بواسطة المحامي صايل خضيرات
تكون العقوبه في هذه الحاله الحد الادنى المقرر للعقوبة.
بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
برأيي الشخصي:

هناك جرائم إذا تم إسقاط الحق الشخصي فيها تسقط العقوبة، وهناك جرائم إذا تم إسقاط الحق الشخصي فيها يرجع الأمر فيها لتقدير القاضي من حيث تخفيف العقوبة على الجاني.
بواسطة NAIF.K
يسقط الحق الشخصي ولكن يبقى الحق العام
بواسطة عبد الرازق العاروري
حسب قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960الساري والمطبق في الضفة الغربية ـ فلسطين فإن جريمة القتل بنوعيه المقصود العادي والقتل مع سبق الإصرار ليسا من جرائم الدعوى بالحق الشخصي مطلقاً.. ولا عبرة من التصالح واسقاط الحق الشخصي فيها.. وعقوبتها حسب نص المواد من 326 الى 328

المادة 326-
القتل القصد

من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.

المادة 327-
الظروف المستردة للقتل القصد

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعلها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
3- على أكثر من شخص.
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

المادة 328-
الاعدام

يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:
1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل المعمد).
2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعلها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.