مبادئ أحكام الملكية الشائعة في الإمارات

مقال حول: مبادئ أحكام الملكية الشائعة في الإمارات

بعض مبادئ أحكام الملكية الشائعة

مبادئ أحكام الملكية الشائعة في الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

وفق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 5) لسنة 1985

والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987

بقلم المستشار القانوني : حسين محمد عارف حسين

تعريف:

تقع الملكية الشائعة على مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد بسبب من أسباب التملك ، بحيث تتعين حصص الملاك في الشيوع تبعاً لمصدر الملكية.

واهم هذه المصادر هو الميراث فأكثر ما يكون الشيوع عند وفاة المورث وتركه ورثة متعددين , فتنتقل إليهم أموال شائعة عين القاضي حصة كل وارث من الورثة.

وقد يكون مصدر الشيوع الوصية كما إذا أوصى شخص لاثنين بمال على الشيوع . الملكية الشائعةأوالعقد كما إذا اشترى شخصان مال على الشيوع ونص العقد على حصة كل شريك وفي حال إغفال العقد لذلك تكون الحصص متساوية بين الشريكين , أو أي سبب أخر من أسباب كسب الملكية كالاستيلاء والالتصاق والشفعة والتقادم.

وقد عرفت المادة 1152 من قانون العائلات المدنية الإماراتي الشيوع … بأنه مع مراعاة أحكام الحصص الارثية لكل وارث إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

الطبيعة القانونية للملكية الشائعة: هل يتوافر بالملكية الشائعة حق الملكية ؟

الجواب: نعم لان جميع عناصر الملكية متوافرة بها حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف غاية الأمر أن هذا الحق مقيداً بأن لا يلحق ضرراً بحقوق باقي الشركاء.

هل هذه الملكية فردية أم جماعية؟

الجواب : من العودة إلى تعريف الملكية الشائعة يبين أن هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة لان حصة الشريك تكون شائعة في كل المال وفي كل ذرة من ذراته وهو ما يميزها عن الملكية المفرزة ، والشيء المملوك على الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه ، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية

وهذه الملكية الوسط هي ملكية فردية وهي احد نوعي الملكية الفردية.

انقضاء الشيوع وأسبابه:

الشيوع هو في العادة حالة مؤقتة مصيرها إلى الانقضاء والزوال وينقضي الشيوع بالقسمة ويعد هذا السبب الرئيسي لانقضاء الشيوع، أو بالعقد المنهي للملكية كأن يبيع احد المشتاعين لأخر حصته بالشيوع ، أو أن يبيع كلا المالكين شيوعاً كامل الحصص لمشتر أخر أو ينقضي الشيوع بالميراث بأن يرث احد المالكين في الشيوع المالك الأخر، أو بالوصية بأن يوصي احد المالكين في الشيوع للمالك الأخر بحصته الشائعة.

وقسمة المال الشائع تعني إفراز وتعيين الحصة الشائعة رضائياً أم قضائياً , ويشترط في قسمة التراضي رضاء كل المشتاعين وبقسمة القضاء أن تتم بطلب من احد أصحاب الحصص ولو امتنع احد الشركاء أو أكثرهم.

ومن شروط القسمة أن لا تفوت المنفعة في حال قسمته وفي حال تعذر القسمة عيناً أو كان في قسمتها الإضرار أو النقص في قسمة العين يجوز لأي شريك من الشركاء أن يبيع حقه للشريك الأخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون ، وهو ما يسمى القسمة بطريق التصفية ببيع المال الشائع بطريق المزايدة بحيث يتم قسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع .

ولا بد من الإشارة أخيراً أن المحكمة المختصة بدعوى قسمة المال الشائع والطلبات المرتبطة بها هي الدائرة الجزئية مهما كانت قيمة المال الشائع .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.