خسائر الشركة المساهمة
عندما تحقق الشركات المساهمة خسائر تتجاوز نصف رأس مالها، على إدارتها وجمعيتها العمومية اتخاذ قرار حيال استمرار الشركة إما بدعمها بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو إدخالها مرحلة التصفية، ورتب نظام الشركات 1437هـ حكماً جديداً مناسباً ولازماً للشركة ككيان لإستمرارها وفق الخيارات المقررة نظاماً أو الصيرورة للإنقضاء بحكم النظام، وهو حكم لم يكن متوفراً في النظام الملغى الذي اكتفى بالنص على أنه جاز لكل ذي مصلحة التقدم بطلب حــل الشركة عند عدم اتخاذ إجراءات حيال الخسارة، فلا المساهمين راغبين بالتصفية لحفظ حقهم من الضياع وإبقاء الأمل فضلاً عن المضاربة للمساهمة العامة، ولا الدائنين أملاً بإستيفاء كامل الدين دون مزاحمة … .

فجاء النظام الجديد وقرر في مادته الـ(150) بأن على الشركات المساهمة عندما تحقق خسائر بمقدار نصف رأس مالها أن تتخذ إجراءات فورية، وقرر الإلتزام على المسؤولين بالشركة كمحاسب، إدارة مالية، رئيس تنفيذي، أو مراجع الحسابات بالإبلاغ بشكل فوري لرئيس مجلس الإدارة والذي يقوم وبشكل فوري بإخطار أعضاء مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة وخلال (15) خمسة عشر يوماً من تحقق العلم الدعوة لإنعقاد جمعية عامة غير عادية خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ علمه بالخسائر -أي أن الـ(15) يوماً الأولى داخلة من ضمنها، ودعوة الجمعية العامة الغير عادية لتقرير زيادة رأس المال أو تخفضيه للحد الذي معه تطفى الخسائر جميعها أو لما دون نصف رأس المال، أو تصفية الشركة إختيارياً بحلها قبل موعد إنقضائها النظامي المقرر في نظامها الأساس. ولينعقد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية صحيحاً إن يحضر حملة الأسهم الممثلين لنصف رأس مال الشركة،

ويجوز أن يعلن بالدعوة لهذا الإجتماع أنه سيُعقد إجتماع بعد ساعة من إنتهاء الموعد المحدد للإجتماع الأول للجمعية العمومية الغير عادية إن لم يكتمل النصاب النظامي للأول، وحتى يكون الإجتماع الثاني صحيحاً يلزم حضور حملة أسهم الممثلين لربع رأس مال، وإن تحقق مرة أخرى عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الثاني يُصار لإجتماع ثالث وأخير بعد موافقة الجهة المختصة -هيئة سوق المال للشركات المدرجة ووزارة التجارة للمقفلة -يتم الدعوة له قبل ميعاده بعشرة أيام وينعقد صحيحاً مهما كان عدد حملة الأسهم الحضور، وليكون قرار الجمعية الغير عادية صحيحاً في مسائل زيادة رأس المال أو تخفضيه أو حلها قبل مدة إنقضائها النظامية، فيلزم كما تقرر بالفقرة الرابعة من المادة (94) أن يصدر القرار بالموافقة من حملة من ثلاثة أرباع المساهمين الحضور في الإجتماع.

وإجتماع جمعية العمومية الغير العادية ووفقاً للفقرة (1) من المادة (150) بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يتجاوز المدة المحددة نظاماً بخمسة وأربعين يوماً من تاريخ تحقق علم مجلس الإدارة بالخسائر. فتكون مدة المرحلة الأولى لإجراءات إصدار القرار إجماليها (45) يوماً، داخل من ضمنها مدة إنعقاد الإجتماع الثاني والثالث للجمعية العمومية الغير عادية في حال عدم إكتمال النصاب للإجتماع الأول، ووجوب صدور قرار الجمعية خلال هذه المدة، ووفقاً للوائح هيئة السوق المالية فالشركات المدرجة بالسوق المالية عليها الحصول على موافقة الهيئة عند رغبتها بعقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على دعوة الجمعية الغير عادية للنظر في الخسائر قبل إعلان الدعوة. أما الحكم الجديد فجاء بالفقرة (2) من المادة (150) فتُقرر بأن الشركة تكون منقضية أي تدخل في مرحلة التصفية الإجبارية النظامية،

وذلك في حالات ثلاث: (01) عند عدم إجتماع الجمعية العمومية خلال المدة النظامية المحددة بحد أقصى (45) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر. (02) عندما تجتمع الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار بالموضوع المقرر للجمعية. (03) عند إنتهاء مدة تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار من الجمعية بزيادة رأس المال ولم يتم تنفيذ القرار بزيادة رأس المال أو لم يتحقق الإكتتاب بكل الزيادة لرأس المال.

وإن استمرت بالعمل يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبتداءً ضامنين في أموالهم الخاصة لحقوق الغير وكذلك أي مسؤول بالشركة مشارك وفقاً لنص المادة (218) فضلاً عن العقوبات المقررة بالسجن بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز الخمسة ملايين ريال أو بإحداها وفقاً للفقرة (د) من المادة (211) لنظام الشركات.

فتكون مدة المرحلة الثانية حدها الأقصى (90) تسعين يوماً، وحددها النظام لإكتمال وتحقيق زيادة رأس المال الشركة، ما يرتب إلتزاماً على الجهات الرسمية المختصة بوجوب مواكبة صدور قراراتها اللازمة عند قيام الشركة بالدعوة لعقد جمعية عمومية وتقرير رفع قرار الجمعية بزيادة رأس المال لإتخاذ الإجراءات الرسمية لطرح الإكتتاب لزيادة رأس المال وإلا كانت مسؤولة عن تعويض المساهمين كهيئة سوق المال أو مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التأمين عن ما يصيبهم من ضرر جراء إنقضاء الشركة بحكم النظام، وكذلك الجهات الخاصة من بنوك ومستشارين بتجهيز وإعداد متطلبات الإكتتاب لزيادة رأس المال.

أما تخفيض رأس المال فنرى بأنه كذلك يلزم أن لا يتجاوز مدة تنفيذه وإستكمال إجراءاته النظامية المدة المقررة نظاماً بـ(90) يوماً، ولم ينص عليها النظام نظراً لكونها إجراءات يسيرة غالبها بيد الشركة ومستشاريها وتشترك هيئة السوق المالية بالقرار للشركات المدرجة، فوفقاً للمادة (146) يكون التخفيض لرأس المال بطريقتين: (01) إلغاء عدد من الأسهم المقابل لنسبة التخفيض. (02) شراء الشركة لعدد من الأسهم بما يعادل نسبة التخفيض ثم إلغائها. ووفقاً للمادة (224) شركات قامت هيئة سوق المال ووزارة التجارة بالإعلان عن تعليق تنفيذ المادة (150) شركات لمدة سنة من تاريخ نفاذ النظام -25/07/1437هـ – ، ليكون على الشركات المساهمة عموماً أن تتخذ التصرفات والإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعها لإطفاء خسائرها بتنفيذ زيادة رأس المال قبل حلول (24/07/1438هـ) أو تخفيض رأس المال أو حلها إختيارياً خلال هذه الفترة الإنتقالية، وإلا عُدت الشركة منقضية بقوة النظام لتدخل مرحلة التصفية الإجبارية النظامية. إن وفقت وأصبت فمن الله وفضله، والحمدلله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولوالديّ وأتوب إليه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي
محامي مستشار