بواسطة رشاد طروه
هو اعتراف الخصم بواقعه او عمل قانوني مدعى باي منهما عليه .م 115 من قانون البينات

بواسطة المحامي شادي رمضان
عرفت مجلة الاحكام العدلية الاقرار في المادة 1572 ” اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ويقال لذلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به”

وقد جاء في المادة 115 من قانون البينات ان الاقرار هو اعتراف الخصم بواقعة او عمل قانوني مدعى باي منهما عليه .

وبحسب المادة 116 من قانون البينات فان الاقرار اما ان يكون قضائيا او غير قضائي.

بواسطة باحث قانوني
حسب أحد المواقع الإلكترونية

مفهوم الإقرار
الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة مدعاة يستفيد منها خصمه الآخر وتعفيه من
عبئ الإثبات ليكون بذلك تنازلا من الخصم المقرعن حقه في مطالبة خصمه بإثبات
ما يدعيه ولما كان كذلك فهو أحد طرق الإثبات تجاوزا يقبل في أثبات الوقائع
المادية و التصرفات القانونية على حد سواء ورسم له المشرع طريقا تمهيديا
للوصول إليه وهو استجواب الخصم بإحضاره شخصيا أمام القاضي،والإقرار بهذا
المعنى ليس طريقا عاديا إنما هو وسيلة معفية من عبئ الإثبات

بواسطة باحث قانوني
الإقرار

هو اعتراف شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج آثار قانونية ضده مع قصده
أن تعتبر هذه الواقعة ثابتة في حقه كأن يقر شخص ويعترف أن الشخص
عليه مبلغ من المال وأن يقر أنه ارتكب فعلا يترتب عليه عقوبة بدنية أو
مالية كما هو لو اعترف أنه قد أتلف له مالا وقد أجمعت الأمة على حجيته بل
اعتبرته “سيد الأدلة” لأن لدى الإنسان وازعا طبيعيا يمنعه من ظلم نفسه