متى يجبر الشخص على تسليم المستند المدعى بتزويره حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 456 :

يجبر كل من أودع لديه مستند مدعى بتزويره أن يسلمه للجهة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من وكيل النيابة، وإلا تعرض للعقوبات التي يقررها القانون لذلك