أحكام التجزئة والدمج في نظام التسجيل العيني للعقار

أورد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، أحكام التجزئة والدمج وآثارهما على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات.

وجاء في المادة الستون من النظام أنه إذا جزئت الوحدة المرتفقة بقي حق الارتفاق موجودًا لكل جزء منها على حد سواء, بشرط ألا يزيد ذلك العبء الواقع على الوحدة المرتفق بها, ولكن إذا كان حق الارتفاق لا يفيد على أرض الواقع إلا جزءًا من هذه الأجزاء, فلمالك الوحدة المرتفق بها طلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

أما إذا جزئت الوحدة المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعًا على كل جزء من أجزائها, غير أنه إذا كان الحق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها, فلمالك كل جزء منها طلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

وأوضحت المادة الثانية والستون من النظام ذاته ضرورة إخطار إدارة التسجيل العقاري ملاك الوحدات المرتفقة والمرتفق بها، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين, وإذا وجد خلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على المحكمة المختصة لحسم النزاع.

ونصّ القانون على انتهاء حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدتان في يد مالك واحد, ويجب حينها على إدارة التسجيل شطبها تلقائيًا دون حاجة إلى طلب المالك، وفقًا للمادة الثالثة والستون.

أما إذا جزئت الوحدة المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين أو أكثر, تحملت كل وحدة جديدة الحق كاملاً، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التعبي على تجزئته، بشرط ألا تتحمل كل وحدة جديدة إلا جزءًا منه يحدده الاتفاق، بحسب المادة الرابعة والستون.

وإذا أدمجت وحدتان إحداهما محمّلة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة, امتد الحق التبعي إلى الوحدة الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق.

أما إذا كانت الوحدتان محملتين بحق عيني مستقل, فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج، وفقًا للمادة الخامسة والستون من النظام.