((( معلومات و(5)مباديء عن اليمين الحاسمه ))))
=====================================
توجه اليمين الحاسمه على واقعه قانونيه كالمديونيه وغيرها ولاتوجه على مسألة قانونيه كالسرقه او القتل وغيرها لان القانون قد تكفل بالتحقق عنها تأسيسا على انه لا يصح ان يكون النكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمه وتوجيه مثل هكذا يمين مخالفا للنظام العام او الاداب الماده (116) أثبات

* اليمين الحاسمه هي ملك للخصوم لا للقاضي وعلى القاضي اجابة الطلب شرط ذلك تكون متعلقه بالدعوى ومنتجه فيها غير مخالفة لقاعده من النظام العام وحالات رفضها هي اذا كانت غير منتجه او التعسف بتوجيهها وحالات التعسف هو ان الطلب يكذبه ظاهر الحال وان الدعوى ثابتة بغير يمين

* للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمه للورثه عن واقعه شخصيه للمورث وعلمها عنده هو لا عند الورثه

* اذا اقيمت الدعوى اضافة للتركه وعجز المدعي عن الاثبات فلا يكتفي بمنحه حق تحليف في اليمين الى احد الورثه فقط بل يجب دعوة بقية الورثه لتوجيه يمين عدم العلم

* ليس للمدعي الذي طلب تحليف للمدعى عليه اليمين لعجزه عن الاثبات ان يطلب اتخاذ الاجراءات التحقيقية بحق المدعى عليه بعد ادائه اليمين ورد الدعوى لانه يكون قد احتكم الى ضمير خصمه وان طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات الاخرى

* على المحكمة ان تحدد صيغة اليمين وفق الادعاء الوارد في عريضة الدعوى واذا لم تحددها يعتبر قرار المحكمه غير محله ( قرار الهيأة الموسعه بمحكمة التمييز 151 هياة موسعه مدنيه /2009 في 2009/1/21 )

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت