نظام مجلس تأمينات الضمان الإجتماعي رقم 45 لسنة 2011

المنشور على الصفحة 4575 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5118 بتاريخ 2011/10/2
صادر بموجب الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
المدير العام مدير عام المؤسسة .
مجلس التأمينات مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وأحكام القانون .

المادة 3

أ. يعقد مجلس التأمينات اجتماعاته من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه .

ب‌. يكون اجتماع مجلس التأمينات قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ مجلس التأمينات قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل .
ج. لمجلس التأمينات دعوة خبير ، أو أكثر ، لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه .

المادة 4

يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :
‌أ. إعداد جدول أعمال مجلس التأمينات .
‌ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات .
‌ج. ترؤس اجتماعات مجلس التأمينات وإدارته .
‌د. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس التأمينات .

المادة 5

تصرف مكافآت شهرية لأعضاء مجلس التأمينات على النحو التالي :
أ‌. (1000) دينار للأعضاء من خارج المؤسسة .

ب‌. (50%) من مقدار المكافأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للأعضاء الذين يختارهم مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضائه .

المادة 6

يسمي المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر لمجلس التأمينات يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ الوثائق والقيود الخاصة به ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.