ما الذي يمكن استخلاصه من نص المادة (2) من القانون المدني الاردني؟

اولا: نص المادة (2) هو كالتالي :
(تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص) ..
يستفاد من هذا النص ضرورة التقيد في النصوص القانونية الورادة في هذا القانون والتقيد بالسمائل التي نص عيلها فقط دون غيرها وعدم محاولة تطبيقها على مسائل مماثلة اي انه لا مجال للاجتهاد في مثل مثل هذاه النصوص

وهذا ينطبق عليه القاعدة القانونية المعروفة وهي(العبرة للالفاظ والمعاني لا للمقاصد والمباني).