متى يصدر الامر بحفظ الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟

  1. متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسئول جزائيا لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله أو أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية يبدى رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.
  2. إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأى وكيل النيابة في محله يصدر قراراً مسبباً بحفظ الدعوى ويأمر بإطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفاً.
  3. إذا كان قرار الحفظ لعدم مسئوليه المتهم بسبب عاهة في عقله فللنائب العام مخاطبة جهات الاختصاص لعلاجه بناءا علن نص المادة 149من القانون .