الإجراءات القانونية لتغيير و تصحيح بيانات السجل العقاري

لم يُقرّ نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ، إجراء أي تغييرات في بيانات السجل العقاري إلا بعد تقديم طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بالوحدة, أو بموجب أحكام نهائية.

ويجب أن تحال هذه الطلبات المتعلقة بها، والتي من شأنها إحداث تغيير في البيانات المساحية، إلى إدارة الأراضي من أجل بحثها ثم إعادتها مجددًا إلى إدارة التسجيل العقاري مع نتيجة البحث، بحسب المادة الحادية والخمسون من النظام.

ومن واجب رئيس إدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية في صحائف السجل بإرادته أو بناء على طلب أصحاب الشأن وذلك قبل القيد.

فإذا كان تم القيد فلا يجوز التصحيح إلا بعد إخطارهم, ويجب عليه تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه، وفقًا لنصّ المادة الثانية والخمسون.

وتعلم الجهة المختصة في البلدية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برُخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحدات المدرجة في السجل العقاري; للتأشير بها أمام كل وحدة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، بحسب المادة الثالثة والخمسون.

ويجب على ملاك الوحدات إعلام إدارة التسجيل بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبانٍ أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا من تاريخ هذا التغيير, ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة, ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك.

وتتضمن صلاحيات رئيس إدارة التسجيل إصدار قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة وغير مثبت في السجل، بحسب المادة الخامسة والخمسون، ومن حق كل ذي مصلحة التقدم بطلب للمحكمة لمسح التأشير.

وتقضي المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعًا، أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا لغرض كيدي، وفقًا للمادة السادسة والخمسون.

وعلى إدارة التسجيل إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت وإخطار إدارة الأراضي بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل, ويدرج ذلك في صكّ الملكية والشهادات المستخرجة من السجل.

وعلى المتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.