إمكانية إحالة رئيس الجمهورية السابق إلى المحاكمة الجنائية العادية بقلم المـستشار سعد خليل :

هل يجوز التحقيق مع رئيس الجمهورية السابق أمام النيابة العامة وهل هناك شروط خاصة لذلك وما هي المحكمة المختصة بمحاكمته ؟؟

تنص المادة 85 من الدستور المصري على ” يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام .

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ” .

و دلالة هذا النص قاطعة بان الحصانة المقررة به تنصرف إلى من يشغل منصب رئيس الجمهورية بالفعل و ذلك بحسبان أن الإيقاف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام و الإعفاء من المنصب في حالة الإدانة لا يتصور إلا قبل من يشغل وظيفة رئيس الجمهورية وقت طلب إحالته للمحاكمة و ذلك اعتبار إن هده الحصانة مقررة للمنصب وليس لشخص الرئيس و بالتالي فإذا انحسرت عن الرئيس هذه الصفة و أصبح رئيس سابق أصبح شأنه شأن أي مواطن يمكن سؤاله أمام النيابة العامة و مسألته أمام المحكمة الجنائية المختصة بالقضاء العادي و ذلك دون وجود أي شروط خاصة و دون اشتراط اختصاص محكمة بعينها بالاختصاص ..

و أن ذلك هو ذات ما قضت به المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض حيث قضت المحكمتين بشان محاكمة الوزراء أمام المحكمة المنصوص عليها بقانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1985 إن ” دلالة نص المادة 160 من الدستور من انه يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره ” إنما تنصرف إلى الوزير الذي يشغل منصب فعليا باعتبار أن الوقف لا يكون إلا على الوزير القائم بعمله وقت مواجهته بالاتهام و لا تنصرف إلي الوزراء السابقين ممن زالت عنهم هذه الصفة و ذلك باعتبار أن هذه الحصانة مقررة لمنصب الوزير لا لشخصه و القول بغير ذلك يعني أن يظل من شغل منصب الوزير لفترة ما متمتعا بهذه الحصانة ما بقى حيا وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم و بالتالي يمكن محاكمة الوزراء السابقين أمام المحكمة الجنائية المختصة بالقضاء العادي دون أي شروط من الجرائم التي ارتكبوها أثناء توليهم مهام وظيفتهم أو بسببها ” ..

” يراجع في ذلك الطلب رقم ا لسنة 8 ق تفسير دستورية عليا جلسة 16/4/1977 – الطعن رقم 1058 لسنة 49 ق نقض “

و قياسا على ما سبق فان الحصانة المقررة لرئيس الجمهورية بالمادة 85 من الدستور هي حصانة مقررة للمنصب لا للشخص و بالتالي فإنه يمكن مثول رئيس الجمهورية السابق أمام النيابة العامة للتحقيق معه في الجرائم التي ارتكبها أثناء تولية مهام منصبه أو بسببها و إن محاكمته أمام المحكمة الجنائية المختصة بالقضاء العادي دون وجود أي شروط أو إجراءات خاصة ..

اخيرا تتوجه ادارة موقع قاضي اونلاين بجزيل الشكر لسيادة المستشار على مقاله القيم و في انتظار المزيد من اسهاماته معانا في الموقع

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .