عقوبة تعاطي وتهريب المخدرات
مرسوم القانون رقم “4” لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها “المادة 23” يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار:

“أ” كل من استورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.

“ب” كل من زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.

“ج” كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو سلمها أو تسلمها أو نزل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو من دون مقابل في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

“د” كل من أوكل إليه حفظ مواد أو مستحضرات مخدرة أو رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض من أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة “72” من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات.

“المادة 24”

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مواد أو مستحضرات مخدرة في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ويجوز للمحكمة عند توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أحد المستشفيات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها إلى أن تقرر لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة خروجه من المستشفى وتستنزل مدة الإيداع بالمستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها”

إعادة نشر بواسطة محاماة نت