بواسطة تمارا

المقصو بشروع بالجريمة هي لبدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ولكن لم يستطع الفاعل إتمامها لأسباب لا دخل لإرادته فيها .

رأيي الشخصي:

تعريف الشروع

الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعاً إلى سبب غير إرادي. فالجاني في هذا النموذج قطع شوطاً ملموساً على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته: فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لاتصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع أخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلاً والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة.

وقد عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه«….البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

نطاق الشروع

إذا كان الشروع على النحو السابق جريمة خاصة ناقصة النتيجة التي كان الجاني يسعى إليها بسبب خارج عن إرادته، فإن ذلك يغطي في تطبيقات الشروع ثلاثة فروض أساسية يجمع بينها عدم إفضاء نشاط الجاني إلى نتيجة يمكن إلقاء تبعتها عليه قانوناً:

الفرض الأول: عدم إفضاء نشاط الجاني بالمرة إلى النتيجة الإجرامية المقصودة ولا إلى أي نتيجة إجرامية أخرى أقل جسامة، كإطلاق رصاصة على شخص دون أن يصاب من جرائها بأذى.

والفرض الثاني: تتحقق فيه بعد نشاط الجاني ذات النتيجة الإجرامية التي كان يسعى إليها دون أن يمكن قانوناً نسبتها إلى فعله، لانقطاع علاقة السببية بينهما؛ فثمة في هذا الفرض تحقق مادي للنتيجة النهائية المقصودة دون أن تعتبر الجريمة تامة في مواجهة الجاني، لأن النتيجة تُسند سببياً إلى عامل آخر. ومن ذلك إطلاق«أ» رصاصة تجاه«ب» بقصد قتله وإصابة هذا الأخير بجرح بسيط يذهب على أثره إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية حيث يتوفى على أثر تلقي علاج خاطئ. الفرض الثالث في الشروع، هو تخلف النتيجة النهائية المقصودة مع تحقق نتيجة أقل جسامة علىأثر نشاط الجاني، ومن ذلك إطلاق رصاصة على المجني عليه تصيبه ولا تقتله، فالإصابة ذاتها تعد نتيجة إجرامية(أقل جسامة من الوفاة) في جريمة الجرح العمد، ولكن هذه النتيجة تذوب وتستغرق في نموذج قانوني أوسع هو الشروع في القتل، وعنه وحده يُسأل الجاني دون الجرح العمد.

صورتا الشروع

أولاهما: الشروع التام، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، ومن ذلك أن يضرب شخص امرأة أو يعطيها مادة بقصد إسقاطها فلا يتحقق ذلك، أو أن يطلق رصاصته تجاه المجني عليه فلا يصيب هذاالأخير، أو أن يكسر خزينة لسرقة مستند معين فلا يجده بها. ويدخل في صورة الشروع التام كذلك ما يعرف بالجريمة المستحيلة، وفيها يستنفد النشاط الاإجرامي في ظروف كان يستحيل فيها تحقق النتيجة لعامل كان الجاني يجهله، كمحاولة السرقة من جيب خال، أو قتل شخص فارق الحياة بالفعلأو بسلاح غير محشو برصاص، أو إسقاط امرأة غير حبلى.

والصورة الثانية للشروع هي الشروع الناقص أو مايعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يسنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة، كما لو تأهب «أ» لإطلاق عيار ناري تجاه «ب» وتدخل «ج» فأمسك بيده وحال دون إطلاق العيار؛ أو تسلق «أ» سور منزل بقصد السرقة ولم يتم مشروعه على أثر رؤية رجل الشرطة قادمًا نحوه، وهكذا.

وليس ثمة فارق من الناحية القانونية بين صورتي الشروع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب: فكل منهما يستكمل عناصر الشروع، ولكل منهما يتقرر ذات العقاب.