شروط تأسيس مكتب تمثيل تجاري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

ينص القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ علي أنه في حال الرغبه في فتح مكتب تمثيل في مصر لمؤسسه او شركة أجنبيه وفقا للماده رقم (۳۵) في جمهورية مصر العربيه هو الآتي:ـ

(أ) أن لا يكون للشركة أو المؤسسة فروع في جمهورية مصر العربية .
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعه لرقابة السلطة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز .
(ج) أن يقتصر نشاط مكتب التمثيل علي دراسة الأسواق وإمكانيات الإستثمار وتكون حلقة إتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج ، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية .
(د) لا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطه المالية , وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون الشركات المساهمة في سجل خاص لدي البنك المركزي بعد أداء رسم تسجيل مقداره ۵۰۰۰ج تودع في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي .
(هـ) تخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي ويكون له حق الإطلاع في أي وقت علي الدفاتر والسجلات الخاصه بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابه والإشراف عليها .

وفقا للائحه التنفيذيه للقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ يتم إتباع الآتي : –

يتم تقديم طلب الحصول علي تصريح ويرفق بالطلب المستندات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي
۱ ـ إسم البنك الذي يمثله المكتب وعنوانه في الخارج , وعنوان المكتب في مصر.
۲ ـ الموافقة الصادرة من المركز الرئيسي للبنك بفتح مكتب تمثيل له في مصر .
۳ ـ ما يفيد خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطه المختصه بالدولة التي يقع فيها هذا المركز .
٤ ـ صورة النظام الأساسي للبنك الذي يمثله المكتب مصدقا عليها لهذا النظام باللغه العربية لدي البنك التابع له مكتب التمثيل مع ملخص لهذا النظام باللغه العربية .
۵ ـ صورة من القوائم المالية للبنك التابع له مكتب التمثيل عن آخر سنتين ماليتين ، وتقريري مراقبي الحسابات عنها .
٦ ـ تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك للمسئول عن المكتب متضمنا إسمه وجنسيته مصدقا عليه من الخارجيه المصرية .

۷ ـ تعهد من المركز الرئيسي بإلتزام المكتب بالقوانين والقرارات الساريه والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي وإخطار البنك المركزي بأية تعديلات تتم علي البيانات المسجلة ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .

مكتب التمثيل التجاري ما هي المستندات المطلوبة لتأسيسه ؟
عقد الشركة الأم و نظامها الأساسي و السجل التجاري.
القرار الصادر من إدارة الشركة بالخارج بافتتاح المكتب في مصر و تعيين مدير له .
إقرار من مدير المكتب بالإخطار بما يتم من تعديلات .
سند وكالة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته .
شهادة من البنك ( في مصر ) بوجود رصيد لمكتب التمثيل محول من الخارج بالعملة الأجنبية . و هذا معناه فتح حساب بنكي في مصر و تحويل مبلغ مالي لا يقل عن ألفين دولار على الأقل
صورة جواز السفر مسحوبة إسكان على الكمبيوتر و ترسل على الايميل
عقد إيجار المكتب موثق .
جميع المحررات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية يجب أن يصدق عليها من الجهات المختصة بالخارج ووزارة الخارجية المصرية بمصر و تترجم إذا كانت محررة بلغة غير اللغة العربية مع اعتماد الترجمة .

قرار هيئة الاستثمار بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.

ونصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم للهيئة فى بداية كل سنة بيان باسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التى باشرتها خلال العام وأى تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقى منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التى تم التوصل إليها.

وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.

ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر فى تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أى من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار.

وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام، ويتم النظر فى تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة ۳۱۹ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتى نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به، وفى حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية فى مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر فى شطب قيدها من السجل المعد لذلك، كما يجوز النظر فى شطب قيد مكاتب التمثيل التى يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.