ما هي الحالات التي يستطيع فيها الخصم الطلب لالزام خصمه تقديم سندات منتجه في الدعوى تحت يده حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 28 من قانون البينات الفلسطيني :

يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية:

[1] إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها.

[2] إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر السند مشتركاً على الأخص إذا كان محرراً لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

[3] إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.