حالة الضرورة

بواسطة mira

هي أمر طارئ لا يحتمل التأخير ، غير معتاد ، ويكون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي ، اذا كان نظام الدولة يضع قانون خاص لحالات الضرورة فبتم تطبيقه بحال حدوثها ، اما اذا لم يضع قانون خاص بذلك فيقوم رئيس الدولة باصدار قوانين وتشريعات تساير حالة الضرورة ،

وهذه القوانين والتشريعات يجب ان تكون خاصة بحالة الضرورة ولا يتم من خلالها استغلال حالة الضرورة لاصدار قوانين وتشريعات لا علاقة لها لحالة الضرورة ، وبجرد انعقاد المجلس التشريعي يتم عرض هذه القوانين عليه ، فإذا وافق عليه يتم اقرارها كقانون ملزم ، اما اذا لم يوافق عيها المجلس التشريعي فيقوم بإلغائها بأثر فوري ومباشر

رأيي الشخصي

حالة الضرورة

و يراد بھا ان يجد الانسان نفسھ في ظروف تھدده بخطر لاسيل الى الخلاصمنھ الا بارتكاب الجريمھ كالطبيب الذي يقضي على الجنين انقاذا لحياه الام 0 والغالب في حالة الضروره انھا ليست من عمل الانسان بل ھي وليده قوى الطبيعھ، وحالة الضروره تتفق مع الاكراه المعنوي في ان الجاني لايحد سبيلا للخلاصمن الشر المحدق بھ الا بسلوك طريق الجريمھ
وتختلف عنھ في ان في الاكراه يھدد الجاني بالشر من قبل المكره لحملھ على سلوك الجريمھ فيسلكھ خوفا من التھديد ،

اما في حالة الضروره فانھ يسلكھ من نفسھ بغير ان يقصد احد الجاءه اليھ ولذلك فان حرية الاختيار تضيق عند الاكراه المعنوي اكثر مما تضيق في حالة الضروره لان من يصدر عنھ الاكراه يعين لمن يخضع للاكراه طريقا محددا كي يسلكھ اما
من يوجد في حالة الضروره فعليھ ان يتصور طريقا للخلاصمنھا  اما عن الطبيعھ القانونيھ لحالة الضروره ھناك من يرى انھا مانعا من موانع المسوؤليھ تاسيسا على ان الاراده ھنا معيبھ الى حد ما لوقوعھا تحت مؤثرات خارجيھ من شانھا ان
تدفع بھا للسلوك المكون للجريمھ ، وھناك من يعتبرھا سبب من اسباب الاباحھ على اعتبار انھا تجتمع بھا مقومات الاباحھ ،

ذلك لان الضروره تتسع لصور لايتحقق فيھا التاثير على حرية الاختيار ويكون ذلك اذا كان الخطر غير محدق بالشخصنفسھ او من يھمھ امره ، ثم ان الضروره تقوم على اساس تضحيھ مصلحھ في سبيل صيانھ مصلحھ اخرى تعلو عليھا او تتساوى معھا في قيمتھا وھو نفس اساس الاباحھ ، واخيرا فان من ناحيھ العدالھ لايكفي عدم ترتيب مسوؤليھ جنائيھ وانما يلزم لذلك عدم ترتيب مسؤوليھ مدينھ وھذا لا يتاتي الا اذا كان الفعل مبررا أي مباحا و ان الرأي الذي يقول بان حالة الضرورة ھي سبب من اسباب الاباحة ھو الراجح و الاقرب الى المنطق القانوني السليم وھذا ھو الراي المعول عليھ في الفقھ الجنائي الحديث

حالة االضروره في القانون العراقي :

تكلم قانون العقوبات العراقي عن حالة الضرورة في المادة 63 منھ حيث بداءھا بعبارة (لا
يسال جزائيا من ارتكب جريمھ الجأتھ اليھا ضروره 000 )ومن خلال تلك المادة نجد ان
الطبيعھ القانونيھ لھا في القانون العراقي انھ تبنى الراي القائل بان حالة الضروره ھي مانع من
موانع المسؤلية لانھ نصفي المادة 63 ( لا يسال جزائيا ) و ھذا يعني انھ اعتبرھا مانع
من موانع المسؤولية و لو كان يريد ان يعتبرھا سبب من اسباب الاباحة لأستعمل عبارة ( لا
جريمھ )
شروط حالة الضرورة :

1-وجود خطر جسيم :
يشترط لتحقق حالة الضروره ان يكون صاحب ھذه الحالة قد حل بھ خطر جسيم و بسببھ
ارتكب الجريمھ ، و المشرع العراقي لم يعرف الخطر الجسيم و انما ترك ذلك للفقھ و القضاء
لذلك عرفھ الفقھ بانھ الخطر الذي من شانھ ان يحدث ضررا لا يمكن جبره او لا يجبر الا
بتضحيات كبيره لان الجريمھ التي ترتكب في حالة الضرورة توجھ الى برىء ، على العكس من
الدفاع الشرعي حيث يوجھ الدفاع نحو شخصمعتدي لذلك لا يشترط في القانون للدفاع ان
يكون الفعل فيھ على درجھ من الجسامھ ، و ان أي اذى بليغ يكفي لتحقق حالة الضرورة ولكن
الخطر اليسير لا يكفي لقيام حالة الضروره

2-ان يكون الخطر حالا (محدق ):
يشترط فيھا ايضا ان يكون الخطر المؤدي الى ارتكاب الفعل المكون للجريمھ حالا ويعد الخطر
حالا اذا كان الاعتداء المھدد بھ على شك الوقوع اواذا كان الاعتداء قد بدا ولكن لم ينتھي بعد
ويعد الخطر غير حا ل اذا كان الاعتداء المھدد بھ مستقبلا او اذا كان الاعتداء قد تحقق
بالفعل وانتھى لان في الحالين لاتتحقق حالھ الضروره لان في الحالة الاولى للمھدد بھ
فسحة من الوقت يستطيع خلالھا ان يتدبر وسيلھ للخلاصمنھ دون ان يكون مضطرا لارتكاب
الجريمھ كما ان من المحتمل ان لا يقع ، وفي الحا لھ الثانيھ لا موجب الى التفتيش
عن وسائل دفعھ لانھ قد وقع وتم وقوعھ فماعاد يقبل دفعا وانما قد يقبل اصلاحا وھذا امر لا
علاقھ لحالة الضروره بھ ، وھكذا يظھر ان صفة الحلول في الخطر ھي العلھ التي من اجلھا
رفعت المسؤوليھ الجنائيھ ومعيار تحقق ھذه الصفة ھو ان يكون السير العادي للامور مھددا
على نحو اليقين او الاحتمال بان يتحول الوضع الذي يواجھھ المتھم الى مساس فعلي بحق لھ
ما لم يرتكب فورا الفعل الذي من شانھ دفع ھذا الخطر

3 – ان يكون الخطر مھددا للنفس او المال :
ان الخطر الحال الجسيم يحقق حالة الضرورة سواء اصاب ھذا الخطر النفس او المال للشخص
ذاتھ او لغيره وھو بذلك سوى بين الخطر الذي يصيب النفس و الخطر الذي يصيب المال في
ھذا المجال و الخطر الذي يصيب (النفس) ھو الخطر الذي يصيب مجموعة الحقوق المتصلھ
بالنفس كحق الحياة وحق سلامة الجسم و حق الحرية و حماية العرضو الشرف و الاعتبار
أي ان للفظة (النفس ) ھنا مدلولھا الواسع في حالة الدفاع الشرعي

اما الخطر الذي يصيب المال ھو الخطر الذي يصيب مطلق المال سواء أكان عقارا او منقولا
و لا يشترط بالخطر المھدد لنفس الجاني او مالھ حتى تتحقق حالة الضرورة انما تتحقق ايضا
فيما ھدد الخطر شخصا اخر في نفسھ او مالھ ، والمادة 63 اشارت الى ذلك صراحة
مما يترتب عليھ ان حالة الضرورة تحقق و تنتج مانع المسؤولية بالنسبة لمرتكب الفعل المجرم
فيما لو ارتكبھ لدرء خطر جسيم حال على نفسھ او نفس غيره او مالھ او مال غيره مع بقية
شروط حالة الضروره ، ويرى بعضالكتاب تقييد ذلك بان يكون ھذا الغير من اقارب الجاني او
اعزائھ كي تتحقق حالة الضروره  و يخرج من معنى الخطر ھنا ما يكون منھ مشروعا بان
يكون مامورا بھ كحالة المحكوم باعدامھ

4- الا يكون لارادة الشخصدخل في حلول الخطر:
لا مجال لان يعفى الشخصمن مسؤولية الجريمة التي ارتكبھا تحت ضغط خطر ما اذا كان
ھذا الشخص ھو السبب في نشوء ھذا الخطر لان ليس من المنطق ان يرتكب الانسان امرا
مجرما ثم يقارف جريمھ في سبيل النجاة مما اقترفھ بيده فيما لو احاط بھ خطر بسبب ذلك ،
لان العلة في الانتقاصمن حرية الاختيار تفترض ان المتھم قد فوجىء بحلول الخطر فلم يكن
في الفتره بين علمھ بھ و اضطراره الى ارتكاب الفعل الذي درأه ( أي الجريمھ ) فسحة من
الوقت ، اما اذا كانت ارادة المتھم قد اتجھت الى تحقيق الوضع المھدد بالخطر فمعنى ذلك انھ
توقع حلول وكان باستطاعتھ ان يتدبر وسيلھ للتخلصمنھ دون ان يمس بحقوق غيره فان لم
يتدبر ذلك وارتكب الفعل الماس بحقوق الغير فلا وجھ لادعائھ بان ارادتھ لم تكن حره حين
ارتكابھ وبالتالي لاوجھ لتمتعھ بحالة الضروره المانعھ من المسؤوليھ الجنائيھ

5 – الا يكون في استطاعة الشخصدفع الخطر بطريقھ اخرى .
ان العلة في امتناع المسؤوليھ عن الفعل الجرمي الذي يرتكبھ الجاني لدفع الخطر في حالة
الضروره ھو عدم استطاعتھ دفع الخطر بفعل غيره ، ولذلك التجا اليھ مضطرا ،وحالة
الاضطرار لا يكون لھا محل اذا كان بالامكان دفع الخطر بفعل اخر غيره سواء كان ھذا
الفعل من الافعال المباحھ او كان فعلا يشكل جريمھ اخف ، ومن ھنا جاء ھذا الامر كشرط
لتحقق حالة الضروره وقد نصت عليھ التشريعات الجنائيھ الحديثھ ومنھا قانون العقوبات
العراقي

6 – ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع جسامة الخطر :
يراد بالتناسب ھنا ھو ان يكون الفعل المرتكب اقل الافعال التي من شأنھا درء الخطر والتي
كانت في وسع المتھم من حيث الجسامة وبالتالي فلا مجال للبحث في اشتراط المساواه او
التقارب بين جسامة الخطر وجسامة الفعل ذلك ان ظروف الضروره قد تحتم تفاوت في ھذه
الجسامة  اذا توافرت ھذه الشروط قامت حالة الضروره و تحققت وتحقق تبعا لذلك الاثر
المترتب عليھا وھو امتناع المسؤوليھ الجنائيھ عن الفعل المرتكب ( أي الجريمة ) لدرء الخطر
الحال ، والقول بوجود الضروره من عدمھ امر من شان قاضي الموضوع لانھ يتطلب بحثا في
وقائع الدعوى وظروفھا ، ويجوز للقاضي من تلقاء نفسھ ان يعتبر حالة الضروره متوافره ،
وعدم مسؤولية الجاني جنائيا عن جريمتھ بسبب قيام حالة الضروره لايمنع من مسؤوليتھ
المدنيھ عنھا ، اذ يبقى مسؤولا مدنيا وبالتالي ملزما بتعويض الاضرار التي احدثھا فعلھ