بحث قانوني مفيد عن الرقابة على دستورية القوانين في العراق

ببساطة ان القواعد الدستورية في الدولة تعتبر اعلى القواعد في الدولة فجميع القواعد القانونية قواعد(التشريع) تخضع للدستور فمتى ما خرجت القواعد القانونية مخالفة للقواعد الدستورية كانت الرقابة وكان الألغاء لها وهي رقابة قضائية .
ثانياً- المحكمة الأتحادية العليا/الأمر التشريعي 30 لسنة 2005 ومواد الدستور 92/93/94
وهناك رقابة غير قضائية(الرقابة البرلمانية) فعند مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين والقرارات طبقاً لأحكام المواد 60/61 من الدستور يستطيع متى ما وجد ان هذه (التشريعات)تتعارض واحكام القواعد الدستورية ان لايشرع هذه القوانين.اي رقابة امتناع عن التشريع القوانين المخالفة للادستور.

وسائل تغيير الدستور
1- تعديل الدستور .
2- التعديل الرسمي للدستور .
3- التعديل العرفي للدستور .

العراق نموذج:- نشأت في العراق قاعدة دستورية اضيفت الى دستور 21 اذار 1925 تقضي بوجوب استقالة الوزارة في حالة مجيء ملك جديد نتيجة وفاة الملك السابق او بلوغ القاصر سن الرشد ،وعليه حين توفي الملك فيصل الاول كانت وزارة رشيد عالي الكيلاني الاولى في الحكم فأستقالت هذه الوزارة في 9 ايلول 1933 بعد ان وثقت ان الملك غازي سيعهد اليها حتما بتأليف الوزارة الجديدة وبالفعل حصل ذلك في اليوم نفسه وبعد مقتل الملك غازي وانتقال العرش الى ابنه القاصر فيصل الثاني قدمت الوزارة السعيدية الثالثة استقالتها في 6 نيسان 1939 وفي اليوم نفسه كلف نوري سعيد بتأليف وزارته الرابعة وحينما بلغ الملك فيصل الثاني في مايس 1953 سن الرشد استقالت وزارة المدفعي السادسة في 5 مايس 1953 وكلف جميل المدفعي في 7 مايس 1053 بتأليف وزارته السابعة .

الالغاء الرسمي للدستور والالغاء الثوري

1-الألغاء الرسمي للدستور : ويعني امكانية السلطة الدستورية ان تلغي الدستور اذا ما خولها الدستور وتقيم اخر بدله وقد حصل ذلك في ظل دستور 21/ايلول/1968 العراقي المؤقت حيث الغت هذاالدستور واقامت اخر بديلا عنه .عندما قام مجلس قيادة الثورة (المنحل) بالغاء دستور 21/ايلول/1968 وأصدار دستور 16/تموز/1970المؤقت.
2-الألغاء الثوري للدستور : ان استلام السلطة قد يأتي من خلال الطريقة التي يصفها الدستور وعادة مايطلق عليها (التداول السلمي للسلطة).من خلال الأنتخابات او يتم استلام السلطة من خلال (الثورة)او (الأنقلاب) وهذا الأستلام للسلطة عادة يتم خارج القواعد الدستورية او خارج القواعد المنظمة لتعاقب الحكام على السلطة ولكن في كل الاحوال وسيلة من وسائل (الامر الواقع).

أ‌- أساس الألغاء
ب‌-يؤكد اغلب الكتاب ان الثورة تلغي الدستور مستندين بذلك ان الدستور عقد اجتماعي ،وهذا العقد يفرض التزامات على الافراد كما يفرض التزامات على السلطة(الحكام )اما الافراد يتنازلوا بموجب هذا العقد عن الحرية التي كانوا يتمتعون بها حينما كانوا يعيشون في حالة(حالة طبيعية) ومقابل هذا التنازل،التزم الحكام بموجب العقد الاجتماعي بتأمين الحرية المدنية لهم اي ضمان جميع الفوائد التي سيجنيها الافراد من العيش في المجتمع ،بناء عليه اذا خرق احد الاطراف في العقد التزاماته ،فان العقد سيفسخ بحكم القانون والثورة هي التعبير عن ارادة احد طرفي (الشعب)بأن الحكومة لم تقم بأعباء التزماته ومن ثم العقد قد فقد قوته الملزمة وبالتالي فلا وجود له ولما كان الستور هو العقد الاجتماعي فانه سيلغي بموجب قيام الثورة ويتحقق سقوط الدستور وفقد لقوته الملزمة بمجرد نجاح الثورة و انتصارها سواء اكانت ثورة شعبية او انقلاب ومفهوم الثورة الشعبية في اسقاط الدستور يصح في حالة انقلاب مع الفارق ان في الاخير قلة ليست كما هي الكثرة الموجودة في الثورة لكن الجواب وانه حتى في حالة الثورة الشعبية بالرغم من كثرة اعدادها الى انها لاتمثل كل الشعب بل ربما الأغلبية فما يصح عليها يصح على الانقلابيين ايضا في سقوط الدستور .

هل يسقط الدستور ؟اي تسقط كافة القواعد الدستورية مرة واحدة.

عادة ان اسقاط جميع القواعد الدستورية او البعض منها يعود لأرادة (السلطة الحاكمة)وبالرغم اننا نقر ان من المتعذر عادة سقوط جميع القواعد الدستورية لتعلق حقوق وحريات الشعب بها ففي مصر لم يلغ الاستيلاء على السلطة الذي تم في 23 تموز دستور 19 نيسان 1923 فقد بقى هذا الدستور نافذ المفعول في اجزائه التي لم تتعارض مع اتجاهات النظام السياسي الجديد.الا بأعلان القائد العام للقوات المسلحة بأسم الشعب سقوط دستور 1923 وذلك في 10 كانون الاول 1952 وهذا يعني بقاء دستور 1923 قائما للفترة من 23 تموز 1952 لغاية 10/ك1/1952 وقد صدرت عن السلطة الجديدة تصرفات تستند الى احكام الدستور (الملغى).
وفي العراق فأن الاستيلاء على السلطة الذي تم في 14/تموز /1958 لم يكن اثر سقوط دستور 21 اذار 1925 اوتوماتيكيا بل ان الغاء الدستور (القانون الاساسي)توقف على ارادة الحكام الجدد .
ففي البيان رقم 1 الصادر في 14 تموز 1958 عن القائد العام للقوات المسلحة الوطنية فأنه قد الغى، من دستور 1925 كل القواعد التي تتعلق (بالملكية)وبالاخص الباب الثاني من الدستور والمعنون (الملك وحقوقه)فدستور عام 1925 لم يسقط في 14 تموز 1958 وبقي نافذاً لغاية 27 تموز 1958 حيث جاء بديباجة دستور 1958 (بأسم الشعب نعلن سقوط القانون الأساسي العراقي وتعديلاته كافة منذ يوم 14 تموز 1958)كذلك ما حصل على استيلاء للسلطة في 8 شباط/1963 لم يلغ اوتوماتيكيا دستور 27 تموز 1958 المؤقت انما توقف مصير هذا الدستور على الارادة الصريحة للحكام الجدد وعليه فأن البيان رقم 16 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة في 8 شباط 1963 الغى المادة 20 من دستور 27 تموز 1958

دساتير العراق (نموذج)

1- دستور العراق لعام 1925
دستور 21 اذار 1925
ان تعديل هذا الدستور يتم وفقاً لطريقة تختلف عن طريقة تشريع القوانين وفقاً لأحكام المادة 28 في الدستور الهيئات التي تشرع القوانين الأعتيادية هي مجلس الأمة (مجلس النواب والاعيان)والملك بحيث ان اتفاق هذه الهيئات يكفي لاصدار قانون اعتيادي.
اما عند تعديل الدستور فتتبع الطريقة الاتية:
حصول موافقة مجلس النواب ومجلس الاعيان بأكثيرية الثلثين في المجلسين.ثم يحل بعد ذلك مجلس النواب وينتخب مجلس جديد يعرض عليه ثانية،وعلى مجلس الاعيان التعديل المقترح ليوافقا عليه باغلبية الثلثين ايضا حتى يتم التعديل الذي يجب ان صادق عليه الملك (م119)

2- دستور العراق لعام 2005
أ‌- انتخاب الجمعية الوطنية
ب‌- لجنة كتابة الدستور منتخبة من قبل الجمعية الوطنية.
ت‌- تصويت الجمعية الوطنية على الدستور بالقبول او الرفض
ث‌- الأستفتاء من قبل الشعب – وتشكيل حكومة بموجبه.وربما يكون (دستور العراق النافذ لعام 2005 اول دستور في المنطقة يكتب بهذه الطريقة ويشترط بالمشرع الدستوري كافة وسائل الديمقراطية الحقيقية كما انه ضمن عدم التعديل الا بالطريقة والتي بينتها مواد الدستور) فدستورنا(جامد).
التعديلات الدستورية ( الدستور العراقي جامد)

ان المادتين 126 / 142 نظمت كبقية اجراء التعديلات الدستورية فالمادة 126 قيدت اجراء التعديلات الدستورية في البابين الاول والثاني من الدستور اي ما يتعلق بالمبادئ الاساسية لنظام الحكم وكافة الاسس التي نهض عليها الدستور الدائم كذلك الباب المتعلق بالحقوق واالحريات وهي التي وردت في الباب الثاني من الدستور كذلك التعديلات التي تنتقص من صلاحيات الاقاليم . وهذه القيود الثلاثة لاجراء التعديلات الدستورية نافذة في دوريتي مجلس النواب 1/2 وعليه بالامكان اجراء اية تعديلات دستورية في البابين الاول والثاني في دورة مجلس النواب /3 اي دورة عام 2014 القادمة بالشروط الواردة في المادة 126 من الدستور وقد بينت المادة 142 من الدستور الطريقة التي يتبعها مجلس النواب في اجراء التعديلات فشل مجلس النواب لدورته الاولى من اجراءالتعديلات .
في بداية الدورة الاولى لمجلس النواب 2006 ـ 2010 شكلت لجنة التعديلات الدستورية وبالرغم من انتهاء دورة مجلس النواب في 15 / 3 / 2010 الا ان اللجنة فشلت في تقديم اية تعديلات الى مجلس النواب بالرغم من صلاحياتها المحددة في التعديلات . وكذا الحال في مجلس النواب دورة رقم 2 لعام 2010 ـ 2014 لغاية 10/6/2011 لم تشكل اية لاجراء لجنة التعديلات الدستورية و يبدو ان هذه المدة سوف تمضي لمجلس النواب دون ان يتمكن من تقديم تعديلات دستورية .
ولان مواد الدستور عصية على المشرع العادي في التلاعب بها او اجراء اية تعديلات عليها الا ان ما يميز دستور العراق لعام 2005الدستور الدائم انه دستورا جامدا فهويشترط ثلاثة مراحل لأية تعديلات دستورية

1 ـ تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب .
وبهذا الوصف ينتقل المشرع العادي ( عضو مجلس النواب الى مشرع دستوري ( عضوية الجنة وكفاية التعديلات الدستورية !
2 ـ يصوت مجلس النواب على التعديلات دفعة واحدة بالايجاب او الرفض .
ملاحظا احكام المادتين احكام المادتين 126/ 142والضوابط التي وردت فيهما .
3 ـ يجري استفتاء على المواد المعدلة من قبل الشعب فاذا وافق ولم يرفضه اكثر المواطنين في ثلاثة محافظات عندها يصبح الدستور معدلا بالنشر في الوقائع العراقية ( الجريدة الرسمية ) .
المشكلة قائمة مع المادة 140 / من الدستور
المادة 140 من الدستور
تشكل هذه المادة / عقدة دستورية ـ سياسية اذ حدد المشرع الدستوري يوم 31/12/2007 موعدا لاستكمال تطبيق احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقد انتهت المدة دون ان تستطيع السلطات / التشريعية والتنفيذية استكمال تطبيق فقرات هذه المادة بهذا يكون امام لجنة التعديلات الدستورية النظر في هذه المادة .
وطالما ان لجنة التعديلات الدستورية الزمت التوافق بين القوى في تعديل القواعد الدستورية فتستطيع اللجنة الدستورية ان تعيد الحياة لهذه المادة بشكلها الذي ورد في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية او بصيغة اخرى او اعتبار المادة ملغاة ان لم تتطرق اليها التعديلات الدستورية . وهذا الموضوع بحاجة الى المزيد من البحث والدراسة في القوة التي تحملها المواد الدستورية ـ الشكلية والموضوعية ـ في حالة وضع توقيت لتنفيذها في كل الاحوال ان المادة 140 مرحلة من قانون ادارة الدولة العراقية وهي مشكلة (قائمة) .

الاساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير

عادة ما تكون هذه الدساتير دساتر الملوك الاباطرة وهي تأخذ شكلين : ـ
1- ـ اسلوب المنحة او الهبة .
2-ـ اسلوب العقد .
ففي ظل الاسلوب الاول يقوم الحاكم ( ملكا او أميرا او امبراطورا ) باصدار الدستور بالطريقة التي يراها ويقوم بمنحه او هبته الى الشعب فالحاكم هنا صاحب السيادة وهي اي السيادة مرتبطة بهذا الوصف الحاكمي وله فقط دون ان تكون للشعب ، عندها يتنازل الحاكم عن جزء من هذه السيادة الى الشعب . الدستور بهذا الوصف ( منحة او هبة ) بمجرد صدوره من الحاكم ( الملك او الامبراطورا ) يعتبر الدستور نافذا وهذه الدساتير عادة تصدر عن الملك صاحب الحق الحصري بالسيادة .
وهو (المانح او الواهب ملكا كان او امبراطورا يستطيع الرجوع بالهبة متى يشاء وهنا يكمن الضعف في المباديء الدستورية وهشاشة الحقوق الواردة فيها : ـ
من امثلة الدساتير التي صدرت عن طريق المنحة .
1-ـ الدستور الفرنسي سنة1814
2- ـ الدستور الايطالي سنة1848
3- ـ الدستور العثماني سنة1876
4- ـ الدستور الياباني سنة1889
5- ـ دستور امارة موناكو سنة1911
6- ـ الدستور المصري سنة1923
7- ـ الدستور الاثيوبي سنة1931
وهناك ، كانما ينتقل نظام الحكم من المطلق الى المقيد على اعتبار ان الحاكم يتمسك بالسيادة المطلقة ولكن عند اصداره للدستور ينتقل من المطلق الى المقيد باحكام الدستور ولكن هل يستطيع الحاكم ـ سحب الدستور ـ بعد اصداره وفي المسألة اراء . فيها من يذهب الى جواز سحبه على اعتباره منحة قابلة للاسترداد و الثاني بعدم جواز ذلك لتعلق حقوق الشعب به عند صدوره .
في كل الاحوال والاراء ـ الحكام ـ الذين يمسكون بالسيادة الحصرية يستطيعون في الحقيقة سحب الدستور متى شاءوا لعدم وجود الوسائل الدستورية التي تقيدهم طالما ان الموضوع يتعلق او يرتبط بمفهوم ( الدستور المنحة ) .

أمادستور العقد : ـ
فهو الدستور الذي يخلق عند توافق ارادتي الشعب والحاكم وهذا الاسلوب في الحقيقة لايتحقق الا عندما يقطع الحاكم شوطا في طريقه للديمقراطية . في ظل هذه الاجواء يكون الشعب بنفس مستوى الحاكم وتلتقي الارادتان على خلق الدستور . هنا تلتقي ارادة الحاكم مع ارادة المحكوم على خلق القواعد الدستورية.
ويتم هذا الدستور بطريقتين :

1 ـ ان يضح الحاكم الدستور ويعرضه على الشعب وعند موافقته يصدر الدستور .
2ـ ان يضع ممثلوا الشعب الدستور ويعرض على الحاكم وبموافقته يصدر الدستور ويعتبر في الحالتين تلاقي الارادتين لخلق الدستور .
ـ ويعتبر الدستور الانكليزي ـ النموذج الابرز ـ في مثل هذه الدساتير ففي عام 1215 ثار الاشراف على الملك واجبروه على توقيع وثيقة العهد الاعظم والتي تمثل حتى يومنا هذا جزءا من الدستور الانكليزي .
ـ كذلك الدستور الفرنسي الصادر سنة 1830 في اعقاب الثورة على الملك شارل العاشر والتي اجبرته على التخلي عن العرش صادرا عن طريق المنحة اذ قام البرلمان ـ ممثل الشعب ـ بوضع الدستور وعرضه على الملك الجديد الذي وافق عليه ( دوق اورليان) وافق على الدستور ثم توج ملكا بعد ادانه اليمين .
ـ وربما يحشر دستور العراق لعام 1925 في دساتير المنحة وكذلك الدستور الكويتي الصادر سنة 1962.
وبالرغم من ان هذه المرحلة مثلت التحول نحو الديمقراطية واننا اذ نقر ان السيادة كان يملكها في هذه الفترة الحاكم فقط ولاسيادة للشعب وهذا المنطق يخالف الديمقراطية ، التي ترى ان الشعب وحده هو صاحب السيادة دون اي شريك اخر و لان الشعب لايستطيع ممارسة السيادة فقد خولها الى ممثليه من الحكام وليس العكس .
والدستور بهذا الوصف يشابه ( الاتفاقية المعقودة بين دولتين اي بين (ارادتين) متساوييتن .

الاساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
1 ـ الدستور الصادر عن الجمعية التأسيسية .
2 ـ الدستور الصادر بموجب الاستفتاء الشعبي .
عندما نقرر هذه الطرق لنشأة الدساتير ( خلق الدساتير ) فاننا انما نقر ان السيادة للشعب وليست للحاكم الذي يعطيه الشعب حق ممارسة السيادة .

الجمعية التأسيسية : ( جمعية كفاية الدستور)
بموجب هذه الطريقة يقوم الشعب بانتخاب هيئة نيابية يطلق عليها ـ الجمعية التأسيسية ـ او المجلس التأسيسي . وتكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد و عندها يكون الدستور نافذا منذ اقراره من قبل الجمعية التأسيسية دون تعلق ذلك بأية اجراءات اخرى او موافقات .
ويذهب بعض فقهاء القانون الى ان هذه الطريقة تمثل تطبيقا ـ للديمقراطية غير المباشرة ـ فالشعبينتخب الجمعية التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور وهذه الجمعية غير ( السلطة التشريعية ) التي يكون من واجبها وضع القوانين طبقا لاحكام الدستور ولايدخل ضمن اختصاصها وضع الدساتير .
والجميعة التأسيسيةتزول بعد اتمام وضع الدستور اي باقراره ولايجوز لها ان تتحول الى سلطة تشريعية الا اذا سمح لها الدستور بذلك ودور الشعب هنا فقط انتخاب الجمعية التأسيسية دون ان يملك مناقشة الدستور او اقراره وهنا يتخوف البعض من انحراف الجمعيات التأسيسية احيانا عن اهدافها .

ومن الدساتيرالتي وضعت طبقا لهذه الطريقة : ـ
ـ الولايات المتحدة الامريكية ، كذلك الدستور الفدرالي سنة 1787
ـ كذلك دستور فرنسا سنة 1791 ودستور 1848 و دستور 1875
ـ وكذلك الدستور السوري الصادر سنة 1950.

طريقة الاستفتاء الشعبي : ـ
وتصنف هذه الطريقة ضمن الديمقراطية المباشرة على خلاف دستور المنحة الذي يصنف ضمن الديمقراطية غير المباشرة ، وبموجبه ـ يتم وضع الدستور من قبل هيئة ويتم عرضه على الشعب للموافقة عليه او الرفض . وهذه الهيئة قد تكون جمعية منتخبة من قبل الشعب او لجنة فنية ، وبغض النظر عن الطريقة التي يكتب بها الدستور فان الدستور لايكتسب قوته الملزمة ولايصبح نافذا الا من تأريخ موافقة الشعب عليه .
نابليون بونابرت استغل الاستفتاء مرتين : ـ
الاولى عندما استفتى الشعب عام 1802 لاختياره قنصلا مدى الحياة .
والثانية عام 1804 عندما استفتى الشعب ليجعل الامبراطورية وراثية في سلالته .

وصدور دستور فرنسا لسنة 1958 نموذج للصدور بطريقة الاستفتاء .

دساتير جمهورية مصر العربية (نموذج)
ماحدث في تونس كانت البداية ، ويبدو ان التعبير الذي ظهرت به الاحتجاجات الشعبية (باحراق النفس البشرية) كانت العلامة البارزة والحدث الهام في بداية الانطلاقة وقد ترافقت هذه الحالة مع ثورة الفيس بوك وبالرغم من ان البداية كانت (تونس) لكن مفاعيل الثورة كانت اقوى واكثر ضبطا وفاعليه في مصر . وكانت ارادة الشعب المصري (معبرة ، شاملة ، هادرة ) استطاعت ان تحدث الاثار التي تريدها ولنا عودة تفصيلية لثورة الشعب والدستور .
في الاشكالات التي واجهت الثوار في كل من تونس ومصر في مسألة القواعد الدستورية . وهذه الاشكالات هي التي يريد الشعب ( الثوار ) الغاءها بغية الانتقال من الانظمة الدكتاتورية ( التي تحميها القواعد الدستورية الى الانظمة الديمقراطية ( التي تنشئها القواعد الدستورية ) والفارق كبير بين النظامين .

تنصيصات
(1)
الوسائل الدستورية للانتقال من الدكتاتورية الى الديمقراطية
الحكام الطغاة يعتبرون الدستور عادة ارادة من اراداتهم المتعددة وينتج عنها نصوص قانونية تنسجم وهذه الارادة تعزز في الواقع نهج النظام ( مركزيا تسلطيا) فهم والحالة هذه يعتبرون الدستور معبرا عن هذه الارادة بالتالي لايمكن ان تكون في دساتير وسائل دستورية يستطيع الشعب طبقا لهذه الوسائل من الانتقال من انظمة الحكم الدكتاتورية الى انظمة الحكم الديمقراطية فالنصوص القانونية هي ادوات التسيد ومعالجة الوقائع الاجتماعية لكن الحاكم يريدها اداة من ادوات التسليط وزيادة في تركيز السلطة وعدم السماح بتوزيعها .

(2)

الفارق كبير بين النظام الملكي والنظام الجمهوري . الاول تعتبر فيه القواعد والنصوص الدستورية ( ارادة ملكية ) في حين ان الوضع في ظل النظام الجمهوري ( ارادة الشعب) النظام الاول عادة مستقر سياسيا اداريا ان الملكية ورايثه مقيدة بالدستور عادة والدستور ارادة الملك / الامبراطور اما القاعدة الدستورية في ظل الانظمة الجمهورية فهي ( ارادة شعب ) وهذه الارادات عادة متغيرة ومتجددة وعلى النصوص الدستورية ان تواكبها . لكن الوقائع السياسية ظهرت ان الطغاة يريدون تحويل الانظمة الجمهورية الى انظمة ملكية بمعنى بالاسم نظام الحكم جمهوري وبالفعل الواقع نظام الحكم ( ملكي وراثي الغطاء جمهوري وهذا ما جعل الرئيس ورئيس الوزراء يكون رئيسا مدى الحياة او يتجاوز مدة ولايته على الثلاثين عاما ، عادة ما تكون الانظمة الجمهورية لدورة او دورتين وليست مدى الحياة القاعدة فيها ان التداول مدنيا للسلطة محددا في دوراته لدورة او دورتين بالكثير .

(3)
الاساليب الثورية التي يقودها الشعب تعتبر من افضل الاساليب والوسائل لالغاء ( الدستور او تعديله بما يواكب ارادة وتطلعات الشعب ، فاذا كانت ارادة الشعب مرتهنة بقواعد دستورية يكتبها نظاام الحكم ويشرعن كافة النصوص القانونية لبقائه على سدة الحكم فأن الشعب ( مصدر السلطات ) هو الذي يملك حق الغاء او تعديل الدستور ( ثوريا) بخلاف الوسائل والاساليب التي ينص عليها الدستور وهذه الشرعية في الالغاء اوالتعديل هي شرعية ثورية منسجمة والدولة المدنية المعاصرة التي يكون فيها الحكام / خدم الشعوب وليس العكس .