الدفاع الشرعي: يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره .
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه .

شروط الدفاع الشرعي :ـ
يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ
1- العدوان 2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .

أمر القانون: يكمن سبب إباحة الأفعال التي يأمر بها القانون ، في النص القانوني ذاته ، فليس من المنطقي أن يأمر القانون بفعل معين ، ثم يجرمه بعد ذلك . فإذا ما رأى المشرع ضرورة التدخل – رعاية لمصلحة اجتماعية – بتعطيل نص التجريم وتبرير
الخروج عليه في حالة معينة ، فإن ذلك يعني إباحته ضمن الشروط التي حددها القانون .فالشاهد المطلوب منه الإدلاء بشهادته بموجب المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار أو القذف و السب بحق المتهم عند الإدلاء بشهادته ، وكذلك من علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة والتجسس أو الجرائم التي من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني عليه أن يبلغ عنها السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بها ، ولا يتضمن ذلك التبليغ جريمة إفشاء الأسرار {راجع المادة 90 من قانون العقوبات} . ومن أمثلة ما يأمر به القانون أيضا ، ما ورد في قانون الصحة العمومية من نصوص توجب على الطبيب التبليغ عن حالة مرض معدي ، ولا يعد التبليغ هذا جريمة إفشاء سر لمهنة المعاقب عليها بالمادة 301 من قانون العقوبات .

تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة :
ويدخل ضمن إباحة الأفعال بناء على أمر القانون ، تنفيذ الأمر الصادر عن سلطة مختصة ، وذلك أن القانون يوجب على الموظف المرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظيف العمومي وعليه فان إطاعة المرؤوس لرئيسه ليست إلا تطبيقا لما أمر به القانون .