ما هي إجراءات رفع الوصاية عن القاصر

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

رفع الوصية عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد وإجراءات رفع الوصاية وكذلك الجهات التخصصة في هذا الشأن، كل هذا نوضحه لكم من خلال موقع مصر 365، حيث تم تحديد سن الرشد للقصر وهو واحد وعشرين عاماً، وسوف يتم استعراض جميع الإجراءات والهيئات المتخصصة في ذلك الشأن، وذلك لإتمام إجراءات رفع الوصاية.

رفع الوصاية عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد
ومن تلك الإجراءات تقديم طلب إلى “النيابة الحسبية” باعتبار أنها الهيئة المتخصصة في رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد، وهو واحد وعشرين عاماً، مع تقديم صورة من قرار الوصاية، وصورة من إعلام الوراثة، وتقديم تحقيق شخصية للقاصر، وشهادة ميلاد له، مع تقديم شهادة الوفاة.

ويقدم بعدها تقديم تلك الأوراق والمستندات إلى المجلس الحسبي “في نيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر” مع صورة من قرار الوصاية، ليتم بعدها تحديد جلسة من قبل القاضي ويقوم القاضي بإصدار قرار برفع الوصاية ثم يذهب الشخص مرة أخرى في موعد يتم تحديده من قبل الموظف ليتطلع على البطاقة الشخصية وصورة من قرار الوصاية ويقوم بعدها مقدم الطلب بالتوقيع أمام اسمه في السجل.

وبناء على كل تلك الإجراءات سوف تقوم النيابة بقرار رفع الوصاية وعليه يتم استخراج صورة رسمية من قرار “رفع الوصاية” ليتم استخدامه عند الحاجة.

الوصي الشرعي
يتولى “الوصي الشرعي” باتخاذ جميع القرارات اليومية بشأن الولد أو البنت مع مراقبته عن الوصي الطبيعي عليه بموجب أمر صادر من المحكمة، ويتولى الوصي الشرعي أيضا رعاية الأبناء وتنشئتهم واتخاذ القرارات الهامة عنه.

وقد تضمن القانون باب في القصر في مرسوم قانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال حيث نص المادة الأولى أن الولاية للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز لهه أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

كما تضمن المادة رقم 2 من القانون أنه لا يجوز للولي مباشر حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو، والمادة الثالثة تضمن لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

وتضمنت المادة الرابعة أن يقوم الوالي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، والمادة الخامسة تضمن لا يجوز للوالي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.