يري المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن المادة(247) من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي مجموعة حالات إن توافرت كان القاضي غير صالحا لنظر الدعوي ويمتنع عليه أن ينظرها سواء تمسك أطراف الدعوي بهذه الأسباب أم لم يتمسكوا ، وهي أن كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا, أو قام بعمل مأمور الضبط القضائي بالتحقيق أوبالنيابة العامة, وذلك بحالة ما إذا كان قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة

وقد حددت المادة(146) من قانون المرافعات أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي ولو لم يرده أحد الخصوم وهي بحالة ما إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة وبحالة إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوي أو مع زوجته وبحالة إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله أو وصيا عليه أو قيما أو منظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة وإذا كان له أو لزوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره علي عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما مصلحة في الدعوة القائمة أو بحالة إذا كان قد أدلي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوي أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو أدي شهادة فنية فيها ولذلك وجب أن يتنحي من تلقاء نفسه وإلا كان الحكم الصادر بالدعوي باطلا.

وهو ما أكدته المادة(147) مرافعات أنة يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم بإتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخري كما حظرت المادة75 من قانون السلطة القضائية بألا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاه بينهم قرابة أو مصاهره حتي الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه مما تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاه الذين ينظرون الدعوي ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوي.

وتضيف المستشارة رزان محمد مصطفي بهيئة قضايا الدولة أنه هناك أسبابا حددها القانون تجعل القاضي يتنحي عن نظر القضية وذلك ما أكدت عليه المادة(150) من قانون المرافعات أنه:- للقاضي في غير أحوال الرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوي لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه علي المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة للنظر في إقراره علي التنحي. وحددت المادة(151) مرافعات وجوب تقديم طلب الرد أو التنحي من القاضي نفسه قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه إلا إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بأسباب الرد إلا بعد مضي تلك المواعيد وأيضا أوجبت المادة(152) مرافعات أنه لا يقبل طلب الرد بعد أقفال باب المرافعات في الدعوي أو ممن سبق له طلب نفس القاضي في ذات الدعوي من كانت أسباب الرد قائمة حتي إقفال باب المرافعة وكذلك فإن القاضي يجوز رده أيضا إذا كان له أو لزوجته دعوي مماثلة للدعوي التي ينظرها أو كان لمطلقته التي له منها ولد أو أحد أقاربه أو أصهاره خصومه قائمة بسبب طلب الرد أو إذا كان له خصومه أو عداوه يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل

وطبقا للمادة149 مرافعات علي القاضي بتلك الأحوال المذكورة أن يخبر رئيس المحكمة في غرفة المشوره أو رئيس المحكمة الإبتدائية علي حسب الأحوال بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة ولعل الواقع يقول أنه لا يوجد فارق بين أسباب عدم صلاحية القاضي وأسباب ردة فجميعها تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوي والفارق الوحيد أن الأولي لا تحتاج إلي أن يتمسك بها أحد من الخصوم لأنها من النظام العام أما الثانية فيجب أن يتمسك بها الخصوم وكذلك فإن المادة(248) إجراءات جنائية تعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوي.

بقلم المستشار أحمد عاشور و المستشارة رزان محمد بهيئة قضايا الدولة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .