ماذا يتوجب على الخبير اجراءه اذا توافرت فيه احدى حالات الرد حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 168 من قانون البينات :

إذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته