مميزات المسؤولية المدنية لاعضاء مجلس الادارة :

لم تستبين مميزات مسؤولية اعضاء مجلس الادارة بشكل واضح ولكن يمكن الاستدلال عليهما من خلال نصوص المواد التي نظمتها سواء في القواعد العامة او في قانون الشركات. ان قانون الشركات العراقي نظم هذه المسؤولية بمادة واحدة(1). ولكن دون ان يتناول مميزات هذه المسؤولية واسبابها مما استوجب الرجوع الى القواعد العامة لبيان هل ان هذه المسؤولية تضامنية ام فردية وهل ان ابراء الهيئة العامة يعفي من المسؤولية وما هي الاسباب التي تؤدي اليها. ان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة قد تكون مسؤولية عقدية اذا كان الاساس فيها اخلالاً بالتزام عقدي ومسؤولية تقصيرية اذا كان الاساس فيها اخلالاً بالتزام قانوني وتنهض هذه المسؤولية اذا توافرت العلاقة السببية بين خطأ اعضاء مجلس الادارة مجتمعين او منفردين والضرر الذي الحقه ذلك الخطأ بالاخرين كما ان اعضاء مجلس الادارة لا تطالهم هذه المسؤولية ما داموا ملتزمين ببذل العناية المطلوبة، ابتداء من الاطلاع على تقرير المؤسسين(2). الذي يجب ان يتضمن البيانات الوافية عن جميع اعمال التأسيس واجراءاته ونفقاته فان هذه المهمة وان كانت من اختصاص الهيئة العامة التأسيسية ولكنها تطال المجلس الذي تعهد اليه الهيئة العامة بأدارة الشركة بعد التأسيس مباشرة (3). فالاصل ان لا يسأل الشخص الا عن اخطائه الشخصية ولكن قد يسأل مجلس الادارة عن الاخطاء التي ارتكبها مجلس ادارة سابق اذا تسلسل الخطأ في عهد من سبقهم ومثاله يأخذ المجلس اللاحق خطأ نتيجة لخطأ المجلس السابق واستمر في(4). وقد يتسبب اعمال التأسيس التضامنية ضررا(5).

ويمكن ان تقام دعوى المسؤولية ضد اعضاء مجلس الادارة لان المطلوب من مجلس الادارة ان يتحقق من تأسيس الشركة غير القانوني على الرغم من مسؤولية الهيئة العامة التأسيسية بشرط اخذ الضمانة عن اقامة هذه الدعوى ليمنعوا من المبالغة غير المبررة على المؤسسين او استخدامها ورقة ضد اسعار الاسهم من قبل شركة منافسة ويسألون كذلك اذا كانوا يعلمون بالخطأ وساهموا فيه ومسألة العلم يفصل فيها قاضي الموضوع. وذلك قبل انتخابهم وبعد انتهاء مدة عضويتهم اذا كانوا مشتركين بالمخالفات التي ارتكبها سلفاؤهم او خلفاؤهم وفي قرار قضائي ان الدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت ملكيتها عن مدة التأسيس الى الشركة تقع على عاتق مجلس ادارة الشركة المساهمة(6) . وكذلك يسال اعضاء مجلس الادارة اذا كانت الشركة باطلة وقبل الشخص ادارتها. ومع كل ذلك فان اعضاء مجلس الادارة لا يلتزمون باي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة وبسبب قيامهم بمهام ووظائف المجلس انما الشركة باعتبارها شخصا معنويا وبوصفها الاصيل الذي بوشرت هذه الاعمال لحسابه فتؤول الى الشركة تصرفات مجلس الادارة الصحيحة اذا التزموا باداء واجباتهم المناطة بهم بموجب القانون او عقد الشركة فلا تثقل اشخاصهم ما داموا يعملون في حدود صلاحياتهم(7). فالشركة تلتزم اذا تمت لحسابها تلك الاعمال فاعمال النيابة عن الشركة لا يسألون عنها شخصيا اذا لم يتجاوزوا(8). واذا بذل اعضاء مجلس الادارة في تنفيذ واجباتهم عناية الرجل المعتاد والتزموا حدود سلطاتهم فلا مسؤولية عليهم سواء حققت الشركة ارباحا ام منيت بخسائر – فالشركة تمارس نشاطاً تجارياً والتجارة تحتمل الربح والخسارة(9). وتلتزم الشركة كذلك بنتائج تصرفات مجلس الادارة، تجاه الغير حسني النية اذا تجاوزوا صلاحياتهم او كان تصرفهم غير قانوني فالشركة ترجع على اعضائها بالتعويض بعد ان تنفذ تصرفاتهم بحق الشركة تجاه الغير حسن النية(10). والقصد من حماية الغير حماية للوضع الظاهر ولم يقصد اضفاء الشرعية على تجاوزات المجلس ولم يشر قانون الشركات العراقي الى ذلك ولكن بالرجوع الى القواعد العامة. اما بالنسبة الى القانون الاردني(11). فقد اشارت المادة (156):

أ – الى ان يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها وتعتبر الاعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس ومدير الشركة باسمها ملزمة في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها وكذلك بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة او عقد تأسيسها.

ب – يعتبر الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية مالم يثبت غير ذلك على الا يلزم ذلك الغير بالتحقق عن وجود اي مسند على صلاحية مجلس الادارة او مدير الشركة او على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها او نظامها.

ان هذا النص يجعل الشركة تلتزم بالتعويض عن الاضرار التي يتسببها مدير الشركة او أي عضو من مجلس الادارة عن الاعمال التي يمارسها باسم الشركة والتعويض للمتضرر تجاه الغير حسن النية اما القانون الاردني(12). فقد اشار الى هذه الحماية واعمالها ملزمة في مواجهة الغير حسن النية(13). ولكن قانون الشركات العراقي الاسبق اشار الى حالة التعامل مع الغير حسن النية(14). اما اذا كان الحال بعكس ذلك بان مجلس الادارة قام باعماله بحسن نية فقد اشار الفقه الى اعفاء اعضاء المجالس الادارية من كل مسؤولية فيما اذا ثبت لها حسن نيتهم في اثناء نظر اية دعوى امام المحاكم ضد عضو مجلس الادارة انه قام بأعماله بحسن نية وترو فيجب اعفاؤه بدلا من تهمته بالاهمال وخيانة الامانة فيسوغ للمحكمة ان تعفيه من المسؤولية كلها او بعضها بناء على الشروط التي تستصوبها(15). فعلى مجلس الادارة السهر والاخلاص والصدق بأعمال الشركة كافة لتحقيق غرضها اما اخطاء مجلس الادارة ومخالفاتهم لواجباتهم وغشهم واساءة استعمال السلطة وعدم بذل العناية المطلوبة فيلاحق عمل مجلس الادارة القضاء ولايوكل اليهم تقريره حتى لو اجازتهم الهيئة العامة لكي لا يكون المجلس خصما وحكما في ذات الوقت (16). فهم مسؤولون حتى عن الخطأ البسيط(17). وسنوضح ابراء الهيئة العامة لاحقا في معرض الحديث عنها في حالات المسؤولية ولكن هل ان المسألة ستلحق اعضاء مجلس الادارة بصيغة التكامل والتضامن ام بشكل اخر. ان من الفقه من قصر قيام التضامن عند القيام بعمل غير مشروع حصرا(18). واخر يشير الى انه لا يقع التضامن الا استنادا الى اتفاقهما والقانون وواقع الحال لا يشير الى ذلك(19).كما ان بعض الفقه(20). اسند اعمال التضامن ايضاً الى ان اعمال مجلس الادارة اساسها الوكالة التي تربطهم بالشركة وانها تعتبر عقدا من طبيعة تجارية فالتضامن مفروض في المعاملات التجارية فيسأل الاعضاء المتعددون عن تعويض الضرر الذي حل بالشركة بالتضامن. ويرى البعض انه يوجد استثناءان يردان على القاعدة التي توجب النص او الاتفاق على التضامن وذلك في مسألتين اولهما التجارية وثانيهما في المسائل التقصيرية(21)ونطاقها تعدد المسؤولين عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين عن التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك المتسبب(22).

اما القانون الاردني(23). فقد اشار بشكل واضح الى ان رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها وعن أي خطأ في ادارة الشركة ولا تحول موافق الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة دون الملاحقة القانونية لرئيس واعضاء مجلس الادارة واوضح كذلك(24). ان المسؤولية التي اشار اليها انفا تكون اما شخصية تترتب على عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الشركة او مشتركة بين رئيس واعضاء المجلس ويكونون جميعهم بهذه الحالة الاخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة او الخطأ على ان لا تشتمل هذه المسؤولية أي عضو اثبت اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ . ويشير الفقه(25). الى ارتباط المسؤولية بالتضامن والتكافل تجاه من يتضرر نتيجة تقصيرهم او اهمالهم في ادارة الشركة في معرض اتخاذ قرارات مجلس الادارة بالاكثرية عدا من يعترض ويثبت اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع. اما القانون الفرنسي فلا يوجد نص يقرر التضامن بين المسؤولين تقصيريا ولكن القواعد العامة(26). نصت على ان “كل شريك في الخطأ مسؤول عن الضرر كله وان قانون الشركات الفرنسي(27).يجعل قرارات الجمعية العمومية لا تحول دون مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن الاخطاء الادارية التي يرتكبونها ويسأل اعضاء مجلس الادارة شخصيا او على وجه التضامن من حيث الحالات تجاه الشركة او تجاه الغير عما يرتكبونه من مخالفات استجابة للقوانين المطبقة على الشركات وخرق النظام الاساسي او خطأ الادارة(28). اما الفقه والقضاء الفرنسيان فيميزان بين التضامن الكامل والتضامن غير الكامل(29).ولكن قد ترك هذا التمييز فلا يوجد الا نوع واحد من التضامن هو التضامن الكامل. والقانون المدني الفرنسي ينص صراحة على ان مصدر التضامن هو الاتفاق(30). او نص القانون شانه في ذلك شأن القانون العراقي(31). فالاصل في مسؤولية اعضاء مجلس الادارة هو التضامن مادامت ادارة الشركة ناجمة عن الادارة الجماعية الا ان هذه المسؤولية تخرج عن الاصل الى الفردية في حالة الخطأ غير المشترك وفي حالة الاثبات في الاعتراض على القرارات والغياب بالعذر المشروع في جلسة صحيحة لمجلس الادارة. وقد تتأتى اسباب مسؤولية اعضاء مجلس الادارة اما بمخالفة القانون او مخالفة النظام الاساسي او خطأ الادارة. ولما كان وصف المسؤولية نابعا من اساسها(32). القانوني او العقدي فقد توصف هذه الاسباب كذلك باسباب المسؤولية التقصيرية باعتبار انها ناشئة عن مخالفة قاعدة في القانون ومسؤولية عقدية نابعة عن مخالفة العقد. لقد نظم القانون العراقي(33). شأنه في ذلك شأن القوانين المقارنة جملة من الوظائف التي يجب ان تنهض بها ادارة الشركة بواسطة مجلس ادارتها وعليه فان عدم تنفيذ المجلس لهذه الوظائف او التعسف في استعمالها يرتب عليه المسؤولية والامثلة على ذلك كثيرة منها عدم دعوة الهيئة العامة بالشكل المقرر او الاشتراك في شركات منافسة او مماثلة او عدم اعداد التقارير والحسابات في المدة المحددة او عدم تقديم البيانات التي يطلبها المفتش(34). او عدم الالتزام بتنظيم الامور المالية والمحاسبية والادارية للشركة المساهمة بموجب انظمة داخلية خاصة يعدها مجلس ادارة الشركة كما هو الحال في القانون الاردني الذي يستوجب تنظيم داخلي للشركات ويحدد فيها بصورة مفصلة واجب المجلس وصلاحياته.

ومن اسباب المسؤولية كذلك مخالفة قرارات الهيئة العامة كونها اعلى هيئة فهي تنتخب لعضوية مجلس الادارة ممثلي المساهمين(35). وتقيلهم وتناقش تقارير مجلس الادارة وحساباته الختامية واقرار الخطة السنوية المقترحة والموازنة التخطيطية واقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها وتحديد نسبة الاحتياطي ويكون مجلس الادارة مسؤولا قبلها تبعا لذلك(36). وكذلك من اسباب المسؤولية الخطأ في الادارة ولم يفرق بعض الفقه بين الخطأ في الادارة ومخالفة القانون فالخطأ في الادارة يتضمن جميع اسباب المسؤولية فهو الشرط العام الذي يغني عن تقسيم اسباب المسؤولية ويوعزها الى النظرية العضوية والتي تكون دائما مسؤولية تقصيرية وهي المواقف التي تشكل اخلالا بواجب العناية المعتادة في ادارة الشركة التي اوجبها القانون. ولكن بعض الفقه فرق بين الخطأ في الادارة وبين مخالفة القانون. فالخطأ في الادارة هو السبب التعاقدي للمسؤولية في مواجهة الشركة ومخالفة القانون هي سبب المسؤولية التقصيرية في مواجهة الغير(37). اما الغش فانه يفسد كل شيء فله مفهوم واسع ومسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن جميع حالات الغش اتجاه الشركة والمساهمين والغير(38). وعموما فان اسباب المسؤولية لا يمكن حصرها بمسميات معينة فقد تكون الى جانب المسؤولية المدنية المسؤولية الجزائية وان أي اهمال في العناية المطلوبة من الشخص المعتاد توجب المسؤولية وكما يشير اليه بعض الفقه حتى عن الخطأ البسيط(39).

_____________________

– م/120 من قانون الشركات العراقي، حيث نصت المادة (120)على انه (( رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة واداراتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد الشركة من امثالهم مهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن اي عمل يقومون به بصفتهم هذه)).

2- ان طبيعة مسؤولية المؤسسين قد تكون شخصية او تضامنية بحسب الاحوال – عمار عامر ناجي الصالحي – مسؤولية مؤسسي الشركة المساهمة الخاصة، رسالة ماجستير باشراف د. مجيد العنبكي جامعة بغداد كانون الثاني 2000 ص 103

3- عليان الشريف – مصطفى حسين سلمان – رشاد العطار – القانون التجاري مباديء ومفاهيم –دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة – الاردن 2000 ص 157.

4- مصطفى كمال وصفي، مصدر سابق ص43.

5- ولا تنشأ هذه المسؤولية الا اذا قضت المحكمة ببطلان الشركة واكتسب الحكم الدرجة القطعية، نعموم سيوقي، المحامي ، مصدر سابق، ص72.

6- احمد سمير ابو شادي – مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض – الدائرة المدنية في خمس سنوات 1961 – 1966 – دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ص 591، وكذلك احمد حسني – قضاء النقض التجاري – المبادئ التي قررتها محكمة النقض في خمسين عام منشأة المعارف الاسكندرية ص31.

7- محمود مختار احمد بربري، قانون المعاملات التجارية – القاهرة- دار الفكر العربي–مصر ص490.

8- مرتضى ناصر نصر الله الشركات التجارية – مصدر سابق ص 250.

9- د. محسن شفيق – الوجيز في القانون التجاري – دار القصة العربية القاهرة، 1968، ص 599.

0- د. محمود سمير شرقاوي الشركات التجارية في القانون المصري – دار النهضة العربي – القاهرة ص 341 ومحمود مختار احمد بربري – مصدر سابق ص499.

11- د. فوزي محمد سامي، القانون التجاري، مصدر سابق،279.

2- م/ 156 من قانون الشركات الاردني.

3- د. فوزي محمد سامي – الشركات التجارية ، مصدر سابق ص481.

4- م / 281 من القانون المغلي سنة 1957.

5- نعموم سيوقي – مصدر سابق ص62.

6- شكري حبيب شكري وميشيل ميكالا، مصدر سابق،ص226.

7- د. اكرم ياملكي – مصدر سابق ص243.

8-د. اكرم ياملكي – المصدر السابق ص38.

9-نعوم سيوقي – المحامي -مصدر سابق ص7.

20- احمد ابراهيم البسام – مصدر سابق ص189.

2- نواف حازم خالد – الالتزام التضامني – رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة الموصل سنة 1999 ص32.

22- م/217 من القانون المدني العراقي.

23- م/ 157 فقرة أ من قانون الشركات الاردني

24- م/ 157 ف ب من قانون الشركات الاردني

25- عليان الشريف – فائق شقير – رياض الحلبي – عمر الباشا مبادىء القانون التجاري – ط1 – دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة سنة 2000 ص 165.

26- م/1382 من القانون المدني الفرنسي.

27- م/246 من قانون الشركات الفرنسي.

28- م/244 من قانون الشركات الفرنسي 1966 المعدل لسنة 1967.

29- نعوم سيوقي المحامي، مسؤولية اعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة مجلة القضاء 1960ص7، ومعيار التمييز بينهما هي المصلحة المشتركة في التضامن الكامل وعدم وجودها في التضامن الناقص وبدأ الفقه الحديث يتلمس فكرة التضامم محمد سليمان الاحمد وهيثم مصاروة والمسؤولية التضاممية مجلة نقابة المحامين العددان 11و 12 لسنة 2000 ص 3669 علما بان اساس التضامم يكون مقارباً بالاساس بالتضامم على الرغم من ان لكل مهما نطاقه الخاص د.نواف حازم خالد مصدر سابق من ص22 – 24.

30- م/1202 من القانون المدني الفرنسي

3- م /320 من القانون المدني العراقي.

32- تقصد بالقانون هو الشركات والقانون المدني

33- م/117 من قانون الشركات العراقي والقانون التجاري (140 الى 145) من قانون الشركات الاردني.

34- م/144 من قانون الشركات العراقي.

35- م / 104 /1 من قانون الشركات العراقي

36- م /120 من قانون الشركات العراقي.

37- تاليروروبلو ورد عند مصطفى كمال وصفي، مصدر سابق ص44 هامش1

38- وسنتناول هذا السبب في المسؤولية الجزائية لاعضاء مجلس الادارة لاحقا.

39- د. اكرم يا ملكي – مصدر سابق ص243.

المسؤولية الجزائية لاعضاء مجلس ادارة طبقا لاحكام قانون الشركات :

ان قانون الشركات العراقي قد نص في خاتمة فصوله على احكام جزائية تسري بحق اعضاء مجلس الادارة فضمن الى جانب تنظيم المركز القانوني للشركة نصوصاً في الاحكام العقابية كجزاء للمخالفات التي تشكل اختراقا لتلك النصوص فتسري على اعضاء مجلس الادارة احكام جزائية لكون مجلس الادارة يتولى المهام الادارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة فضلاً عن كونه ينفذ قرارات الهيئة العامة ويضع الحسابات الختامية واعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديم التقارير الدورية الى مراقب الحسابات وتقرير سنوي عن نتائج تنفيذ الخطة واعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة فانه في حالة اعطاء معلومات وبيانات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او اسهم اعضائها او حصصهم او كيفية توزيع الارباح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بالعقوبتين مع)1).أي انه في حالة تقديم المعلومات غير الصحيحة الى الجهة الرسمية حصرا ولم يعالج في حالة تقديم المعلومات غير الصحيحة الى غير الجهات الرسمية. كما ان القانون حمل المسؤولية على كل مسؤول في الشركة حال دون اطلاع جهة مختصة على السجلات الشركة او وثائقها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالعقوبتين معا(2). كما ان الشركة تخضع للتفتيش في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل بناء على الطلب المقترح من الجهات الاتية.

اولا : الجهة القطاعية المختصة

ثانيا : اعضاء في الشركة يحملون 10% في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها اومن حصصها.

ثالثا :عضو مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى(3).

واعطى القانون (4). لمسجل الشركات صلاحية ابلاغ الجهات المختصة عن تقرير المفتش واوجب(5). على المسؤولين جميعهم في الشركة ان يبرز للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش ويجوز له استيضاح واستجواب أي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن أي امر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشأنه واذا ظهر(6). في تقرير المفتش ان عضوا في مجلس الادارة او مديرا مفوضا او عضوا في الشركة او أي مسؤول فيها حاليا او سابقا قد اتى عملا يسال عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الاجراء المناسب فمن خلال زيارة الباحثة لوزارة التجارة دائرة مسجل الشركات اطلعت على وثائق تتضمن تنفيذ صلاحية مسجل الشركات وذلك لرفع الدعوى على شركة الثرثار للانتاج الزراعي والحيواني مساهمة خاصة الى رئاسة الادعاء العام بتاريخ 5/10/1999 استنادا الى التقرير المقدم من قبل اللجنة التفتيشية بموجب الامر الصادر عن المسجل(7). وكذلك قيام المسجل بتنفيذ صلاحيته بالايعاز للتفتيش على شركة الاطياف(8). للانتاج الزراعي في 6/10/1999بناء على الطلب المقترح من اعضاء في الشركة يحملون 10% في الاقل من قيمة الاسهم. وقد سار القانون الاردني على شاكلة القانون العراقي بالنص على عقوبات عن افعال يرتكبها مجلس الادارة في قانون الشركات ففي الباب الخامس عشر منه فرض بعض العقوبات الجزائية على مرتكبي افعال معينة فقد(9). اشار إلى عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار تفرض على من يرتكب مجموعة من الافعال من بينها تنظيم ميزانية الشركة وحساباتها بصورة غير مطابقة للواقع او تضمين تقارير كل من مجلس الادارة ومدققي الحسابات بيانات غير صحيحة والادلاء الى الهيئة العامة في الشركة بمعلومات غير صحيحة او كتم معلومات او ايضاحات بموجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين او ذوي العلاقة او توزيع ارباح صورية وغير مطابقة لحالة الشركة(10). وتنص المادة (440) من القانون الفرنسي على انه يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة 60 الف فرنك او بالعقوبتين معا :

1. الذين يمنعون المساهم من الاشتراك بجمعية المساهمين .

2. الذين يقدمون انفسهم على انهم ملاك اسهم او مجموعة مساهمين وشاركوا في التصويت في جمعية مساهمين وتصرفوا بشكل مباشر او بواسطة شخص آخر.

ونص القانون الفرنسي كذلك على عدم تقديم المعلومات في مواعيدها فيخضعون للنصوص العقابية. وان تكون العقوبة للرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين للشركة المساهمة الذين لم يضعوا تحت تصرف المساهمين في الشركة او مقر مجلس الادارة سجل محاضر مجلس الادارة خلال مدة اقصاها 15 يوما الذي يسبق اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي وكذلك تقارير مأموري الحسابات ومشروع الاندماج وقائمة باسماء المساهمين قبل ثلاثين يوما فاكثر لاجتماع الهيئة وتشمل هذه القائمة اسماء وعناوين لكل صاحب سهم اسمي وكل صاحب سهم لحامله الذين لهم في هذا التاريخ نية المساهمة والمشاركة في المجلس وكذلك تملكهم عدد اسهم الضمان المطلوبة لضمان المسؤولية. علما بان الاتجاه الفرنسي السابق يؤكد على مبدأ الكتمان وسرية الاعمال والقرارات واعتبرها الفقه ضرورة ملحة وقلعة لتجارتهم(11).

___________________________

– م/ 218 من قانون الشركات العراقي، حيث نجد ان الغرامة الواردة في النص وهذا شأن الغرامات المالية ككل لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.

2- م /219 من قانون الشركات العراقي.

3- م / 140 من قانون الشركات العراقي.

4- م / 141 من قانون الشركات العراقي.

5- م /144 من قانون الشركات العراقي.

6- م / 145 من قانون الشركات العراقي.

7- انظر الملحق ذو الرقم (3).

8- انظر الملحق ذو الرقم (4).

9- م / 278 من قانون الشركات العراقي.

0- د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق ص573.

-11Cliristin Goralda le secret des aff aives offerts avene Rene savafier pawries 1965 p291

المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص122-125.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت