التفريق لوجود علة لا يؤمل زوالها
العدد /788 /هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2017
ت/ 2480

التاريخ /1/3/2017

التفريق لوجود علة لا يؤمل زوالها

المبدأ التمييزي /

ان المحكمة قد اجرت تحقيقاتها القضائية الوافية وتوصلت الى ان المدعى عليه مصاب بعله لا يمكن مع وجودها ان يقوم بمعاشرة زوجته معاشرة زوجية بدون ضرر وانه مرض معدي ولايرجى شفاءه كما ان المحكمة كررت طلب الفحص عليه من قبل اللجان الطبية المختصة اكثر من مرة وكانت نفس النتيجة وحيث ان العلة المصاب بها المدعى عليه لا يؤمل زوالها ولما كانت المحكمة وللسبب المذكور قد قضت بالتفريق القضائي وبذلك تكون قد طبقت احكام المادة الثالثة والاربعون / اولا بند (6) منها / قانون الاحوال الشخصية فيكون حكمها صحيحا 0

الناشر / المحامي حيدر العبيدي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت