بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
مادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية المصري:

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي ، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك .

و للنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .