متى يصبح المرشح الفائز نائباً؟
هالة كريم

بعد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب للدورة الرابعة وحسمها الطعون كافة نكون أمام شريحتين، الاولى هم اعضاء الدورة النيابية الثالثة، والثانية الفائزين في تلك الانتخابات ما ينبغي معرفة الوصف القانوني لهما.

بالنسبة لنواب الدورة الثالثة، فأنهم يستمرون باداء مهامهم حتى الاول من شهر تموز المقبل، مستندين في ذلك إلى المادة (56/ أولاً) من الدستور والتي تنص على أن “تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”، المؤيد بقرار من المحكمة الاتحادية العليا الذي حمل رقم (89/ اتحادية/ 2010) وسار على الاتجاه ذاته عندما اكدت المحكمة أن الجلسة النيابية الاولى هي التي تعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً والمخصصة لاداء اليمين واختيار رئيس المجلس ونائبيه، ويستمر عمر الدورة البرلمانية لاربع سنوات تقومية تبدأ من تاريخ انعقاد تلك الجلسة، ولا يعد بتواريخ انعقاد الجلسات التالية.

علما أن الجلسة الاولى للدورة النيابية الحالية عقدت برئاسة اكبر الاعضاء سناً وهو النائب المغفور له مهدي الحافظ بتاريخ (1/ تموز/ 2014).

اما عن الفائزين، فأنهم لن يصبحوا نواباً إلا بعد أن يصادق عليهم من قبل المحكمة الاتحادية العليا، ويؤدون اليمين الدستوري خلال خمسة عشر يوماً في جلسة يدعو اليها رئيس الجمهورية للدورة السابقة من تاريخ تلك المصادقة.

وذلك ايدته المحكمة الاتحادية العليا بحكمها بالرقم (56/ اتحادية/ 2011)، الذي نص على أن “صيرورة المنتخب نائباً تتم بعد اعلان نتائج الانتخابات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتيجة المعلنة وبعد حلف اليمين المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور”.

وقد يسأل البعض عن سبب نص الدستور في مادته (56/ ثانياً) على أنه “يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة”، هو بامل أن تستكمل خلال مدة الخمسة والاربعين يوماً عملية الانتخابات والطعون والمصادقات والدعوة للجلسة الجديدة، للحيلولة دون حصول فراغ تشريعي ولكي لا تبقى الحكومة دون رقابة من مجلس النواب ومن ثم قد تنحرف في استخدام صلاحياتها بنحو لا يتفق مع الدستور.

إعادة نشر بواسطة محاماه نت