الركن المادي لجريمة إختلاس الممتلكات من طرف موظف عمومي في قانون 01/06

(قانون الوقاية من الفساد و مكافحته )

نصت على هذه الجريمة المادة 29 من قانون 01/06 و التي حلت محل المادة 119 من قانون العقوبات الملغاة
و من خلال نص هذه المادة نجد ان الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من 3 عناصر :

* الإختلاس
* التبديد
* الإحتجاز دون وجه حق

أولا – الإختلاس

الإختلاس هو إنتزاع الحيازة المادية للشيء من صاحبه او حائزه القانوني إلى يد الجاني أو الغير دون وجه حق
يعرف أيضا بمفهومه الخاص أنه التصرف الذي يفترض وجود حيازة سابقة للجاني او معاصرة للحظة إرتكاب السلوك
الإجرامي , غير ان هذه الحيازة ناقصة حيث يكون للحائز العنصر المادي للحيازة دون العنصر المعنوي أي أن المال
تحت يده إلا أنه ليس له أي سلطة يباشرها عليه إلا ضمن شروط حيازنته و حتى غن كانت له سلطة على المال فإنه
يستمدها من الوظيفة او العمل الذي يقوم به .

و منه لقيام الإختلاس يجب أن يغبير الجاني نيته و ذلك بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة و لا بد من وجود ماديات
تدل على ذلك و تعبر عن هذه النية ففعل الإختلاس يتحقق بتصرف الموظف في الشيء تصرف المالك له رغم ان الشيء
ليس له و إنما للدولة او لفرد من عامة الناس .

و الاختلاس له عنصرين عنصر سلبي و عنصر إيجابي

السلبي : يتحقق بقيام الجاني بإحتباس الشيء و منعه من الهدف الذي رصد له في الأساس

الإيجابي : يتحقق عن طريق التوجيه الفعلي للشيء او المال لغرض متعارض مع الغرض الأول الذي وضع له و الذي
يجب أن يكون بالضرورة لمصلحة الجاني او لمصلحة الغير .

ثانيا – التبديد

يقصد بالتبديد في جريمة الاختلاس كل فعل يخرج به الجاني المال او الشيء الذي أؤتمن عليه من حيازته كله او بعضه
بإعتباره مملوكا لع كما لو قام بإستهلاكه او تعديله أو التصرف فيه تصرف المالك . و سواء كان هذا التصرف قانونيا كالهبة
او العطية او ماديا كالهدية

التبديد يكون مرتبط بفعل خارجي ملموس يؤكد نية الإختلاس

ثالثا – الإحتجاز دون وجه حق

يقصد بهذه الصورة تعطيل المصلحة التي أعد الشيء لخدمتها إذ أن مجرد حجز الشيء يفيد ان نية الجاني لازالت غير
اغبة في التصرف فيه و الظهور عليه بمظهر المالك الحقيقي فهناك من الفقهاء من قال بأن الفعل لا يعد إختلاسا لكن
المشرع الجزائري حسم هذا الأمر و توسع في الحماية الجنائية للمال و نص على هذه الصورة .