– حق النيابة العامة في الاستئناف. مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه.

– الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته. للنيابة حق الطعن عليه بالإستئناف. أثر ذلك: لا يجوز لمحكمة الإستئناف تجاوز العقوبة القاضي بها الحكم الإبتدائي الغيابي. علة ذلك: حتى لا يضار المعارض بمعارضته ما لم تستأنف النيابة الحكم. مثال.

– النزول بالعقوبة عن الاحد الأدنى المقرر وفقاً لنص المادة 83 من قانون الجزاء. لا يجوز. مثال لحكم خالف ذلك مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن رقم 489 لسنة 2013 جزائي جلسة 4/5/2014)


من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه , وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك , وغاية الامر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه – كي لا يضار المعارض بمعارضته – إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي .

ولما كان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس الطاعن لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من اتهام مع مصادرة الكفالة , وأن النيابة العامة لم تستأنف هذا الحكم وانما استأنفت الحكم الصادر في معارضة الطاعن والقاضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وكفالة مائة دينار كويتي لإيقاف التنفيذ مع مصادرة الكفالة , فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذ هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم ,

بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضي بها الحكم الابتدائي الغيابي , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشدد عقوبة الحبس بزيادة مدتها الي عشر سنوات مع الشغل عن التهمة المسندة إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يجيز تدخل محكمة التمييز من تلقاء نفسها لتصحيح هذا الخطأ القانوني لمصلحة المتهم (الطاعن) , وذلك بتمييزه تمييزاً جزئيا وتصحيحه .

ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحداث أذي بليغ وفقاً لنص المادة 161 من قانون الجزاء هي الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات , ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين ديناراً , وكان نص المادة 83 من القانون ذاته قد جرى على أنه أذا رأت المحكمة أن المتهم جدير بالرأفة , فلا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقصى المقرر للجريمة , ما لم ينص القانون على حد أدنى أخر .

وإذ كان الحكم المستأنف قد دان الطاعن عن جريمة إحداث أذي بليغ سالفة الذكر , إلا انه في مجال تقدير العقوبة قضى بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وكفالة مائة دينار لوقف التنفيذ مع مصادرة الكفالة فإنه يكون قد نزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر وفقاً لنص المادة 83 من قانون الجزاء – المشار اليها – وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل عقوبة الحبس المقضي بها ثلاث سنوات وأربعة أشهر ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

(الطعن رقم 489 لسنة 2013 جزائي جلسة 4/5/2014)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .