رأيى الشخصى

من موقع قانونى
طرق الطعن بالأحكام الجزائية

حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية طرق الطعن في الأحكام ورسم إجراءات وشروط ومواعيد كل منها:

أولاً : طرق الطعن العادية وتتمثل بالاعتراض والاستئناف .

1- الاعتراض : ” لا يكون إلا بالنسبة للإحكام الغيابية فقط “، ويترتب عليه إعادة طرح القضية من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم والتي لم تستنفذ ولايتها بعد عن نظر القضية، ولكي ينتج الاعتراض آثاره القانونية يجب أن يقدم خلال المدة التي حددها القانون من حيث الشكل لقبوله أولاً، وهذه المدة هي عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف .

2- الاستئناف : الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف :

1 – الصادرة من اية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية .
2 – الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح عن أنها تستأنف إلى محكمة الاستئناف
3 – أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون أخر على جواز استئنافها

تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :

1 – الأحكام الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها .
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها

وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الاستئناف .

ب – إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف .

ثانياً : طرق الطعن الغير عادية:

التمييز :
يقبل الطعن بطريق التمييز لجميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية ولا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات القاضية باجرء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم، ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها ولا يجوز إتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلاً للاعتراض أو الاستئناف ويكون التمييز من حق المحكوم عليه و المسؤول بالمال ومن حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية ما دون سواها ومن حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة .

أسباب الطعن بطرق التمييز:

أولا : أ – مخالفة الإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان

ب – مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تجبه المحكمة ولم يجد تصحيحها في ادوار المحاكمة التي تلتها .

ثانياً : مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

ثالثا : مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية

رابعاً : الذهول عن الفصل في إحدى الطلبات أو الحكم بما يتجاوز طلب الخصم

خامساً : صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة

سادساً : خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها .

وميعاد التمييز للإحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام والإشغال الشاقة والمؤبدة والاعتقال المؤبد فهو : –

1– خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي
2 – ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام

أما أحكام الإعدام والإشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه

2 . النقض بامر خطي :

ويكون فرض في فرضين، هما :

أ – أن يتلقى رئيس النيابة العامة امرأ خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه .

ب – ويحق لرئيس النيابة العامة إذا طلب منه المحكوم عليه أو المسؤول بالمال إن يميز الإحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف ولنفس الأسباب والشروط المبينة في البند الأول .