ماهية التفويض الاداري ؟

أ/ عيسى العماوي

التفويض الاداري:

تعريف التفويض :
هو ان يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص اخر بجزء من اختصاصته الوظيفية وفقا للشروط التي يحددها القانون ( اي التشريع / المشرع ) .

مثال : ان يفوض الوظير جزء من اختصاصه الى الامين العام .

من مزايا التفويض :

تخفيض العبء عن الاصيل
يرفع معنويات المفوض اليه
تجعل الاعمال تنساب بيسر وسهولة

شروط التفويض :

1. وجودج نص يستند اليه:

لانه استثناء على الاصل ( الاصل من نظرته مباشرة الشخصية ) ويسمى النص الاذن .
A+ يكون النص واضح وصريح لا ضمني
b+ ان يكون النص الذي اجاز التفويض من ذات درجة النص الذي اعطاه الاختصاص من نفس مستوى النص الذي خول الاختصاص سليما .
C+ ان يكون نص نافذا ومعمول به عند اجراء التفويض .

سؤال : هل يجوز للتفويض ان يستند الى العرف الاداري ؟

لا يوجد الا رأي واحد الدكتور عبد الفتاح حسن قال بهذا الرأي
لا ان الراجح انه لا يجوز التفويض الا بنص قانوني .

2.ان يكون محدد الشخص

دائما يحدد الشخص الاصيل ، وعندما يحدد المشرع الاصيل والمفوض اليه ويأخذ الاحيان يعطي النص الصلاحية للاصيل دون ان يحدد شخص المفوض اليه ويعطي الحق فيها للمفوض ان يفوض من يشاء بشرط مراعاة شرط الملائمة .

3. ان يكون محدد اي جزئية التفويض

ان يكون محدد المهام المفوضة لان التوسع فيه يعتبر نزولا عن المسؤولية . غير مشروعا ( في جزئي ناقص – جزئي كامل ) .

4. ان يكون محدد المدة

لانه اذا كان غير محدد المدة يعتبر نزولا عن المسؤولية .
السكوت في الدستور عن تفويض صلاحيات السلطة التشريعية .

5. يجب ان يكون قرار التفويض مكتوبا

د. الطحاوي اجاز ان يكون تفويض شفهيا :

وهذا تصرف استثنائي خطير للغايات التالية :

للاثبات والتوثيق
لغايات امكانية الطعن فيه
لمعرفة مدى مطابقته للقانون .

شروطه التفويض :
مكتوب
مؤرخ
مسببا
صريحا وواضحا
ان ينشر
ان يتم التفويض قائما على اساس ظروف ومتطلبات عملية تدعو الاصيل لان يفوض وهذا يكون بموجب قرار من الاصيل وتبين الظروف في قرار التفويض .

القاعدة الاصولية : لا يجوز للمفوض ان يفوض غير ما فوض فيه .

اجتمع الفقه جميعه على ان المسؤولية لا يفوض ويبقى المفوض مسؤولا .

اساس مسؤولية المفوض : اساسها يكون من خلال التزامه بقرار التفويض .
ويظل مسؤولا امام المفو ض
اساس مسؤولية المفوض – القانون / النص / مسؤولية المفوض – قرار التفويض .