جرائم انتحال الصفة وارتداء الملابس العسكرية :

ما أكثر هذه الأيام التي يرتكب فيها جرائم انتحال صفة الغير‏,‏ فهناك من ينتحل صفة القاضي أو وكيل النيابة أو الموظف عام‏,‏ أو صفة ضابط جيش أو شرطة مرتديا في ذلك الملابس الشرطية أو العسكرية‏.‏ وقد تعددت مقاصد مرتكبي هذه الجرائم, فمنهم من يهدف للسرقة والنصب والابتزاز, ومنهم من أراد استخدام السلاح والعنف, والإساءة للمواطنين, مستغلا في ذلك ثقة واحترام وتقدير الشعب لشاغلي هذه الوظائف, بهدف إشعال الفتنة ونشر الفوضي والإضرار بالأمن القومي المصري وإحداث الوقيعة بين الشعب وبين القضاء والشرطة والجيش اللذان يعدان صمام الثقة والعدالة والأمن والأمان في البلاد.

وفي ذلك يؤكد المستشار د. عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن المشرع المصري قد تصدي لهؤلاء المجرمين بكل حزم, وذلك بالنص في المادة155 من قانون العقوبات المصري من الباب العاشر( اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون وجه حق) المتفرع من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي( ان كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية, من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملا من مقتضيات إحدي هذه الوظائف يعاقب بالحبس), كما نص في المادة156 منه علي ان( كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة), وكذلك في المادة157 علي( ان يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق), كما تضمن في المادة158 من ذات القانون علي ان يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

وأضاف المستشار د.عمرو عبد الرحيم, بأن المادة282 المستبدلة بالقانون رقم95 لسنة2003- بالباب الخامس( القبض علي الناس وحبسهم دون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات) من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) تضمنت علي انه إذا حصل القبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه وفقا لما هو مشار اليه بالمادة280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد علي من قبض علي شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية, كذلك تضمنت المادة336 من الباب العاشر( النصب وخيانة الأمانة) المتفرع من الكتاب الثاني( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) علي ان( يعاقب بالحبس كل من توصل إلي الاستيلاء علي نقودا أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من بينها اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة, أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة, ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر).

بقلم المستشار د. عمرو عبد الرحيم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .