ثبوت السند العادي

العدد 1265
التاريخ 16/7/2006
ثبوت السند العادي

المبدا التمييزي/

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم من ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون وجاء إتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 1117/الهيئة الاستئنافيه عقار/2005 في 21/9/2005 بعد ان تأيد للمحكمة ان دين المميز عليه /المستأنف/المدعي أصبح ثابت التاريخ بالتأشير عليه من قبل القاضي المختص بتاريخ 14/12/2002 وبذلك اصبح حجه على الغير في تاريخه في حين ان ثبوت دين المميز كان بتاريخ لاحق وهو تاريخ تاشير المنفذ العدل في 27/8/2003 وان اسبقيه التقدم في الحقوق هو تاريخ ثبوت السند رسميا بالنسبة للسندات العادية استنادا لإحكام المادة(110) من قانون التنفيذ وبذلك يكون حق المميز عليه أقدم من حق المميز وان قيام المدينين بتحرير سندات الكمبيالة لصالح المميز بعد ثبوت حق المميز عليه إضرارا بالمميز عليه لاينفذ بحقه وهذا ماقضت به المحكمة بحكمها المميز مما يكون صحيحا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/جمادي الاخره /1427 ه الموافق 16/7/2006م

منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي الأستاذ علاء صبري التميمي

الناشر/المحامية نجاة فارس السلطان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت