فقد الجنسية المصرية بسبب الدخول في جنسية أجنبية

المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

حالات : تنحصر حالات فقد الجنسية المصرية بسبب الدخول في جنسية أجنبية، في عدة صور هي :

١- الفقد بسبب التجنس.

٢- الفقد بالتبعية للمتجنس.

٣- الفقد بسبب الزواج من أجنبي.

٤- الفقد بسبب ممارسة خيار استرداد جنسيته الأجنبية.

وفي الحالة الأولى، يعلق الفقد على إرادة الشخص وموافقة الدولة، أما فيما عداها من حالات، فهو رهين بإرادة الشخص وحده، ولا يترتب على الفقد في جميع الحالات أثر بالنسبة للماضي.

أولاً: الفقد بسبب التجنس بجنسية أجنبية :

النصوص التشريعية :

تعرضت لهذه الحالة، المادة ١٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ، بقولها :”لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة ١٩ من القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه”.

ومع ذلك، يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية”. ويلاحظ، أن نص المادة ( ١٠)من تشريع ١٩٧٥ ، قد استحدث حكماً جديداً لم يكن له وجود في تشريعات الجنسية المصرية السابقة، ويقضي الحكم المستحدث بإمكان الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم اكتساب الشخص جنسية أجنبية أخرى.وسنعرض لشروط الفقد وآثاره وفقاً للمادة ) ١٠ (، ثم نعرض للحكم المستحدث.

شروطه :

يبين من هذا النص، أن المشرع جعل فقد الجنسية المصرية منوطاً بإرادة الفرد والدولة معاً، ولذلك وفق بين حق الفرد في تغيير جنسيته وحرية الدولة في تنظيم جنسيتها. وطبقاً لهذا النص يشترط لفقد الجنسية المصرية تحقق شرطين :

١- الحصول مقدماً على إذن بالتجنس :

وهذا الإذن يصدر من وزير الداخلية، بناء على طلب الشخص الذي يريد الخروج من الجنسية المصرية والدخول في جنسية أجنبية. ومنح هذا الإذن يخضع للتقدير المطلق للسلطة التنفيذية فهي تستطيع منحه، كما أنها تستطيع أيضاً ان ترفض منحه. واشتراط الحصول على هذا الإذن يمكن الدولة من مراقبة الخروج من جنسيتها، فتستطيع رفضه إذا كان يقصد بالتجنس التهرب من قوانين الدولة، كالإفلات من أداء الخدمة العسكرية أو سداد الضرائب..إلخ. ومن الطبيعي، لابد أن تتوافر في لطب الإذن أهلية فقد الجنسية طبقاً للقانون المصري، وهي ذات الأهلية المطلوب توافرها لكسب الجنسية المصرية بطريق التجنس. وقد حرص المشرع على النص على أن التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على هذا الإذن لا يخرج الشخص من الجنسية المصرية، بل يظل مصرياً بالرغم من تجنسه بجنسية أجنبية، الأمر الذي قد يترتب عليه ازدواج الجنسية. وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة القضاء الإداري، بأن تجنس مصري بالجنسية البريطانية لا يزيل عنه الجنسية المصرية، إذا لم يكن قد حصل على إذن التجنس بتلك الجنسية. وبجانب ذلك، أجازت المادة ١٠ سالفة الذكر لمجلس الوزراء أن يوقع جزاء ضد هذا الشخص بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وقد مارست الحكومة سلطتها في الإسقاط تطبيقاً لهذا الحكم في عدة حالات. والمفروض، أن يطلب الشخص الإذن بالتجنس قبل الدخول في الجنسية الأجنبية، فإذا ما طلبه بعد الدخول فيها، لا يفقد الجنسية المصرية إلا من تاريخ

الإذن بالتجنس.

٢- اكتساب جنسية أجنبية :

لا يكفي الجنسية المصرية، الحصول على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية، وطلبها من الدولة الأجنبية، بل يجب أن يكتسب الشخص فعلاً هذه الجنسية الأجنبية. وتكمن الحكمة في هذا الشرط في منع حالات انعدام الجنسية. وعلى ذلك، فإذا حصل الشخص على الإذن بالتجنس، ولكنه لم يتمكن من الدخول في الجنسية الأجنبية ظل محتفظاً بجنسيته المصرية.

آثاره :

يترتب على الدخول في الجنسية الأجنبية بعد الحصول على الإذن، أن يصبح الشخص أجنبياً من تاريخ دخوله في الجنسية الأجنبية. وهذا الفقد لا يترتب عليه أثر في الماضي، بل يسري فقط من تاريخ الدخول في الجنسية الأجنبية. ولا يقتصر أثر الفقد على شخص المتجنس، بل يمتد بشروط معينة إلى تابعيه.

الحكم المستحدث في تشريع ١٩٧٥

جواز احتفاظ المصري الذي اكتسب جنسية أجنبية بالجنسية المصرية :

استحدث المشرع في قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، حكماً جديداً لم يكن له وجود في تشريعات الجنسية المصرية السابقة، ويقضي الحكم المستحدث بإمكان احتفاظ الشخص بالجنسية المصرية، رغم اكتسابه جنسية أجنبية أخرى، وذلك على النحو بالشروط الذي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة بقولها “ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس، إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. والحكم المشار إليه، قد أعطى المتجنس بجنسية أجنبية حق طلب الاحتفاظ له ولزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية خلال مدة لا تزيد على سنة من

تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية. وذلك كله مشروط بأن يتضمن الإذن بالتجنس الصادر من وزير الداخلية النص على جواز احتفاظه بالجنسية المصرية. ومفاد ذلك، أن احتفاظ المصري المتجنس بجنسية أجنبية بالجنسية المصرية، ليس متروكاً لإرادته وحده، بل لابد من الإذن له بجواز الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ومن ثم فإن حق المتجنس في الاحتفاظ بالجنسية المصرية يخضع للسلطة التقديرية للدولة. ويجدر التنويه، إلى أن هذا الحكم المستحدث، قد أملته الضرورات العملية على النحو الذي أوضحته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إذ بينت أنه “في السنوات الأخيرة حرص كثير من المصريين الذين استقروا في الخارج واكتسبوا جنسية المهجر، على بقاء الارتباط بوطنهم الأصلي كاملاً، وأن يظل باب العودة مفتوحاً لهم.. ولذلك أجاز المشروع أن يتضمن الإذن بالتجنس، إجازة احتفاظ المأذون له وأسرته بالجنسية المصرية …إلخ”.

شروط احتفاظ المصري المتجنس بجنسية أجنبية بالجنسية المصرية :

١- صدور قرار من وزير الداخلية بالإذن المصري بالتجنس بجنسية أجنبية، وأن يتضمن هذا الإذن إجازة احتفاظ المتجنس هو وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا لم يتضمن قرار الإذن بالتجنس الصادر من وزير الداخلية جواز احتفاظ المصري المتجنس بجنسية أجنبية، احتفاظه وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، زالت عنه الجنسية المصرية بصفة نهائية بمجرد دوله في الجنسية الأجنبية.

٢- إعلان الرغبة في الإفادة من جواز الاحتفاظ بالجنسية، خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ويترتب على توافر الشرطين السابقين، احتفاظ المتجنس بالجنسية الأجنبية بالجنسية المصرية هو وزوجته وأولاده القصر.

ويلاحظ أن الحكم المستحدث قد أقر – لأول مرة- بنص صريح ظاهرة ازدواج الجنسية.

ثانياً: الفقد بالتبعية العائلية للمتجنس بجنسية أجنبية:

النصوص التشريعية :

تقضي المادة ١١ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بأنه :”لا يترتب على زوال الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية بعد أن أذن له، زوالها عن زوجته، إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسابها طبقاً لقانونها. وعلى ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية، إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقاً لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية”. وتنص المادة ٢٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ، على أنه “لا يترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها، إلا إذا أثبتت في وثيقة رسمية تصدر

من الجهات المختصة”. ومن الواضح، أن المشرع قد طبق الأصول العامة في التبعية العائلية، وينبغي أن نفرق بين حكم الزوجة وحكم الأولاد القصر.

الزوجة :

يبين من نص المادة ) ١٩ (، أن المشرع لم يرتب على زوال الجنسية المصرية عن الزوج الذي تجنس بجنسية أجنبية، فقد زوجته الجنسية المصرية، وإنما علق ذلك على إعلان رغبتها في الدخول في جنسية زوجها الأجنبية، وأن تكتسب هذه الجنسية الأجنبية بالفعل وفقاً للقانون الأجنبي. فإذا لم تعلن رغبتها في الدخول في جنسية زوجها، ظلت محتفظة بالجنسية المصرية – حتى ولو اكتسب فعلاً الجنسية الأجنبية – على أن إعلان الرغبة لا يكفي، بل لابد من الدخول في جنسية زوجها الأجنبي، وقد أراد المشرع بذلك حماية الزوجة من حالة انعدام الجنسية.

ومن البديهي، أن فقد الزوجة لجنسيتها المصرية في هذه الحالة، يستلزم أن يكون زوجها قد فقد جنسيته المصرية فقداً مشروعاً، أي بعد أن يكون قد حصل على إذن سابق، ودخل في جنسية أجنبية، وأن توجد علاقة زوجية صحيحة وفقاً للقانون المصري. ويترتب على طلب الزوجة المصرية الدخول في جنسية زوجها المتجنس بجنسية أجنبية، زوال الجنسية المصرية عنها إذا اكتسبت بالفعل الجنسية الأجنبية. غير أن المشرع قد أجاز للزوجة الإحتفاظ بالجنسية المصرية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة، وهو بهذا يواجه حالة لا يمارس فيها الزوج حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وأجاز للزوجة أن تمارس هذا الحق بصفتها الشخصية، ويتطلب ممارسة الزوجة لهذا الحق توافر الشروط التي تطلبها المشرع لممارسة الزوج حق الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ومن ثم يجب أن

يتضمن الإذن بالتجنس الصادر للزوج، إجازة الاحتفاظ بالجنسية المصرية، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.

الأولاد القصر :

طبق المشرع بالنسبة للأولاد القصر بمبدأ وحدة الجنسية داخل العائلة، فقرر زوال الجنسية المصرية عن الأولاد القصر بالتبعية لدخول أبيهم في جنسية أجنبية. وهذا الفقد مشروط بمشروعية تجنس الأب، فضلاً عن شرط دخولهم في جنسية أبيهم طبقاً لقانون جنسيته الجديدة. ويهدف هذا الشرط الأخير إلى تفادي حالة انعدام الجنسية، ومنح المشرع هؤلاء القصر خيار استرداد الجنسية المصرية، خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

والأولاد القصر يفقدون الجنسية المصرية ويصبحون أجانب، من تاريخ دخول أبيهم في جنسية أجنبية، دون أن يكون لهذا الفقد أثر رجعي، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد.

ومسلك المشرع في أحكام فقد الجنسية المصرية تطبيقاً لمبدأ وحدة الجنسية داخل العائلة بالنسبة للأولاد القصر، يتفق مع مسلكه في أحكام كسب الجنسية المصرية بالتبعية العائلية، أخذاً بمبدأ وحدة الجنسية داخل العائلة .

ثالثاً: الفقد بسبب الزواج المختلط :

ميز المشرع المصري حالة المصرية الأصلية، عن حالة المصرية التي كسبت الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصري، أو نتيجة لتجنس زوجها بالجنسية المصرية. فقرر أن المصرية الأصلية لا تفقد جنسيتها المصرية بزواجها من أجنبي، إلا إذا أبدت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها. أما بالنسبة للمصرية الطارئة (بسبب الزواج من مصري)، فإنها تفقد جنسيتها المصرية بمجرد زواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته، حتى ولو رغبت في الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

١- زواج المصرية الأصلية من أجنبي :

النصوص التشريعية :

تقضي المادة ١٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ، بأن “المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية، إذا أعلنت رغبتها في ذلك، خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها. وإذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً لأحكام القانون المصري، وصحيحاً طبقاً لأحكام قانون الزوج، ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة الجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها. وتقضي المادة ٢٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ، بأنه “لا يترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة”.

شروطه : وفي الواقع، أن المشرع – جرياً على مسلكه في الأخذ بمبدأ الاستقلال النسبي في الجنسية داخل العائلة بالنسبة للزوجة – لم يجعل زواج المصرية من أجنبي سبباً في فقد الجنسية المصرية كأثر مباشر للزواج يقع بقوة القانون ، بل شرط هذا الفقد بشروط معينة هي :

١- وجود زواج صحيح وفقاً لأحكام القانون المصري :

وقد حرص المشرع على النص على حالة بطلان عقد الزواج طبقاً لأحكام القانون المصري، مع كونه صحيحاً طبقاً لأحكام قانون الزوج، وقرر أن مثل هذا الزواج لا أثر له على جنسية الزوجة، فهي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية، بالرغم من أنها أبدت رغبتها في الدخول في جنسية الزوج ودخلت فيها بحسب قانون الزوج. وهذه الصورة تؤدي إلى ازدواج الجنسية. ولا يكفي أن يكون الزواج في وثيقة رسمية صادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لحكم المادة ٢٥ من قانون الجنسية القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥

٢- إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج :

ويجوز للزوجة أن تبدي هذه الرغبة عدد انعقاد الزواج أو بعد ذلك، طالما بقيت رابطة الزوجية قائمة. وعلى الزوجة أن توجه هذه الرغبة إلى وزير الداخلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ ، فإذا لم تبد الزوجة هذه الرغبة حتى انقضاء رابطة الزوجية، كأن حدث طلاق أو توفى الزوج سقط حقها في إبداء هذه الرغبة وتظل متمتعة بالجنسية المصرية. والحكمة من شرط إبداء الرغبة، هو احترام إرادة الزوجة في تغيير جنسيتها، أخذاً بمبدأ الاستقلال النسبي للزوجة، ولا يهم في هذا المجال حكم قانون الزوج، فهو قد يقضي بدخولها في جنسية زوجها بقوة القانون بالتبعية له. ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية، طالما أنها لم تعلن عن رغبتها في دخول جنسية الزوج، ويترتب على

ذلك ازدواج في جنسيتها.

٣- دخولها في جنسية الزوج :

يجب أن يسمح قانون الزوج بدخول زوجته في جنسيته، وأن تدخل فعلاً هذه الجنسية، والحكمة من ذلك الشرط تفادي حالة انعدام الجنسية. فإذا توافرت الشروط الثلاثة، فإن الأصل هو زوال الجنسية المصرية عن الزوجة، ولكن تشريع ١٩٧٥ قد استحدث حكماً جديداً خول بمقتضاه للزوجة المصرية في هذه الحالة أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية، رغم اكتسابها لجنسية زوجها في جنسية زوجها، إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها، وهو نفس المسلك الذي اتبعه المشرع بالنسبة للمصري الذي يتجنس بجنسية أجنبية بعد الإذن له بالتجنس، وكذلك زوجته وأولاده القصر.

ومن الواضح، أن مركز المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي، يفضل مركز المصري المتجنس بجنسية أجنبية، ذلك أن المشرع أجاز للمرأة المصرية المتزوجة من أجنبي طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية، دون أن يشترط صدور أذن بذلك من السلطة المختصة في الدولة، بعكس المتجنس فإن حقه في طلب الاحتفاظ بالجنسية، مقيد بوجوب الترخيص له بذلك، وهذا الترخيص جوازي لوزير الداخلية، وبخلاف المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي، فإن المشرع لم يخضع رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية – رغم دخولها في الجنسية الأجنبية – لتقدير السلطة التنفيذية.

آثاره :

يترتب على توافر الشروط سالفة الذكر، أن تفقد الزوجة جنسيتها المصرية من تاريخ دخولها في جنسية زوجها، دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي، ودون حاجة لصدور قرار بهذا الفقد.

٢- حالة المرأة التي كسبت الجنسية المصرية بالتبعية لزوجها :

النصوص التشريعية :

نصت المادة ) ٨( من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ، بأنه “إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ) ٦ و ٧(، فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتاه الأجنبية، أو تزوجت من أجنبي، ودخلت في جنسيته طبقاً لقانون هذه الجنسية.

مصير جنسية المرأة التي أصبحت مصرية بسبب الزواج بعد انقضاء رابطة الزوجية :

حرص المشرع على النص على مصير المرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية بسبب زواجها من مصري وقت انعقاد )م ٧(، أو بسبب زواجها من أجنبي وقت عقد الزواج، ثم أصبح مصرياً أثناء قيام رابطة الزوجية )م ٦(إذا ما انقضت رابطة الزوجية، كوقوع طلاق مثلاً أو وفاة الزوج. ففرق بين حالتين حالة زواجها مرة ثانية من أجنبي يكسبا الزواج به جنسيته الأجنبية، أو استردادها جنسيتها الأجنبية، وحالة عدم إقدامها على أي من هذين المرين، فقرر أنها تحتفظ بجنسيتها المصرية في الحالة الثانية، ولكنها تفقدها في الحالة الأولى.

شروط فقد الجنسية:

الأصل، أن هذه الزوجة تفقد جنسيتها المصرية إذا انقضت رابطة الزوجية، إلا إذا حدث أحد أمرين:

١- زواجها من أجنبي :

ويشترط لكي تفقد جنسيتها فضلاً عن زواجها من أجنبي، أن تدخل في جنسية الزوج وفقاً لأحكام قانونية. ولا يعلق القانون فقد الجنسية المصرية على إبداء الزوجة رغبتها في الدخول في جنسية الزوج، فهي تفقدها بمجرد الزواج من أجنبي ودخولها في جنسيته حسب قانونه، حتى ولو كانت راغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية، كما في حالة زواجها من أجنبي يقرر قانونه دخول زوجته في جنسيته كأثر مباشر للزواج بقوة القانون دون طلب من الزوجة. وهذا فارق جوهري بين المرأة التي أصبحت مصرية بالزواج من مصري، وبين المرأة المصرية الأصلية.

وعلى ذلك، فإن الأجنبية التي أصبحت مصرية بسبب الزواج، ثم انحلت رابطة الزوجية، لا تفقد جنسيتها المصرية إذا تزوجت من أجنبي لا يدخلها قانونه في جنسيته، ويستهدف هذا التحفظ منع حالة انعدام الجنسية. ويجد الحكم المقرر في المادة ٨ سالفة الذكر، سنداً له في الاعتبارات العملية، فقد اتخذ المشرع من زواج هذه المرأة مرة ثانية من أجنبي، ودخولها في جنسيته، دليلاً على عزوفها عن الجنسية المصرية وانفصالها عن الجماعة المصرية. وهي تفقد جنسيتها المصرية بحكم القانون من تاريخ دخولها في جنسية الزوجة. وهذا الحكم الاستثنائي في فقد الجنسية، مقصوراً على حالة المرأة الأجنبية التي دخلت في الجنسية المصرية بزواجها من مصري، أو بسبب تجنس زوجها

بالجنسية المصرية، ولا يسري على الأجنبيات اللاتي دخلن في الجنسية المصرية بغير هذين الطريقتين. فلا يسري هذا الحكم – مثلاً – على من تجنست بصفة مستقلة بالجنسية المصرية. وتمشياً مع حكمة هذا الحكم الاستثنائي، المقرر في المادة ٨ ، نرى أن المرأة إذا تزوجت بعد انقضاء رابطة الزوجية الأولى من زوج مصري، ثم تجنس هذا الزوج بجنسية أجنبية وكان قانونه يدخل زوجته في جنسيته بقوة القانون كأثر مباشر للزواج، فإنها تستطيع الاحتفاظ بجنسيتها المصرية، إذا رغبت في الاحتفاظ بها طبقاً لحكم المادة ١١ الذي سبق أن عرضنا له. ويدعم هذا الرأي، أن المادة ٨ اشترطت فقد الجنسية بالزواج من أجنبي، أي كون الزوج أجنبياً وقت انعقاد الزواج، ومن ثم لا ينصرف إلى زواجها من شخص أصبح أجنبياً بعد الزواج.

٢- استردادها لجنسيتها الأجنبية :

إذا استردت الزوجة بعد انقضاء رابطة الزوجية جنسيتها الأجنبية، فإنها تفقد بقوة القانون جنسيتها المصرية، من تاريخ استردادها لجنسيتها الأصلية دون أن يكون لذلك الفقد أثر رجعي. وحكمة هذا النص واضحة، وهي أنها زاهدة في الجنسية المصرية، فلا يجوز الاحتفاظ لها بها جبراً عنها، ويؤدي هذا الحكم إلى تلافي تعدد الجنسيات. والعبرة في استرداد الجنسية الأجنبية، هي بأحكام قانون هذه الجنسية الأجنبية.

رابعاً:الفقد بسبب استرداد الجنسية الأجنبية :

النصوص التشريعية :

رأينا حالاً أن المرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية بسبب زواجها من مصري، أو بسبب تجنس زوجها الأجنبي بالجنسية المصرية، تفقد هذه الجنسية إذا استردت جنسيتها الأجنبية بعد انقضاء رابطة الزوجية. وبجانب هذه الحالة، قرر القانون المصري فقد الجنسية المصرية نتيجة ، لاسترداد القاصر جنسيته الأصلية. فالمادة ٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ قضت في فقرتها الأخيرة، باكتساب القاصر الجنسية المصرية بالتبعية لأبيه الأجنبي الذي تجنس بها، وحرم هذا القاصر نم اكتساب الجنسية المصرية إذا كانت إقامته العادية في الخارج، بشرط أن تبقى له جنسية أبيه الأصلية طبقاً لأحاكم قانون هذه الجنسية. وأردف المشرع هذه الأحكام بقوله “فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية، كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقاً لقانونها”. وتطبيقاً لهذه الأحكام، يكتسب القاصر الجنسية المصرية بالتبعية لأبيه المتجنس بها. وهذا الحكم مبني على إرادة مفترضة من جانب هذا القاصر، تفادياً لوقوعه في حالة انعدام الجنسية. فإذا ما اختار القاصر خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد جنسية أبيه الأصلية، فقد الجنسية المصرية. وسن الرشد هنا هو سن الحادية والعشرين، طبقاً لما تقضي به المادة ٢٣ من قانون الجنسية المصرية. واختيار القاصر لجنسية أبيه الأصلية، لا يخضع لتقدير السلطة التنفيذية، فهي لا تستطيع منعه من ممارسة هذا الخيار، ولكنه يلتزم بممارسة هذا الخيار

خلال السنة التالية لبلوغه سن الحادية والعشرين، كما يجب عليه إعلان وزير الداخلية به، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الجنسية. وفقد الجنسية المصرية يتم بقوة القانون بمجرد اختيار الجنسية الأجنبية، ولا يحتاج هذا الفقد لإصدار قرار به من السلطة التنفيذية. وهو يتم دون أثر رجعي.