قراءة لمبدأ المشروعية في القانون الاداري المصري

أولاً مفهوم مبدأ المشروعية :

لم يتفق فقهاء القانون العام على استخدام مصطلح مبدأ المشروعية للتعبير عن فكرة خضوع الإدارة العامة للقانون , فقد أسبغ بعض الكتاب واسعاً على مصطلح مبدأ المشروعية يتطابق مع مبدأ الدولة القانونية أو مبدأ خضوع الدولة للقانون , بينما ذهب البعض الآخر إلى استخدام مصطلح مبدأ المشرعية بمعنى ضيق للتعبير عن خضوع الإدارة للقانون .

ويستخدم جانب من الفقه المصري كلاً من مصطلح الشرعية ومصطلح المشروعية كمترادفين للتعبير عن فكرة خضوع الادارة للقانون وكذلك للتعبير عن فكرة خضوع الدولة بجميع سلطاتها للقانون .

ثانياً : الأساس القانوني لمبدأ المشروعية :

يجد مبدأ المشروعية أساسه القانوني في مبدأ الدولة القانونية , الذي يعني خضوع الدولة بجميع سلطاتها للقانون , وهو يعبر عنه كذلك بمبدأ سيادة القانون , وهذا المبدأ الذي يسود الدول الحديثة هو ثمرة لتطور طويل مرت به الدول فقد كانت الدولة قبل ظهور مبدأ الدولة القانونية , لا تخضع لقاعدة تقيد الحكام فيما يتعلق بالغايات التي يسعون الى تحقيقها أو الوسائل التي يستخدمونها من أجل تحقيق هذه الغايات ويطلق على الدولة التي لا تخضع للقانون وصف الدولة الاستبدادية . وقد عرفت دول كثيرة خلال مراحل تطورها نظام الدولة البوليسية الذي توجد فيه قواعد قانونية تقيد السلطة الحاكمة باستهداف تحقيق المصلحة العامة , اما الدولة القانونية فإن جميع السلطات العامة فيها تخضع للقانون وتسعى الى تحقيق غاية واحدة وهي المصلحة العامة للمجتمع .

ثالثاً : شمول مبدأ المشروعية جميع أعمال الأدارة العامة :

ان مقتضى مبدأ المشروعية هو خضوع جميع الأعمال الصادرة عن الادارة العامة لاحكام القانون , سواء كانت اعمال قانونية أم أعمال مادية .

(أ) ويقصد بالأعمال القانونية :

التصرفات التي تهدف الى احداث اثر قانوني معين , قد يتمثل في انشاء مركز قانوني جديد او تعديل في مركز قانوني قائم او الغاء لهذا المركز .

وتنقسم الاعمال القانونية للادارة العامة من حيث الموضوع الى ثلاثة انواع :

1- اعمل مشروعة او قاعدية .

2- اعمال فردية او شخصية .

3- اعمال شرطية.

(ب) ويقصد بالاعمال المادية الصادرة عن جهة الادارة :

الاعمال التي تقوم بها دون ان تهدف من ورائها الى احداث اثر قانوني يتمثل في انشاء مركز قانوني جديد او تعديل في مركز قانوني قائم او الغاء لهذا المركز . ولكن القانون يمكن ان يرتب عليها آثاراً معينة وفي هذه الحالة فان الاثار التي يرتبها القانون على هذه الاعمال تستند الى الادارة المباشرة للمشرع وليس لادارة الجهة الادارية