العمل الذي يليه(م532 ق ت)، و اليوم المعتبر لهذه الآجال لا يدخل في حساب المهل(م533 ق ت) كما أن حالة القوة القاهرة تمدد

الآجال إلى غاية زوالها(م534 ق ت)، وانتهاء ميعاد التقديم للوفاء لا يمنع الحامل من مطالبة المسحوب عليه بوفاء قيمة الشيك، وعليه يسقط حق

الحامل في الرجوع على باقي الملتزمين(م503ق ت)

الفرع الثالث: الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك

قد يمتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك في الحالات التالية:

1- عدم وجود حساب مصرفي للساحب، و أن الشيك مسحوب من بنك آخر.

2- عدم وجود رصيد في حساب الساحب أو أنه موجود و غير كاف.(يمكن الوفاء الجزئي)

3- استرداد مقابل الوفاء من طرف الساحب قبل عرض الشيك على الحامل.

4- إجراء معارضة لأجل عدم الوفاء بقيمة الشيك في حالة الضياع و إفلاس الحامل.3

5- إذا تبين للمسحوب عليه وجود تزوير و تحريف في الشيك نتيجة محو أو شطب..

6- إذا تأكد المسحوب عليه من أن الحامل غير شرعي بوجود سلسلة منقطعة من التظهيرات (م491 ق ت)

7- وجود عيب شكلي في الشيك كخلوه من أحد البيانات الإلزامية.

المطلب الثاني: المعارضة في الشيك ودعوى الرجوع

سنتناول من خلال هذا المطلب المعارضة في الشيك في حالة ضياعه وفي حالة إفلاس الحامل(الفرع الأول)، ودعوى الرجوع(الفرع الثاني):

الفرع الأول: المعارضة في الشيك

تتم المعارضة في الشيك في حالة ضياع الشيك وفي حالة إفلاس الحامل.

أولا/ حالة ضياع الشيك و سرقته

يجب على الساحب أو الحامل في حالة ضياع الشيك إخطار المسحوب عليه وأمره بعدم الدفع، وبالتالي إذا قام بالوفاء بقيمة الشيك الضائع أو المسروق

برئت ذمته(م506ق ت)

وإذا حرر الشيك من عدة نسخ فإنه يمكن المطالبة بقيمته بموجب نسخة واحدة بالشروط التالية:

1- أن يقدم نسخة صحيحة و مطابقة.

2- استصدار أمر من لقاضي التجاري.

3- إثبات الحامل ملكيته للشيك بموجب دفاتره التجارية.

4- أن يقدم كفيل موسرا يكفل أداء المبلغ إذا ثبت عدم صحة النسخة التي تم الوفاء بموجبها، و ينقضي التزام الكفيل بمضي 6 أشهر إذا لم ترفع أي

دعوى أو مطالبة خلال هذه المدة.

وإذا قام مالك الشيك بهذه الالتزامات و مع ذلك رفض المسحوب عليه فيحق له أن يجري احتجاج عدم الدفع في مدة أقصاها 15 يوما التي تلي تقديم

الوفاء مع وجوب إرسال الإشعارات الواجبة قانونا لباقي الملتزمين،(م509ق ت)

أما إذا لم تستخرج أية نسخة عن الشيك الضائع أو ضاع الشيك و كل النسخ، فهنا يمكن للحامل أن يعود على من ظهر له الشيك وهذا الأخير يعود على

الذي سبقه إلى غاية الوصول إلى لساحب الأول فيطلب منه استصدار شيك جديد بنفس القيمة، ويتحمل الحامل كل لمصاريف.

ويلتزم المسحوب عليه بإخطار بنك الجزائر إثر غلقه لحساب جراء معارضة من أجل ضياع أو سرقة (م526 مكرر16 من التعديل الصادر بموجب

القانون رقم 05/02)

ثانيا/ حالة إفلاس الحامل

في حالة إفلاس مالك الشيك أو حامله فإن لوكيل التفليسة الحق في إجراء معارضة بدلا عنه لدى المسحوب عليه، وإذا قام المسحوب عليه بالوفاء

للحامل دون إجراء معارضة كان وفاءه صحيحا و مبرئا لذمته.

ولا تعد حالة وفاة الساحب أو فقده أهليته أو إفلاسه بعد إنشاء الشيك من حالات المعارضة، إذ يبقى الشيك صحيحا وملزما للمسحوب عليه تجاه

الحامل(م504ق ت).

الفرع الثاني: دعوى الرجوع لعدم الوفاء

أولا/ مفهوم دعوى الرجوع

يجوز للحامل إذا قدم الشيك في ميعاده القانوني وامتنع المسحوب عليه عن الوفاء كليا أو جزئيا أن يرجع على الساحب وباقي الملتزمين بعد تحرير

الاحتجاج لعدم الوفاء(م515 ق ت)

ويجب على الحامل أن يلتزم بإجراء هذا الاحتجاج قبل انقضاء مدة التقديم(20 أو 30أو 70 يوما) وإذا تم عرضه في اليوم الأخير جاز تحرير الاحتجاج

في يوم العمل التالي له(م516و م532ق ت)

ثانيا/ إجراءات دعوى الرجوع

1- إخطار الحامل للموقعين على الشيك بواقعة الامتناع: يجب على الحامل إخطار الساحب وكل مظهر لإعلامهم بواقعة الامتناع عن الوفاء إما:

– في مهلة 10 أيام الموالية بتاريخ الاحتجاج.

– أو في مهلة 4 أيام الموالية ليوم تقديم إذا اشتمل الشيك شرط الرجوع بدون مصاريف.

2- حق للحامل الرجوع على كل الموقعين مجتمعين أو منفردين دون وجوب ترتيب التزاماتهم و تواريخ توقيعاتهم، وللحامل حق مطالبة من تم الرجوع

بقيمة الشيك محل دعوى الرجوع، ومصاريف الاحتجاج والإخطار ونفقات دعوى الرجوع.

المبحث الرابع: السقوط و التقادم

قد ينقضي الالتزام الصرفي في الشيك بالسقوط(المطلب الأول)، أو التقادم(المطلب الثاني):

المطلب الأول: السقوط

إذا لم يقدم الحامل لشيك للمسحوب عليه للوفاء بقيمته في ميعاده المحدد قانونا اعتبر حاملا مهملا وبالتالي سقط حقه في الرجوع إزاء المظهرين دون

الساحب باعتباره المدين الأصلي، إلا إذا أثبت هذا الأخير وجود رصيد كافي لدى المسحوب عليه و لكنه امتنع عن الوفاء بسبب الإفلاس مثلا، فهنا

يمكن للساحب التمسك بالسقوط.

المطلب الثاني: التقادم و انقطاعه

ينقضي الالتزام الصرفي في الشيك أيضا بمرور مدة من الزمن عليه وهو ما يسمى بالتقادم(الفرع الأول) وقد تحتسب هذه المدة من جديد إذا انقطع

التقادم لأي سبب من الأسباب(الفرع الثاني):

الفرع الأول: التقادم

وفقا لنص المادة527 من القانون التجاري فإن:

1- دعاوى رجوع الحامل على الساحب أو المظهرين أو الملتزمين الآخرين تتقادم بمضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة تقديم.

2- دعاوى رجوع الساحب و المظهرين الملتزمين بالشيك على بعضهم البعض تتقادم بمرور 6 أشهر من تاريخ الوفاء به أو من يوم رفع الدعوى.

3- دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه تتقادم بمرور 3 سنوات من تاريخ انقضاء مهلةتقديم الشيك للوفاء.

الفرع الثاني: انقطاع التقادم

يتبين لنا من خلال نص المادة528 من القانون التجاري أن أسباب انقطاع التقادم تتمثل في:

1- الملاحقة القضائية: إذا رفع حامل الشيك دعوى للمطالبة بالمبالغ الثابتة فيه أو أي دعوى مباشرة أو لشهر الإفلاس، فبصدور الحكم بالدين تزول

قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير، ويصبح المدين ملتزم بمقتضى الحكم الصادر وليس بناء على الشيك، وعليه تخضع مدة التقادم لأحكام

القانون المدني و ليس التجاري.

2- الإقرار بالدين بسند منفرد: يترتب انقطاع و يتحول التقادم من قصير إلى طويل إذا تم الإقرار صراحة بالدين بموجب سند منفرد، والتقادم القصير

يقوم على قرينة الوفاء، أي أن سكوت الحامل خلال مدة التقادم عن المطالبة بقيمة الشيك يعني أنه استوفى قيمته.

ويبقى تطبيق التقادم الطويل بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يوفر مقابل الوفاء على غيره من الملتزمين الذين حصلوا على إثراء غير

عادل.(م527 ق ت)

الفصل الخامس: سند الخزن

Le Warrant

تناول المشرع التجاري سند الخزن وفقا للمرسوم التشريعي رقم 93/08، وخصّ أحكامه بالمواد من543مكررإلى543 مكرر7.

المبحث الأول: ماهية سند الخزن

لتحديد ماهية سند الخزن يتوجب علينا تحديد مفهومه(المطلب الأول)، والشروط الواجب توفرها لصحته(المطلب الثاني):

المطلب الأول: مفهوم سند الخزن

نتناول من خلال هذا المطلب تعريف سند الخزن(الفرع الأول) وطبيعته القانونية(الفرع الثاني):

الفرع الأول: تعريف سند الخزن

يعد سند الخزن صورة خاصة من السند لأمر، فهو عبارة عن سند مصرفي محرر من تاجر كضمان ملحق بوصل البضائع المودعة لدى المخازن

العمومية.

وقد عرفت المادة543 مكرر سند الخزن على أنه استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بمخازن عامة.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لسند الخزن

بما أن أعمال الخزن ومقاولة استغلال المخازن العمومية وفقا للمادة 2 من القانون التجاري تعد من قبيل الأعمال التجارية بحسب الموضوع فإن سند

الخزن الذي لا يكون بمعزل عنها فإنه يعد عملا تجاريا بحسب الموضوع.

المطلب الثاني: شروط صحة سند الخزن

يعتبر سند الخزن صحيحا إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية(الفرع الأول)، والشروط الشكلية اللازمة لصحته(الفرع الثاني):

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

مثله مثل باقي الأوراق التجارية يجب لصحة إنشاء سند الخزن أن تتوفر فيه:

أولا/ الرضا والأهلية:إذ يجب أن يتوفر رضا طرفي السند، وأن يكون المحرر كامل الأهلية وفقا للقانون التجاري.

ثانيا/ المحل:والذي يجب أن يكون بضاعة مقيمة بالنقود.

ثالث/ السبب:والذي يجب أن يكون مشروعا.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

1- يجب أن يكون مكتوبا و مسلم من المخزن العمومي وملحق بوصل أو سند الايداع.

2- يجب أن تتوفر فيه البيانات اللازمة التالية: (م543 مكرر 1 و2)

* اسم الدائن سواء كان شخص طبيعي أو معنوي

* مهنة الدائن و موطنه، وغرض شركته وعنوانها

* طبيعة البضائع المودعة والبيانات المبنية لها وقيمتها.

المبحث الثاني: تداول سند الخزن والوفاء فيه

نتناول من خلال هذا المبحث وبإيجاز كيفية تداول سند الخزن(لمطلب الأول)، ثم الوفاء فيه(المطلب الثاني):

المطلب الأول: تداول سند الخزن

يعتبر سند الخزن قابلا للتظهير بنفس شروط الأوراق التجارية الأخرى ( م543/4 مكرر 2 ق ت)

و يتم تظهير السند المزدوج (وصل الايداع و سند الخزن أو الرهن ) بجزئية مما يترتب عليه انتقال ملكية البضاعة المودعة في المخزن العام إلى

المظهر اليه خالية من الرهون (م543 مكرر 3 ق ت)

غير أنه يحق للمودع رهن البضاعة مع احتفاظه بملكيتها فيحتفظ بوصل الإيداع، و يقوم بتظهير سند إلى الدائن المرتهن و هو المظهر إليه الأول.

المطلب الثاني: الوفاء في سند الخزن

على حامل سند الخزن أن يطالب عند الاستحخقاق بالوفاء الكامل بقيمة البضاعة المودعة و الممثلة بهذا السند بمقر إقامة المودع.

وفي حالة عدم تسديده جاز له تحرير احتجاج عدم الدفع ، ثم بيع البضاعة المخزونة خلال 8 أيام الموالية للاحتجاج بالمزاد العلني، وإذا كان ثمنها غير

كاف جاز للحامل الرجوع على المودع والمظهرين المتتالين باعتباره حاملا لسند تجاري.

الفصل السادس: سند النقل

تناول المشرع التجاري سند النقل أيضا وفقا للمرسوم التشريعي رقم 93/08، وخصّ أحكامه بالمواد من543مكرر 8إلى543 مكرر13،ونحاول تناول

أحكام سند النقل بإيجاز من خلال المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: ماهية سند النقل

لتحديد ماهية سند النقل يتوجب علينا تحديد مفهومه(المطلب الأول)، والشروط الواجب توفرها لصحته(المطلب الثاني):

المطلب الأول: مفهوم سند النقل

نتناول من خلال هذا المطلب تعريف سند الخزن(الفرع الأول) وطبيعته القانونية(الفرع الثاني):

الفرع الأول: تعريف سند النقل

هو سند تجاري يمثل عملية نقل البضائع عبر مختلف وسائل النقل، البرية أو البحرية أو الجوية، وسواء كان هذا النقل داخلي أو دولي، ويصبح سند

النقل تجاريا عندما عندما يصدر أو يظهر للحامل أو لأمر.

وعقد النقل هو اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن يتولى بنفسه نقل شخص أو أي شيء إلى مكان معين (م36ق ت)

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لسند النقل

هو عقد رضائي ذو طبيعة تجارية، يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات.

المطلب الثاني: شروط صحة سند النقل

يعتبر سند النقل صحيحا إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية(الفرع الأول)، والشروط الشكلية اللازمة لصحته(الفرع الثاني):

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

كباقي الأوراق التجارية يجب لصحة إنشاء سند النقل أن تتوفر فيه:

الرضا والأهلية التجارية، وأن يكون محل وسبب إنشاء سند النقل مشروعا.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

1- يجب أن يكون مكتوب

2- يجب أن تتوفر فيه البيانات اللازمة التالية : ( م543 مكرر 8 ق ت)

* اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري

* مهنته أو غرض شركته و مقر سكناه أو عنوان شركته

* طبيعة البضاعة و البيانات التي تسمح بالتعرف عليها و عن قيمتها.

المبحث الثاني: تداول سند النقل

1- يتم تداول السند الاسمي أو المتضمن شرطا لأمر عن طريق التظهير( م543 مكرر10و مكرر11 ق ت)

2- كما يعتبر قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض السند لحامله ، حسب نفس شروط تظهير السفتجة تظهيرا على بياض (انظر المواد396

و402و 543 مكرر 12 ق ت)

ملاحظة:

يتم تطبيق الأحكام التي تحكم السند لأمر ما لم ينص في فصل سند النقل على خلاف ذلك (م543 مكرر 13 ق ت).

الفصل السابع: عقد تحويل الفاتورة

Factoring

تناول المشرع التجاري كذلك عقد تحويل الفاتورة وفقا للمرسوم التشريعي رقم 93/08، وخصّ أحكامه بالمواد من543مكرر 14إلى543 مكرر18

،ونحاول تناول أحكام عقد تحويل الفاتورة بإيجاز من خلال المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: ماهية عقد الفاتورة

نحاول من خلال هذا المبحث بإيجاز تعريف عقد تحويل الفاتورة(المطلب الأول)، ومميزات العقد(المطلب الثاني)، ثم آثار عقد تحويل الفاتورة(المطلب

الثالث):

المطلب الأول: تعريف عقد تحويل الفاتورة

هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى ” وسيط” محل زبونها المسمى ” المنتمي” عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام الفاتورة لأجل محدد

ناتج عن عقد و تتكفل بتبعة عدم التسديد ، وذلك مقابل أجر (م543 مكرر 14ق ت).

المطلب الثاني: مميزات عقد تحويل الفاتورة

1- هو عقد ثلاثي الأطراف: الشركة الوسيط والزبون المنتمي، ودائن هذا الزبون المرتبط معه بعقد.

2- تقوم الشركة بتسديد فاتورة زبونها إلى دائنه بدلا عنه.

3- تنتقل كل التبعات من الزبون إلى الشركة الوسيط فتتحمل تبعة عدم التسديد.

4- تتقاضى أجر عن هذا العمل و يتم الاتفاق عليه مسبقا في العقد.

المطلب الثالث: آثار عقد تحويل الفاتورة

1- يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية إلى الوسيط برسالة موصى عليها مع وصل الاستلام. (م543 مكرر 15 ق ت)

2- يتم نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفيذ الالتزامات بعد تحويل الديون التجارية لفائدة الوسيط. (م543 مكرر16ق ت)

3- تعتبر علاقة الشركة بالمدين علاقة مديونية تخول للشركة الوسيط حق مطالبته بقيمة الحقوق عند الاستحقاق.

4- تطالب الشركة الوسيط كوكيل عادي بالوفاء بقيمة الحقوق ليس على أنها مالكة لها إنما على أساس أنها نائبة عن المنتمي فتقوم بذلك لحسابه،

فتطبق في ذلك الأحكام العامة للوكالة العادية.

المبحث الثاني: ماهية الفاتورة

سنحاول من خلال هذا المبحث وبإيجاز أيضا تعريف الفاتورة(المطلب الأول)، وشروط صحتها(المطلب الثاني):

المطلب الأول: تعريف الفاتورة

تعد الفاتورة محل الالتزام في عقد تحويل الفاتورة ووفقا للعرف التجاري فلكي تكون صحيحة ومنتجة لآثارها يجب أن تتضمن:

المطلب الثاني: شروط صحة الفاتورة

يستوجب لصحة الفاتورة أن تتوفر فيها شروط موضوعية(الفرع الأول)، وشروط شكلية(الفرع الثاني):

الفرع الأول: الشروط الموضوعية العامة

وهي الرضا والمحل والسبب، ويجب أن تكون الفاتورة مقروءة وبدون شطب أو محو…

الفرع الثاني: الشروط الشكلية:

وتتمثل في:

1- ذكر كلمة فاتورة.

2- تاريخ ومكان تحريرها.

3- اسم البائع وتوقيعه

4- اسم المشتري.

5- رقم السجل التجاري وعنوان البائع وطبيعة البضائع والمبلغ الواجب دفعه.

ملاحظة:

لا تعتبر الفاتورة ورقة تجارية إطلاقا إنما هي جزء من عقد تحويل الفاتورة.

جامعــة 8 ماي 45 – قالمـــة

الأستاذة وفاء شيعاوي كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية

أستاذة مساعدة صنف أ قسم العلوم القانونية والإدارية