بواسطة law-jamel
فللنكاح أركان خمسة وهي:

1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
– أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
– أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
– أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.

3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
– خلوها من موانع النكاح.
– أن تكون الزوجة معينةً.
– أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.

4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها” رواه ابن ماجه.

5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها.