مدى خضوع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني للأحكام الخاصة بانتهاء عقود ايجار الأجانب – القانون المصري

اقتصار تطبيق نص م 17 من ق 136 / 1981 بشأن انتهاء عقود التأجير للأجنبي: على المساكن دون الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى
· النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – على انتهاء عقود التأجير للأجنبي – اقتصار سريانه على الأماكن المؤجرة للسكنى دون غيرها:

“المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المساكن قد نصت على أن “تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة”.

وجاء بعجز تلك المادة “ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه …”. وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه “نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد …

وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة”، يدل على أن هذا النص قصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغرض السكنى التي قد يؤثر إعمال هذا النص في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار، ويستفاد ذلك أيضاً من ارتباط هذا الحكم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في مصر، ومما ورد من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، وما تضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن. لما كان ذلك فإن النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المشار إليه على إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لا ينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكنية، ولما كان عقد الإيجار محله “مخزن”، ومن ثم لا ينصرف إليه هذا الحكم ويرجع بشأن الإعلان بصحف الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة”.

نقض مدني في الطعن رقم 1594 لسنة 54 قضائية – جلسة 31/10/1991
ونقص مدني في الطعنين رقمي 709 و 370 لسنة 55 قضائية – جلسة 18/12/1991
نقض مدني في الطعن رقم 3649 لسنة 59 قضائية – جلسة 6/4/1994

المرجع: “مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار” – للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1713 و 1714 – صـ 1754 و 1755 .

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .