متى يعد إعداد التقرير الطبي جريمة تزوير

المحامي :خالدالسريحي

يُعد منح إِجازةٍ مرضِيَّةٍ للموظف أو العامل، بمثابةٍ منحه رُخصةٍ لغيابه عن العمل مع حصوله على راتبٍ أو أجرٍ مدفوعٍ طيلة أيام غيابه لدواعِ المرض، فكان لزامًا أنَّ يكون ذلك واقعًا وصحيحًا –المرض–، وإلا عُد ذلك مخالفةٍ للنظام الجزائي لجرائم التزوير، وتحديدًا الفقرة (و) من مادته الثانية، وذلك بتضمين المُحرر وقائع غير صحيحة وجعلها تبدو وقائع صحيحة، مما يستوجب معه تطبيق العقوبات على مُصدر هذا المُحرر المزور –التقرير الطبي–، ومن استعمله كذلك وهو يعلم بتزويره.

ويُعد ذلك من صور التزوير المخففة، وقد نصت المادة الرابعة عشر من النظام آنف الذكر؛ على معاقبة مُصدر التقرير الطبي المزوّر، والتالي نصها “كل من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريرًا أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”، وجاءت المادة التاسعة عشر أيضًا على تجريم وعقاب أيًا من يستعمل هذا المحرر؛ وهو يعلم بتزويره؛ بذات العقوبة المنصوصة عليها في المادة الرابعة عشر، فالنظام ساوى في العقوبة بين المُصدر للتقرير وبين من يستعمله.

ولا ينال من ذلك تطبيق أي عقوباتٍ أخرى على الموظف أو العامل منصوص عليها بنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل، في حال إدانته وصدور حكم قضائي يُثبت ذلك، وينعقد الاختصاص لهيئة التحقيق والإدعاء العام، ممثلة في دائرتها المختصة بالتحقيق في جرائم التزوير، وكذا إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة.