مدى توقف حق السمسار في الأجر على تنفيذ العقد الذي توسط فيه – القانون الكويتي

عدم توقف أجرة السمسار على تنفيذ العقد الذي توسط فيه:

تنص المادة 308 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أنه: “لا يستحق السمسار أجره، إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. ويُستحَق الأجر بمُجرد إبرام العقد، ولو لم ينفذ كله أو بعضه …“.

وكما سبق القول: فإن عمل السمسار هو “عمل مادي” وليس “عمل قانوني”، فعمل السمسار ينحصر فقط في إرشاد عميله إلى فرصة للتعاقد والسعي إلى إتمام الصفقة، من دون أن يبرم السمسار عقد الصفقة ولا يظهر فيه ولا يُسأل عن تنفيذه. فلا يُسأل السمسار عن يسار الشخص الذي أرشد عميله إليه للتعاقد معه، لأن السمسار لا يضمن تنفيذ العقد الذي يبرمه عميله مع الطرف الآخر.

(لطفاً، المرجع: “العقود التجارية” – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – طبعة دار النهضة العربية، القاهرة – بند 131 – صـ 117).

فعمل السمسار ينتهي بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، ولا شأن له بتنفيذ العقد أو تسليم الثمن أو تسليم المبيع إلى غير ذلك من الآثار التي قد تترتب على التعاقد، كما أن السمسار لا يُسأل عن حسن تنفيذ العقد أو ضماناته.

وإذا فسخ العقد المتوسط فيه لأسباب تتعلق بعاقديه أو استحالة تنفيذه، دون غش أو خطأ جسيم من السمسار، فلا أثر لذلك على حق السمسار في الأجر.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح قانون التجارة المصري” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة 2005 ، دار النهضة العربية، القاهرة – بند 346 صـ 473 – وبند 371 صـ 508).

ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “السمسار يكلفه أحد العاقدين بالتوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما، بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو اتفاق ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه. وليس يمنع عنه هذا الإجراء الذي استحقه بتمام العقد أن يفسخ العقد فيما بعد”.

(نقض مدني جلسة 27 ديسمبر 1945 – مجموعة مبادئ النقض لـ 25 عاماً – جـ 1 – صـ 681).

وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن جهود وساطة الشركة الطاعنة قد كللت بالنجاح، ونتج عنها إبرام الشركة المطعون ضدها لعقد العمالة مع الشركة الأمريكية وقد تم الشروع في تنفيذ ذلك العقد بالفعل، حيث شهد السيد/ ………. مدير عام الشركة المطعون ضدها، بجلسة 7/10/2005 بأن شركته المطعون ضدها قد سددت بالفعل مبلغ 150000.00 د.ك (مائة وخمسون ألف دينار كويتي)، كتأمين لصالح الشركة الأمريكية المتعاقد معها. وهذا يفيد البدء في تنفيذ العقد بينهما.

كما قدمت الشركة الطاعنة شهادة رسمية (إلى محكمة أول درجة بجلسة 17/11/2008م) صادرة من البنك الذي تتعامل معه الشركة المطعون ضدها، تفيد هذه الشهادة بأن الشركة المطعون ضدها قد قامت بالفعل بالتأمين على عقد العمالة بموجب حوالة إلى شركة لويدز للتأمين، مبين فيها اسم المستفيد وسبب الحوالة. وهذا أيضاً يفيد البدء في تنفيذ العقد المبرم بينهما. ومن ثم تستحق الشركة الطاعنة عمولتها عن عقد السمسرة لا سيما وأنه لا يُسأل أصلاً عن تنفيذ العقد الذي نجح في التوصل إليه بين مفوضه في السمسرة وبين الشركة الأمريكية، ولا يضمن هذا التنفيذ.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .