هل يختص القضاء المستعجل بالفصل فى دعاوى التزوير الاصلية أو الفرعية ؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

– القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعاوى التزوير الاصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة المستند المطعون عليه أو برده أو بطلانة و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .

– تحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة ٤۹ من قانون المرافعات ،

بتوافر شرطين

[ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لافصلاً فى أصل الحق

و[الثانى] قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة .

فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه.

* بلاضافة الى ما سبق يفصل قاضى الأمور الوقتيه فى المسائل المستعجله دون التعرض لأصل الحق وبما أن الطعن بالتزوير يقتضى التعرض لأصل الحق وبحثه لذلك فالقاضى المستعجل ل يختص بالنظر فى هذه المسائل .